(2615) - (حديث أبى شريح وفيه أنه قال: " يا رسول الله: إن قومى إذا اختلفوا فى شىء أتونى فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين.
قال: ما أحسن هذا! " رواه النسائى.
* صحيح.
أخرجه النسائى (2/305) وفى " الكبرى " له (ق 4/1) وكذا البخارى فى " الأدب المفرد " (811) وفى " الكبير " (4/2/227) وأبو داود (4955) وعنه البيهقى (10/145) عن طريق يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه شريح عن أبيه هانىء: " أنه لما وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعهم وهم يكنون هانئا أبا الحكم , فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال له: إن الله هو الحكم , وإليه الحكم فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: " إن قومى ... " الحديث وزاد: " فمالك من الولد؟ قال: لى شريح وعبد الله ومسلم , قال: فمن أكبرهم؟ قال شريح , قال: فأنت أبو شريح , فدعا له ولولده ".
قلت: وهذا إسناد جيد , رجاله ثقات رجال مسلم غير يزيد بن المقدام قال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق , أخطأ عبد الحق فى تضعيفه ".
قلت: وقد تابعه على هذه الزيادة دون الدعاء قيس بن الربيع عن المقدام به.
أخرجه الحاكم (4/279) وقال: " تفرد به قيس عن المقدام وليس من شرط الكتاب " كذا قال.
(تنبيه) قال السندى فى حاشيته على " النسائى: " وشرح هذا هو المشهور بالقضاء فيما بين التابعين "!.
قلت: وهذا وهم , ذاك إنما هو شريح بن الحارث المتقدم فى الكتاب (2603 و2607) وأما هذا , فلم يكن قاضيا , وإنما كان على شرطة على رضى الله عنه.
الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني