285 - " ليس ليوم فضل على يوم في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء " .
قال الالباني في السلسة الضعيفة :
منكر .
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " ( 3 / 215 / 2 ) والطحاوي في " معاني الآثار " ( 1 / 337 ) وأبو سهل الجواليقي في " أحاديث ابن الضريس " ( 189 / 2 ) ومن طريقه أبو مطيع المصري في " الأمالي " ( 95 / 1 ) وابن عدي ( 250 / 1 ) أيضا والخطيب في " الأمالي بمسجد دمشق " ( 4 / 6 / 2 ) من طريق عبد الجبار بن الورد عن ابن أبي مليكة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس مرفوعا .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، ورجاله ثقات كما قال المنذري في " الترغيب " ( 2 / 78 ) والهيثمي في " المجمع " ( 3 / 186 ) ، ولكن عبد الجبار بن الورد في حفظه ضعف كما أشار لذلك البخاري بقوله : يخالف في بعض حديثه .وقال ابن حبان : يخطيء ويهم .
وأنا لا أشك أنه أخطأ في رواية هذا الحديث لأمرين : الأول : أنه اضطرب في إسناده فمرة قال : عن ابن أبي مليكة ، كما في هذه الرواية ومرة أخرى قال : عن عمرو بن دينار ، رواه الطبراني ، وهذا يدل على أنه لم يحفظ .
الآخر : أنه قد خولف في متن هذا الحديث فرواه جماعة من الثقات عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال : ما رأيت النبي يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء ، وهذا الشهر يعني شهر رمضان .
رواه البخاري ( 4 / 200 - 201 ) ومسلم ( 3 / 150 - 151 ) وأحمد ( رقم 1938 ، 2856 ، 3475 ) والطحاوي والطبراني والبيهقي ( 4 / 286 ) من طرق عن عبيد الله به ، وأحد أسانيده عند أحمد ثلاثي .
فهذا هو أصل الحديث ، وهو كما ترى من قول ابن عباس ولفظه بناء على ما علمه من صيامه صلى الله عليه وسلم ، فجاء عبد الجبار هذا فرواه مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ، وشتان ما بين الروايتين ، فإن هذه الرواية الضعيفة تتعارض مع الأحاديث الأخرى التي تصرح بأن لبعض أيام أخرى غير يوم عاشوراء فضلا على سائر الأيام كقوله صلى الله عليه وسلم : " صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية " .
رواه مسلم ( 3 / 168 ) وغيره عن أبي قتادة ، وهو مخرج في " الإرواء " ( 955 ) فكيف يعقل مع هذا أن يقول عليه السلام ما رواه عنه عبد الجبار هذا ؟ ! .
أما الرواية الصحيحة لحديث ابن عباس ، فإنما فيها إثبات التعارض بين نفي ابن عباس فضل يوم غير عاشوراء وإثبات غير كأبي قتادة ، وهذا الأمر فيه هين ؛ لما تقرر في الأصول : أن المثبت مقدم على النافي وإنما الإشكال الواضح أن ينسب النفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه قد صرح فيما صح عنه بإثبات ما عزي إليه من النفي .
ومما تقدم تبين أن لا إشكال ، وأن نسبة النفي إليه صلى الله عليه وسلم وهم من بعض الرواة ، والحمد لله على توفيقه.