الحديث الواحد العشرون . .
. .
6988 حدثنا هشيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذا قال أبي: أنه نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها.
.
7309 حدثنا أبو عامر ، حدثنا هشام ، عن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح المرأة - أو قال : لا تنكح المرأة - على عمتها ، ولا على خالتها.
.
8960 حدثنا يونس ، حدثنا أبان يعني العطار ، عن يحيى ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، ، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ، نهى أن تزوج المرأة على عمتها ، أو على خالتها.
.
9343 حدثنا إسماعيل ابن علية ، قال : حدثنا داود بن أبي هند ، عن الشعبي ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نهى أن تنكح المرأة على عمتها ، والعمة على بنت أخيها ، والمرأة على خالتها ، والخالة على بنت أختها ، لا تنكح الصغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصغرى.
.
9423 حدثنا يحيى ، عن هشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها.
9973 حدثنا يحيى ، عن هشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها.
.
10179 حدثنا محمد بن جعفر ، قال : حدثنا هشام القردوسي ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ، ولا يستام على سوم أخيه ، ولا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا تسأل طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ، ولتنكح ، فإنما لها ما كتب الله لها.
.
10426 حدثنا يزيد ، أخبرنا هشام بن حسان ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، ولا يسوم على سوم أخيه ، ولا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا تسأل طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها ، ولتنكح فإنما لها ما كتب الله لها.
.
10500 حدثنا روح ، حدثنا هشام ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يستم الرجل على سوم أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه ، ولا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها ، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها ، فإنما لها ما كتب الله لها.
.
10700 حدثنا حماد بن خالد ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ، ولا بينها وبين خالتها.
.