أحسن الله إليكم
صورة المسألة: أن الحصار المفروض على هذا البلد (قطاع غزة) من قبل هذا العدو (اليهودي الصهيوني) تضمن منع وصول بعض السلع لأن إقتصاد هذا البلد يتحكم فيه العدو
فأدى ذلك إلى ارتفاع في مستوى المعيشة
فأصبح الزيت _مثلا_ بعد أن كان يباع بعشرين يباع بثلاثين أو أكثر
وهكذا يقال في باقي السلع
ورافع الأسعار هم تجار البلد
والزيادة في الأسعار منها الفاحش ومن ما ليس بفاحش
ومن أجل منع دخول البنزين والكاز ارتفع سعره فاتفق سائقي الأجرة على رفع سعر أجرة الراكب
وهكذا تجري الأمور
فإذا نظرنا إلى تعريف الاحتكار في الشرع هل تدخل فيه هذه الصورة ؟؟
وإن لم تدخل فهل تأخذ حكمه بجامع إيقاع الضرر على العامة ؟؟
أم يفرق بين رفع الأسعار الفاحش دون غيره ؟؟
وهل يفرق بين السلع الضرورية والحاجية والتحسينية ؟؟
أم ينظر للمسألة من جانب آخر وهو الجانب السياسي والاجتماعي فيحرم رفع الأسعار لأنه يعين على الحصار ويقوي معناه ويتصادم مع التكافل الاجتماعي والمصالح ا السيايسية للبلد ؟؟
ما رأبكم نفع الله بكم ؟؟