اسئلة وأجوبة في علم الوقف والابتداء للشيخ جمال القرش
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد فهذه إجابة على بعض الأسئلة التي جاءتني على الخاص ، وسأعرض الإجابة بطريقة مختصرة بدون إطالة والله أسأل أن ينفع بها هو ولي ذلك والقادر عليه ، وكتبه جمال القرش الرياض 10/9/1438 هـ
س/ 1 ما حكم الوقف على (أنعمت عليهم) والابتداء بـ غير المغضوب عليهم؟
ج: وقف حسن على رأي من اعتبر أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وعليه فسيكون هذا الموضع هو الأية السادسة لسورة الفاتحة، وبذلك يكون قد وقف على رأس أية وهي سنة متبعة ، ولا وقف لمن اعتبر أن البسملة آية من سورة الفاتحة لئلا يفصل بين العطف والمعطوف.
س/ 2 ما حكم الوقف على ( وكفر به ) والابتداء بـ والمسجد الحرام؟
قال تعالى: ] يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ {مـ} وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ[ البقرة:217
لا وقف ، لعطف والمسجد الحرام على ( سبيل الله) لئلا يوهم الوصل العطف، فيصير الصدُّ عن سبيل الله والكفر به كبير، ويصير إخراج أهله أكبر عند الله من جريمة الكفر والعياذ بالله .
س3/ ما حكم الوقف على الوقف على: ]عَائِدُونَ[؟
قال تعالى: ] إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ {مـ} يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ[ الدخان: 15.
الأولى الوقف لأنه لو وصل صار ]يَوْمَ نَبْطِشُ[ ظرفًا لعودهم إلى الكفر، أي: أنهم عائدون إلى الكفر ]يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى[ وذلك غير صحيح، فيوم البطش هو يوم القيامة أو يوم بدر، والعود إلى الكفر فيهما غير ممكن .
س4/ ما حكم الوقف على الوقف على: ]خَيْراً[؟
قال تعالى: ] كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ[ البقرة: 180 .
تام: على تقدير حذف الخبر، أي: فعليكم الوصية، ومرفوع ]كُتِبَ[مضمرًا تدل عليه الوصية والتقدير: كتب عليكم الإيصاء .
ليس بوقف: إن كانت الوصية متعلقة بـ]كُتِبَ[أي فرض عليكم وهذا الاختيار والراجح عند علماء الوقف
س5/ ما حكم الوقف على: ] يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ[
من قوله تعالى: ] وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ {ت} بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ[ لقمان: 13.
لأنَّ الابتداء بقوله: ]بِاللَّهِ[ يجعل متعلق ]تُشْرِكْ[ محذوفًا تقديره " لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ "، وجعل الباء في ]بِاللَّهِ[ داخلة على المقسم به، وجعل جملة: ]إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ[ جواب القسم وهذا ضعيف من أوجه منها :
- أن المتبادر من أسلوب الآية أن الباء متعلقة بـ ]تُشْرِكْ[ لأنه إذا قال للابن ]يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ[ ولم يقل ]بِاللَّهِ[، فإن الولد يكون مبلبل الفكر حائر النفس، لأنه لم يفهم أن مراد أبيه تخصيص الشرك .
- كذلك فإن جملة: ]إِنَّ الشِّرْكَ[جملة: مستأنفة سيقت تعليلاً للنهي عن الشرك
أن المنهي عنه ليس الإشراك العام، لأنه قد يكون الإشراك العام من ضمن الشورى، كما قال تعالى:]وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ[ الشورى: 38، لكن المنهي عنه الإشراك بالله، إذًا لابد من الوقف عند]لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ[ .
س6/ ما حكم الوقف على: ]مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ[ ؟
قال تعالى: ] فَأَصْبَحَ مِنَ النّادِمِينَ * مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ {ت} كَتَبْنَا عَلَىَ بَنِيَ إِسْرَائِيلَ أَنّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأرْضِ فَكَأَنّمَا قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً[ المائدة: 32.
لاوقف، قال الداني: وليس بشيء لأن الأولى أن تكون ]مَن[ صلة لـ ]كَتَبْنَا[بتقدير: ومن أجل قتل قابيل هابيل كتبنا على بني إسرائيل .
س7/ ـ ما حكم الوقف على: ]يُشْعِرُكُمْ[
قال تعالى: ] وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَآءَتْهُمْ آيَةٌ لّيُؤْمِنُنّ بِهَا قُلْ إِنّمَا الآيَاتُ عِندَ اللّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنّهَآ إِذَا جَآءَتْ لاَ يُؤْمِنُونَ[ المائدة: 9.
لا وقف: لأن ما بعدها على معنى: لو جاءت لا يؤمنون فهى متعلقة بما قبلها و"لا" على هذه التقدير زائدة والمصدر المؤول من " أنها لا يؤمنون" وهو كونهم (لا يؤمنون) في محل نصب مفعول به ثان، لـ ]يُشْعِرُكُمْ[ أي: وما يشعركم إيمانهم وقت مجيئها .
قال ابن الأنبارى: يجوز الوقف إذا كانت "أنها" بمعنى: لعلها، وتكون "لا" على هذا التقدير غير زائدة والجملة لا محل لها للتعليل المستأنف ويكون مفعول ]يُشْعِرُكُمْ[ الثاني محذوف والتقدير: وما يشعركم إيمانهم لعلها إذا جاءت لا يؤمنون .
والراجح والذي عليه أكثر علماء الوقف على الرأي الأول .
س8/ ـ ما حكم الابتداء بقوله تعالى ( إنني أنا الله ) ؟
ج: لا حرج لأنه بعد رأس أية وهذه سنة متبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن وصلت ما قبلها بها فهو أحسن، أما الابتداء بعد قطع فلا يجوز.
هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصلى لله وسلم وبارك على عبد ونبيه محمد .
وكتبه جمال القرش الرياض انظر كتاب زاد المقرئين ، وكتاب معالم النبلاء في معرفة الوقف والابتداء 10/9/1438 هـ