بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام علىٰ رسول الله، وعلىٰ آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد:
قال ابن أبي شيبة في مصنفه (7/240) (11466/ت عوامة):
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَىٰ، عَن ثَابِتٍ، عَن قَيْسٍ، قَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَمْنَعُ أَهْلَ الْمَيِّتِ الْجَمَاعَاتِ، يَقُولُ: يُرْزَؤونَ، وَيَغْرمُونَ؟!.
وهو في (4/479) (11456/ط الرشد)، وفي (2/487) (11348/ت الحوت)، وفي (4/427) (11458/ط الفاروق الحديثة).
قال ابن الأثير في النهاية (2/218): الرُّزْءُ: الْمُصِيبَةُ بِفَقْدِ الأعِزَّة.
وقال الفراهيدي في العين (4/418): الغُرْمُ: أداءُ شيء لزمَ من قبل كفالةٍ، أو لزُومُ نائبة في مالهِ من غير جناية.
قلت: وهو استنكار من عمر بن عبد العزيز رحمه الله ممَّن تصيبة مصيبة موت أحد أهله، ثم يَلزمه ضيافة المجتمعين غرامة.
قلت: وقد وقع تصحيف فيه في كلِّ الطبعات، ولم أر أحدًا نبَّه عليه، والله أعلم، وصوابه:
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَىٰ، عَن ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ .....
قلت: وهـٰذا إسناد حسن، فيه ثابت بن قيس الغفاري مولاهم أبو الغصن المدني، وهو صدوق يهم - التقريب (836) -.
وهو ممَّن روىٰ عن عمر بن عبد العزيز، وهو من شيوخ معن بن عيسى القزاز، كما في ترجمة ثابت في تهذيب الكمال (4/373) (829).
وليس في شيوخ ثابت من يسمَّىٰ قيس، وكذٰلك ليس في من روىٰ عن عمر بن عبد العزيز من يسمَّيٰ قيس؛ كما في تهذيب الكمال (21/432) (4277).
وقد أكثر ابن أبي شيبة من الرواية عن معن، عن ثابت بن قيس، كما في المواضع الآتية من طبعة عوَّامة (2/523) (2874)، (8/294) (13970)، (8/552) (15032)، (8/800) (16131)، (12/624) (25770)، (13/111) (25990)، (13/557) (27159)، (15/518) (30787).
وفي الموضع الأخير قال ابن أبي شيبة فيه:
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَىٰ، عَن ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إذَا قَرَأَ تَرَسَّلَ فِي قِرَاءَتِهِ.
قلت: فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم علىٰ نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.