هل للابن مطالبة والده بماله الذي أقرضه له؟ وهل له رفع دعوى عليه؟.
إذا كان الوالد فقيراً، يحتاج إلى المال، وكان الابن غنيا، فيجب على الابن أن ينفق على والده، ويعطيه ما يحتاجه من الأموال، وحينئذ لا يجوز للابن أن يجعل ما يعطيه للوالد قرضاً.
أما إذا كان الأب غنيا غير محتاج إلى المال، أو كان الابن فقيرا لا يستطيع الإنفاق على أبيه، فلا حرج على الابن في هذه الحالة أن يقرض أباه.
ويجب على الوالد أن يُرجعه إلى ابنه إذا كان قادراً على الوفاء، ولا يحل له مطل ابنه.
وإذا كان الوالد معسراً لا يجد وفاء لهذا الديْن: فلا يجوز للابن أن يطالبه بماله، بل يجب عليه إنظاره حتى يجد سعة، قال تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} البقرة/280، وحكم الإنظار هذا واجب على صاحب المال تجاه غريمه المعسر الأجنبي فكيف إذا كان هذا الغريم والده ؟!
ويجوز للابن أن يطالب أباه بالدين الذي في ذمته، إذا كان الأب قادراً على الوفاء، غير أن الأمر إذا وصل إلى القضاء فإن الأب لا يحبس بسبب دين ابنه.
قال ابن قدامة رحمه الله: " وليس للولد مطالبة أبيه بدين عليه، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: له ذلك ; لأنه دين ثابت، فجازت المطالبة به، كغيره ". المغني (5 / 395).
وفي " الموسوعة الفقهية الكويتية ": " ولو استقرض الأب من ولده فإن للولد مطالبته، عند غير الحنابلة، لأنه دين ثابت فجازت المطالبة به كغيره، وقال الحنابلة: لا يطالب، لحديث ((أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ)) " انتهى. " دعوى الولد على والده والتنفيذ عليه في الفقه الإسلامي " (ص 38 – 40 )، " مجلة العدل "، العدد (31 )، رجب 1427 هـ.