يجب أن يكبر المصلي للإحرام حال القيام. لكن إن قالها أو أكملها حال انحنائه فإن قالها كاملة قبل الوصول إلى أدنى الركوع أو قبل الوصول إلى أن تكون أقرب إلى الركوع مع اختلاف العلماء في أدنى الركوع فصلاته صحيحة بلا ريب وهو قول الجمهور -وللمالكية بعض التفاصيل في ذلك- وهناك من يشترطها حال القيام والانتصاب لا الانحناء فإن كان يقصد عدم ضرر الانحناء اليسير فصواب وإن كان يقصد ولو كان انحناءً يسيرا فباطل وانظر فتوى الشيخ ابن إبراهيم والشيخ ابن عقيل ود. أحمد الخليل وحد القيام المجزئ ألا يصل إلى أدنى الركوع وقيل ألا يصير أقرب إلى الركوع منه إلى القيام وعلى كل حال لا ينبغي أن تصل كفاك أو راحتاك إلى الركبتين.


وفيما يلي نقول عما سبق:
الموسوعة الفقهية الكويتية (34/ 107)
كَيْفِيَّةُ الْقِيَامِ:
6 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقِيَامَ الْمَطْلُوبَ شَرْعًا فِي الصَّلاَةِ هُوَ الاِنْتِصَابُ مُعْتَدِلاً، وَلاَ يَضُرُّ الاِنْحِنَاءُ الْقَلِيل الَّذِي لاَ يَجْعَلُهُ أَقْرَبَ إِلَى أَقَل الرُّكُوعِ بِحَيْثُ لَوْ مَدَّ يَدَيْهِ لاَ يَنَال رُكْبَتَيْهِ (2) .
..................
__________
(2) الدر المختار ورد المحتار 1 / 414 ط. الأميرية والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1 / 231، ونهاية المحتاج 1 / 347، ومغني المحتاج 1 / 153، 154، وكشاف القناع 1 / 451، والمغني 1 / 463.


قلت وائل: لكن المالكية لهم بعض التفاصيل ستأتي في آخر هذه النقول.


الموسوعة الفقهية الكويتية (27/ 72)
أ - الْقِيَامُ:
30 - وَهُوَ رُكْنٌ فِي فَرْضٍ لِلْقَادِرِ عَلَيْهِ، وَيَشْمَل التَّامَّ مِنْهُ وَهُوَ: الاِنْتِصَابُ مَعَ الاِعْتِدَال، وَغَيْرَ التَّامِّ وَهُوَ: الاِنْحِنَاءُ الْقَلِيل بِحَيْثُ لاَ تَنَال يَدَاهُ رُكْبَتَيْهِ، وَيَسْقُطُ عَنَ الْعَاجِزِ عَنْهُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا، وَالْعَجْزُ الْحُكْمِيُّ هُوَ: كَمَا لَوْ حَصَل لَهُ بِهِ أَلَمٌ شَدِيدٌ، أَوْ خَافَ زِيَادَةَ الْمَرَضِ


الموسوعة الفقهية الكويتية (6/ 323)
انْحِنَاءُ الْمُصَلِّي أَثْنَاءَ الْقِيَامِ:
الْقِيَامُ الْمَطْلُوبُ فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا قَدْ يَعْتَرِيهِ شَيْءٌ مِنَ الاِنْحِنَاءِ لِسَبَبٍ أَوْ آخَرَ، فَإِنْ كَانَ قَلِيلاً بِحَيْثُ يَبْقَى اسْمُ الْقِيَامِ مَوْجُودًا، وَلاَ يَصِل إِلَى حَدِّ الرُّكُوعِ الْمَطْلُوبِ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ لاَ يُخِل بِصِفَةِ الْقِيَامِ الْمَطْلُوبِ فِي الصَّلاَةِ


الموسوعة الفقهية الكويتية (13/ 220)
الإتْيَانُ بِتَكْبِيرَةِ الإحْرَامِ قَائِمًا:
5 - يَجِبُ أَنْ يُكَبِّرَ الْمُصَلِّي قَائِمًا فِيمَا يُفْتَرَضُ لَهُ الْقِيَامُ لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَكَانَتْ بِهِ بَوَاسِيرُ صَل قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ وَزَادَ النَّسَائِيُّ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْقِيًا . وَيَتَحَقَّقُ الْقِيَامُ بِنَصْبِ الظَّهْرِ فَلاَ يُجْزِئُ إِيقَاعُ تَكْبِيرَةِ الإحْرَامِ جَالِسًا أَوْ مُنْحَنِيًا وَالْمُرَادُ بِالْقِيَامِ مَا يَعُمُّ الْحُكْمِيَّ لِيَشْمَل الْقُعُودَ فِي نَحْوِ الْفَرَائِضِ لِعُذْرٍ.
قَال الطَّحَاوِيُّ: لَيْسَ الشَّرْطُ عَدَمَ الاِنْحِنَاءِ أَصْلاً، بَل عَدَمُ الاِنْحِنَاءِ الْمُتَّصِفِ بِكَوْنِهِ أَقْرَبَ إِلَى الرُّكُوعِ مِنَ الْقِيَامِ (1) . وَلِلْفُقَهَاءِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ فِي انْعِقَادِ صَلاَةِ الْمَسْبُوقِ إِذَا أَدْرَكَ الإمَامَ رَاكِعًا فَحَنَى ظَهْرَهُ ثُمَّ كَبَّرَ: (يُنْظَرُ فِي مَسْبُوقٌ) .
...............
__________
(1) مراقي الفلاح ص 119، وفتح القدير الخبير بشرح تيسير التحرير للشرقاوي 1 / 55 ط الحلبي، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 226، والمغني لابن قدامة 1 / 493.


الفقه على المذاهب الأربعة (1/ 202)
الحنفية قالوا: شروط تكبيرة الإحرام عشرون، وإليك بيانها: ..........
-5 - أن يأتي بالتكبيرة وهو قائم إذا كان يصلي فرضاً أو واجباً أو سنة فجر، أما باقي النوافل فإنه لا يشترط لها القيام، بل يصح الإتيان بها وهو قاعد، فإن أتى بها منحنياً. فإن كان انحناؤه إلى القيام أقرب، فإنه لا يضر، وإن كان إلى الركوع أقرب فإنه يضر


المجموع شرح المهذب (3/ 297)
الاصل عدم التكبير فِي الْقِيَامِ (وَاعْلَمْ) أَنَّ جُمْهُورَ الْأَصْحَابِ أَطْلَقُوا أَنَّ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ إذَا وَقَعَ بَعْضُهَا فِي غَيْرِ حَالِ الْقِيَامِ لَمْ تَنْعَقِدْ صَلَاتُهُ وَكَذَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ فِي التَّبْصِرَةِ ثُمَّ قَالَ إنْ وَقَعَ بَعْضُ تَكْبِيرَتِهِ فِي حَالِ رُكُوعِهِ لَمْ تَنْعَقِدْ فَرْضًا وَإِنْ وَقَعَ بَعْضُهَا فِي انْحِنَائِهِ وَتَمَّتْ قَبْلَ بُلُوغِهِ حَدَّ الرَّاكِعِينَ انْعَقَدَتْ صَلَاتُهُ فَرْضًا لِأَنَّ مَا قَبْلَ حَدِّ الرُّكُوعِ مِنْ جُمْلَةِ الْقِيَامِ وَلَا يَضُرُّ الِانْحِنَاءُ الْيَسِيرُ قَالَ وَالْحَدُّ الْفَاصِلُ بَيْنَ حَدِّ الرُّكُوعِ وَحَدِّ الْقِيَامِ أَنْ تَنَالَ رَاحَتَاهُ رُكْبَتَيْهِ لَوْ مَدَّ يَدَيْهِ فَهَذَا حَدُّ الرُّكُوعِ وَمَا قَبْلَهُ حَدُّ الْقِيَامِ فَإِنْ كَانَتْ يَدَاهُ أَوْ إحْدَاهُمَا طَوِيلَةً خَارِجَةً عَنْ الْعَادَةِ اُعْتُبِرَ عَادَةُ مِثْلِهِ فِي الْخِلْقَةِ هَذَا كَلَامُ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ وَهُوَ وَجْهٌ ضَعِيفٌ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مَتَى انْحَنَى بِحَيْثُ يَكُونُ إلَى حَدِّ الرُّكُوعِ أَقْرَبُ لَمْ يَكُنْ قَائِمًا وَلَا تَصِحُّ تَكْبِيرَتُهُ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ هَذَا فِي فَصْلِ الْقِيَامِ


الموسوعة الفقهية الكويتية (27/ 63)
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ : شَرْطُهُ نَصْبُ فَقَارِهِ لِلْقَادِرِ عَلَى ذَلِكَ، فَإِنْ وَقَفَ مُنْحَنِيًا أَوْ مَائِلاً بِحَيْثُ لاَ يُسَمَّى قَائِمًا لَمْ يَصِحَّ، وَالاِنْحِنَاءُ السَّالِبُ لِلاِسْمِ: أَنْ يَصِيرَ إِلَى الرُّكُوعِ أَقْرَب.


الفقه على المذاهب الأربعة (1/ 201)
الشافعية قالوا: شروط صحة تكبيرة الإحرام خمسة عشر شرطاً، إن اختل واحد منها لم تنعقد الصلاة ...............
ثانيها: أن يأتي بها وهو قائم إن كان في صلاة مفروضة، وكان قادراً على القيام، أما في صلاة النفل فإن الإحرام يصح من قعود، كما تصح الصلاة من قعود، فإن أتى بالإحرام في صلاة الفرض حال الانحناء، فإن كان إلى القيام أقرب، فإنها تصح، وإن كان الركوع أقرب، فإنها لا تصح، وفاقاً للحنفية؛ والحنابلة، وخلافاً للمالكية الذين قالوا: إن الإتيان بها حال الانحناء لا يصح الا في صورة واحدة؛ وهي ما إذا كان مقتدياً بإمام سبقه


الموسوعة الفقهية الكويتية (27/ 64)
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: حَدُّ الْقِيَامِ مَا لَمْ يَصِرْ رَاكِعًا، وَرُكْنُهُ الاِنْتِصَابُ بِقَدْرِ تَكْبِيرَةِ الإحْرَامِ وَقِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَةِ الأولَى، وَفِيمَا بَعْدَهَا بِقَدْرِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ فَقَطْ (1).


مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني) (ص: 116)
وعليه أن يأتي بالتكبير قائماً، فإن انحنى بحيث يصير راكعاً لم تنعقد


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (1/ 494)
(وَحَدُّ قِيَامٍ: مَا لَمْ يَصِرْ رَاكِعًا)، أَيْ: أَنْ لَا يَصِيرَ إلَى الرُّكُوعِ الْمُجْزِئِ، (فَلَا يَضُرُّ) فِي الْقِيَامِ (خَفْضُ رَأْسٍ) عَلَى هَيْئَةِ الْإِطْرَاقِ (وَانْحِنَاءٌ قَلِيلًا)؛ لِأَنَّهُ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ يُسَمَّى قَائِمًا.


حاشية الروض المربع (2/ 123)
وسماها بعضهم فروضًا، والخلف لفظي (1) (القيام) في فرض لقادر (2) لقوله تعالى: {وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ} (3) وحده ما لم يصر راكعًا (4)
قال القاسمي في الحاشية: (4) أي حد القيام أن لا يصير إلى الركوع المجزئ ولا يضر خفض رأسه على هيئة الإطراق، قال في الإقناع، والركن منه الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى، وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة، وما قام مقام القيام، وهو القعود ونحوه للعاجز والمتنفل، فهو ركن في حقه.


فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (2/ 235)
(590 - متى تصح تكبيرة الاحرام)
وأَما ما سأَلت عنه مشافهة من إِتيان المسبوق إِذا أَدرك إِمامه في الركوع بتكبيرة الإِحرام في انحنائه.
فاعلم أَن تكبيرة الإِحرام لا تصح في الفريضة من القادر على القيام إِلا أَن يأْتي بها كاملة وهو واقف. وإِن أَتمها في مبادىء انحنائه يجب أَن يتمها قبل وصوله إِلى أَدنى الركوع صحت منه أَيضًا. وأَدنى الركوع هو الانحناء بمقدار ما تمس أَطراف أَصابع يديه أَعلى ركبتيه حين المبالغة في مد يديه، لكن لا ينبغي منه أَن يأْتي بها إلا وهو كامل الانتصاب قائمًا. والله يحفظكم.


فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (2/ 288)
(669 ـ اذا وجد الامام راكعاً فكبر في انحناء)
وأما ما سألت عنه مشافهة عن إتيان المسبوق إذا أدرك إمامه في الركوع بتكبيرة الإحرام في انحنائه.
فاعلم أن تكبيرة الإحرام لا تصح في الفريضة من القادر على القيام إلا أن يأتي بها كاملة وهو واقف، وإن أتى في مبادئ انحنائه يجب أن يتمها قبل وصوله إلا أدنى الركوع صحت منه أيضاً.
وأدنى الركوع هو الإنحناء بمقدار ما تمس أطراف أصابع يديه أعلى ركبتيه حين المبالغة في مد يديه. لكن لا ينبغي منه أن يأتي بها إلا وهو كامل الإنتصاب قائماً. والله يحفظكم.


فتاوى الشيخ عبدالله بن عقيل (1/ 109)
[76] حكم من كبر للإحرام وهو منحنٍ للركوع
رجل جاء والإمام راكع، فكبر تكبيرة الإحرام وهو منحنٍ للركوع؛ خشية أن تفوته الركعة، فهل يجوز له ذلك؟
الإجابة:
لا تصح تكبيرة الإحرام من القادر على القيام إلا أن يأتي بها كاملة وهو قائم، فإن انحنى قبل أن يتمها، ووصل إلى حد الركوع فلا تصح، إذا كانت الصلاة فرضًا. وأَدْنى الركوع هو الانحناء بمقدار ما يمكنه مس ركبتيه بأطراف أصابعه. واللَّه أعلم.


الفقه على المذاهب الأربعة (1/ 205)
الحنابلة قالوا: يشترط لتكبيرة الإحرام شروط ........
ثانيها: أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم، متى كان قادراً على القيام، ولا يشترط أن تكون قامته منتصبة حال التكبير، فلو كبر منحنياً، فإن تكبيرته تصح، الا إذا كان إلى الركوع أقرب، فإن أتى بالتكبير كله راكعاً أو قاعداً، أو أتى ببعضه من قيام. وبالبعض الآخر من قعود أو ركوع، فإن صلاته
تنعقد نفلاً، فيصليها على أنها نفل إن اتسع الوقت، وإلا وجب أن يقطع الصلاة ويستأنف التكبيرة من قيام، وقد عرفت رأي المذاهب في ذلك قبل هذا.


القول المبين في أخطاء المصلين لمشهور حسن سلمان (ص: 256)
وقال ابن قدامة: ((وعلى المسبوق أن يأتي بالتكبيرة منتصباً، فإن أتى بها أن انتهى في الانحناء، إلى قدر الركوع أو ببعضها، لم يجزئه، لأنه أتى بها في غير محلّها، إلا في النافلة، ولأنه يفوته القيام، وهو من أركان الصلاة، ثم يأتي بتكبيرة أخرى للركوع، في حال انحطاطه إليه، فالأولى ركن لا تسقط بحال، والثانية تكبيرة الركوع)) (5).


شرح زاد المستقنع للخليل (معاصر) (1/ 426، بترقيم الشاملة آليا)
مسألة: القدر المجزئ من القيام هو أن لا يصل إلى القدر المجزئ من الركوع فإذا انحنى انحناء يسيراً جاز ولا حرج على المصلي في ذلك.
التعليل: عللوا هذا بأن من انحنى انحناء يسيراً لم يخرج عن مسمى القيام فقد أتى بالركن.
وبهذه المسألة انتهت المسائل المتعلقة بقوله: القيام.


شرح الطهارة والصلاة من عمدة الطالب /المشيقح (2/ 243)
وما هو حد القيام الواجب؟
حده مالم يصف راكعاً بحيث من يراه يقول بأنه قائم وليس راكعاً.


شرح الطهارة والصلاة من عمدة الطالب /المشيقح (2/ 385)
ولابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم لأن محل تكبيرة الإحرام كما سلف القيام.


شرح الطهارة والصلاة من عمدة الطالب /المشيقح (2/ 385)
وما هو الركوع المجزئ؟
هذا سبق أن بيناه وهو أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام، فإذا كان الإمام لا يزال يسمى راكع حتى لو تحرك الإمام وأنت ركعت والإمام لا يزال منحني حيث يسمى راكع وأنت ركعت بحيث أنك لا تزال تسمى منحني كل منكم لا يزال يسمى راكع تكون أدركت الركوع.


المختصر في العبادات للمشيقح (ص: 48)
والركوع المجزئ من القائم هو: أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة أي: غير طويل اليدين أو قصيرهما وقدر ذلك من غير وسط الخلقة، وقال بعض العلماء: أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام.


قلت وائل: لكن المالكية لهم تفاصيل مختلفة كما يلي:
الفقه على المذاهب الأربعة (1/ 203)
المالكية قالوا: يشترط لتكبيرة الإحرام شروط: أحدها: .............
ثانيها: أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم متى كان قادراً على القيام في الفرض، فإذا أتى بها حال انحنائه فإنها تبطل، لا فرق بين أن يكون الانحناء إلى الركوع أقرب أو إلى القيام أقرب، الا في حالة واحدة؛ وهي ما إذا أراد شخص أن يقتدي بإمام سبقه بالقراءة وركع، فأراد ذلك الشخص أن يدرك الإمام فكبر منحنياً، وركع قبل أن يرفع الإمام، فإن تكبيرة ذلك الشخص المأموم تكون صحيحة، ولكن لا تحتسب له تلك الركعة، وعليه إعادتها بعد سلام الإمام. أما إذا ابتدأ التكبير وهو قائم قبل أن يرفع الإمام، ثم أتم التكبير وهو راكع، أو حال الانحناء للركوع فإن الركعة تحتسب على أحد قولين راجحين، ويشترط في هذه الحالة أن ينوي بالتكبيرة الإحرام وحده، أو ينوي الإحرام مع الركوع أما إذا نوى الركوع وحده فإن صلاته لا تنعقد.
ولكن لا يصح له أن يقطع صلاته، بل ينبغي أن يستمر فيها مع الإمام احتراماً للإمام، ثم يعيدها بعد ذلك.


فقه العبادات على المذهب المالكي (ص: 151)
فلا يجزئ إيقاع تكبيرة الإحرام قائماً مستنداً إلى شيء بحيث لو سقط هذا الشيء سقط معه، ولا إيقاعها جالساً أو منحنيا حتى يستقل قائماً، إلا المسبوق إذا وجد إمامه راكعاً وكبر منحنياً ورفع قبل أن يرفع إمامه فإن تكبيرته هذه مجزئة عن تكبيرة الإحرام، ولكن لا تحسب له هذه الركعة وعليه إعادتها بعد سلام إمامه، والسبب في عدم اعتبارها أن عدم الإتيان بالتكبير أثناء القيام يبطل الصلاة بالأصل لكن اعتبروا التكبير للقيام للركعة الثانية هو تكبير إحرام لأنه يقع في القيام وأبطلت الأولى لبطلان تكبيرة الإحرام. أما إذا ابتدأ التكبير وهو قائم قبل أن يرفع الإمام ثم أتم التكبير فيما بعد فإن الركعة تحتسب له بشرط أن يكون نوى بالتكبيرة تكبيرة الإحرام أو الإحرام والركوع فقط لم تنعقد الصلاة.


فقه العبادات على المذهب المالكي (ص: 224)
إذا أدرك المسبوق الإمام وهو راكع، أي انحنى المسبوق قبل اعتدال الإمام من الركوع، فقد أدرك الركعة بشرط أن يكون أتى بتكبيرة الإحرام قائماً أو أبدأها في القيام وأتمها في الانحناء