المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن مفلح
أولا:على طالب العلم أن يتأمل وينعم النظر ويتهم نفسه قبل أن يقدم على خلاف ما قرره جمهور أهل العلم ولاسيما في خلاف ينبني عليه ما لايحصى من المسائل.
صحيح جداً وباطل جداً...
صحيح جداً فالتأمل والتروي حتم لازم لكل من أراد التكلم في العلم...
وباطل جداً حين يُربط هذا بالجمهور وغيره من سياط التأثر بالأكثرية...فكيف ولا جمهور ولا هم يحزنون..
ثانيا:التلازم المنكر في كلام صاحب الموضوع بين نفي المجاز والقول بأن الأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة أمر لم يسبقه أحد إلى إنكاره لا من القائلين بالمجاز ولا من غيرهم فلا النافي للمجاز قال به ولا القائل بالمجاز قال به ولا أورد واحد من الفريقين على الآخر هذه الحجة وهذا كاف في بطلانها!.
شنشنة مذهبية نعرفها من صاحبها....وأشباهه ممن يحجرون واسعاً ويقفون بالعلم ومسائله في مضيق لا تجاوزه...
ثالثا:بقطع النظر عن مسألة المجاز فإن النافي له لايرد عليه أن الكلمة إذا أطلقت لايراد بها إلا كذا ولا يراد بها غيره إلا بقرينة ولهذا لايختلفون أن العربي لو قال:رأيت أسدا، أنه يريد به الحيوان المفترس دون الرجل الشجاع،
هم مين الذين لا يختلفون يا عم الحاج....العرب(؟؟ ) طيب (أي العرب)(؟؟؟؟) أم المجازيون (؟؟؟)
هناك موضوع قائم بنفسه يتحدى من يلوكون الكلام أن يأتوا بنص عربي واحد فيه لفظة أسد تدل على الحيوان المفترس من غير قرينة في النص تُرجح هذا المعنى...فأين أنتم ...إنما هو كلام ...كلام...كلام....كل ام...بلا حجة ولا برهان..
وليس هذا لأنه حقيقة في الحيوان المفترس ومجاز في الشجاع ولكن لأن اللفظ تختلف دلالته عند الإطلاق والتقييد ويكون حقيقة في المطلق والمقيد.
وأمثلة هذا لاتحصى في النصوص الشرعية والكلام العربي الفصيح.
اعطني مثالاً واحداً من النصوص الشرعية أو الكلام العربي الفصيح على هذا اللفظ المطلق الذي يدل على معنى...
وبناء عليه
:(وهو جرف هار)
فإذا استقرينا الأدلة ووجدناها تدل على ذم من خالف الأمر ومن ارتكب النهي أخذنا منها أن الأمر المطلق للوجوب والنهي المطلق للتحريم وهو مذهب الجمهور من السلف والخلف
وهل نازعنا في الأمر والنهي ...إنما الكلام في الصيغة (قلتُها بعربية فصيحة)
وما خالف هذا فإنما خالفه لقرينة صارفة عن المعنى الأصلي
(المعنى الأصلي من تعبيرات مثبتة المجاز وليس النقاش معهم)وتختلف الأنظار فيها كثيرا وهذا مهيع متسع.
رابعا:أننا لاننكر أن صيغة "افعل" تستعمل في معاني كثيرة أوصلها بعضهم إلى الثلاثين ولكن هذا لايشكل على قولنا: إن المعهود من خطاب الشرع أنه للوجوب إلا أن تأتي القرينة الصارفة له عن ذلك،
معهود عند من (؟؟؟)
وما معنى معهود(.؟؟؟)
وما صفة هذا العهد(؟؟؟)
وما ضابطه(؟؟؟)
وما هو الدليل على حجية هذا العهد (؟؟؟)
لامن باب أنه وضع للوجوب حقيقة ومجازا لغير الوجوب ولكن من باب استقراء مواضعه في لسان الشرع والتفقه في الأدلة الدالة على انه للوجوب
ما هي الأدلة الدالة على إن صيغة أفعل للوجوب(؟؟؟)
دليل واحد بس أكون لك من الشاكرين
كما هو معلوم ومبسوط في كتب أهل الأصول.
عارفين والله إنه مبسوط وفرحان كمان ...ولكنه باطل كله..
خامسا:ان هاهنا خلطا واضحا بين كون المتبادر إلى الذهن من لفظ كذا وكون هذا المتبادر هو الحقيقة دون غيره،فهذا غير لازم البتة، وقد علم أن القائلين _ممن أنكر المجاز_ بأن الأمر المطلق للوجوب لايلزمهم أن يقرروا أن صيغة "افعل"حقيقة في الوجوب مجاز في غيره.
متبادر وحقيقة و...و.... كل ذلك باطل يا صاحبي...فالتبادر نسبي يختلف من فرد إلى فرد ومكان إلى مكان وزمان إلى زمان فلا يتعبد بمثل هذا الهراء...وغنما يفسر كلام المتكلم بنفس كلامه ...لا حقيقة ولا مجاز ولا متبادر ولا ...حاجة
سادسا:لاينكر أحد أن الأمر يستعمل في الندب والإباحة وغير ذلك ولكن هذا لايعني أن لا نجعله لمعنى من هذه المعاني في عرف الشارع عند الإطلاق بناء على الاستقراء والتتبع للأدلة.
أي استقراء(؟؟؟)
اعقل ما تقول يا صاحبي...
استقريت الأدلة فوجدتها تدل على أن الأصل في صيغة إفعل الوجوب(؟؟؟؟؟؟؟؟! ّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّّ!!!!!!!!!!!!!(
ما هذا (؟؟؟!ّ!!)
طيب...
ممكن توضح للسادة القراء صورة هذا الاستقراء....
سابعا:أن كلام الشوكاني تبعا للزركشي في نسبة هذا القول للجمهور لا إشكال فيه ومن أنكر أنه قول الجمهور فهو إما مكابر أو جاهل ولايلزم أن تقف على نص للشافعي مثلا أنه يقول بأن الأمر المطلق للوجوب لتنسب إليه هذا المذهب فاستقراء كلامه وملاحظة تصرفاته كاف في ذلك وهذا شأن المذاهب الفقهية كلها.والله أعلم.