(8/ 106/ 480) شروط المسح على العمامة ونحوها كالطاقية والقلنسوة:
1- ألا يكون عاصيا باللبس لذاته: كأن لبسه مُحْرِمٌ من غير عذر فيمتنع التكميل في هذه الصورة،
أما إن كان غير عاصٍ باللبس، أو كان عاصيا لا لذات اللبس؛ كلبس المغصوب جاز الإكمال على العمامة في هاتين الصورتين.
2- أن يمسح الواجب من الرأس قبل مسح ما على رأسه من عمامة ونحوها.
فلو عكس لم تحصل السنة خلافا للخطيب.
3- عدم رفع اليد بعد مسح جزء الرأس بأن يكون مسْحُهُ متصلا بمسح الرأس،
فلا يكفي المسح عليها استقلالا بماء جديد، أو يمسحه قبل مسح جزء من الرأس كما في الشرط السابق
4- ألا يمسح من العمامة الموضع المحاذي للموضع الذي مسحه من الرأس،
لكن المعتمد أن هذا ليس شرطا بل مسح جميع العمامة أكمل
5- ألا يكون عليه نجس معفو عنه: كدم البراغيث
(9/ 107/ 481) يحصل تخليل اللحية بأي كيفية كانت
(10/ 108/ 482) تقديم اليد أو الرجل اليسرى على اليمنى جائز مع الكراهة
(11/ 109/ 483) لو غسل يديه أو رجليه معا بدون تقديم اليمنى على اليسرى جاز مع الكراهة.
(12/ 110/ 484) تقديم اليمنى على اليسرى سنة ولو لماسح الخفين
(13/ 111/ 485) الأشل والأقطع الذي يتوضأ بنفسه يُقَدِّمُ الشِّقَّ الأيمن على الشِّقِّ الأيسر في العضوين اللذين يسهل غسلهما معا كالخدين بلا كراهة.
(14/ 112/ 486) تجب الموالاة على السليم إذا ضاق الوقت لكن لا على سبيل الشرْطية، فلو لم يوال صح الوضوء مع الإثم.
(15/ 113/ 487) بقي للوضوء سنن لم يذكرها المصنف منها:
1- إطالة الغرة والتحجيل
2- ترك الاستعانة بالصب عليه بغير عذر،
فلو أعانه غيرُه فصب عليه الماء من غير طلب منه كان الحكم كالاستعانة في صب الماء وهو خلاف الأولى،
أما إذا كان لعذر فليست خلاف الأولى بل قد تجب إذا لم يمكنه التطهر إلا بها ولو بأجرة.
3- أن يضع المتوضئ إناء الماء عن يمينه إن كان يغترف منه، وعن يساره إن كان يصب منه على يديه كالإبريق
4- تقديم النية مع أول السنن المتقدمة على غسل الوجه ليحصل له ثوابُها
5- استصحاب النية بقلبه إلى آخر الوضوء
6- البدء بأعلى الوجه
7- ترك الكلام بلا حاجة
8- تحريك الخاتم إن كان الماء يصل لما تحته بدون تحريك،
أما إن كان لا يصل لما تحته إلا بتحريك وجب تحريكه
9- توقي الرشاش
10- دلْكُ الأعضاء ويبالغ في دَلْكِ العقب خصوصا في الشتاء
11- أن يتعهد أطراف عينيه:
- (الموق): وهو طرف العين مما يلي الأنف،
و(اللحاظ): وهو طرف العين مما يلي الأذن،
ويتعهد كذلك كل ما يخاف إغفاله.
12- أن يبدأ بأصابع يديه ورجليه إن غسل بنفسه،
فإن صَبَّ عليه غيرُهُ بدأ بأعلاهما على المعتمد
13- ترك التنشيف بلا عذر
14- ترك النَّفْضِ؛ لأنه كالتبري من العبادة،
وأما فِعْلُه صلى الله عليه وسلم لما أتتْه ميمونة بمنديل فلم يُرِدْهُ وجعل يقول بيديه هكذا يعني ينفض الماء فلبيان الجواز.
15- أن يصليَ ركعتين بعد الوضوء
(16/ 114/ 488) مكروهات الوضوء:
1- الإسراف في الماء
2- تقديم اليسرى على اليمنى
3- الزيادة على الثلاث يقينا
4- النقص عن الثلاث ولو شكًّا
5- الاستعانة بمن يُطهر أعضاءه بلا عذر
6- المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم
من مسائل الحاشية
(1/ 286/ 489) المصنف (أبو شجاع) أملى المتن على الطلبة فلهذا حصل اختلاف في بعض الكلمات في بعض النسخ.
(2/ 287/ 490) إذا نسي التسمية في أول الجماع لم يأت بها في أثنائه؛ لأنه يكره الكلام في أثنائه إلا للحاجة، بخلاف الوضوء كما علمت
(3/ 288/ 491) إذا نسي التسمية أول الوضوء وأثناءه حتى فرغ لم يأت بها بخلاف الأكل فإنه يأت بها ولو بعد فراغه ليتقايا الشيطان ما أكله.
(4/ 289/ 492) لا يلزم من تقيؤ الشيطان أن يتنجس الإناءُ لعدم تحقق كون التقيؤ فيه، بل يمكن أن يكون خارجه، والغرض إيذاء الشيطان فقط؛ فلا يَرِدُ ما يقال: إذا كان التقيؤ خارجه فما فائدة ذلك؟
قلت: يعني أن فائدته إيذاء الشيطان
(5/ 290/ 493) يقرن بين النية والتسمية وغسل الكفين في وقت واحد
أما السواك فقد سبق الكلام عليه في فصله وذِكْرُ الخلاف بين ابن حجر والرملي.
(6/ 291/ 494) قد يكون تقديمُ الشيءِ مستحَقًّا وقد يكون مستحبًّا ولكلٍّ ضابطه:
ضابط التقديمِ المستحق: أن يكون التقديمُ شرطا لحصول السنة: كما في تقديم غسل الكفين على المضمضة،
فإنه إن قدَّمَ المؤخَّرَ: (المضمضة)، وأخَّرَ المُقدَّمَ: (غسل الكفين)، فاتَ ما أخَّرَهُ: (غسل الكفين)، فلا ثواب له فيه ولو فعله.
ضابط التقديم المستحب: ألا يكون التقديمُ شرطا لحصول السنة بل يستحب فقط؛ فإنْ أخَّرَ وقدَّمَ اعتُبِرَ بما فعله: كما في تقديم اليمنى على اليسرى
الحمد لله رب العالمين
أما بعد
فقد كان مما قدره الله أن ضاعت مني ملفات عديدة مما كنت أعمل عليه
ولكن ولله الحمد كنت قد احتفظت ببعضها في التخزين السحابي على الـ (ون درايف) قبل التلف الأخير بمدة ولم أكن أُحَدِّثُها باستمرار لكن كان خيرا أن احتفظت بهذا القدر من هذه الملفات فوجدتها إلى الوقت الذي رفعتها فيه على الون درايف
وليس هو الجزء المعدل الذي كنت أعمل عليه فيحتاج إلى مراجعة وتعديل فيما سبق، وقد اختلفت الأرقام في هذا الجزء الذي وجدته عن الآخر المعدل والمنشور جزء منه
ولكن وجود هذا الجزء الذي احتفظت به أفضل من فقدها كلها
فالحمد لله على نعمه
وقد كنت أظن أن هذا الجزء الذي احتفظت به أقل من الجزء الذي نشرته وكنت فتحته منذ مدة فظننت ذلك ثم أعدت فتحه الآن فإذا هو أكثر من ذلك بشيء ليس بالكثير لكنه على كل حال أفضل من كونه أقل
فنستكمل على بركة الله عز وجل ما بدأناه في هذا الموضوع النافع بإذن الله
ونسأل الله التوفيق والإعانة
_____________________________
(7/ 292/ 495) الكوعين تثنية كوع وهو: العظم الذي يلي إبهام اليد
والكرسوع هو: العظم الذي يلي خنصر اليد
والرسغ –بالسين أفصح من الصاد (الرصغ)- هو: ما بين الكوع والكرسوع.
والبوع هو: العظم الذي يلي إبهام الرِّجْلِ.
وقد نظمه بعضُهم فقال:
فَكُوعٌ يَلِي إبهامَ يَدٍ وما يَلِي *** لِخِنْصَرِهِ الكُرْسُوعُ والرُّسْغُ ما وَسَطْوقال بعضهم: الغبيُّ الذي لا يَعْرِفُ كوعَه مِنْ بوعِه.
وعَظْمٌ يَلِي إبهامَ رِجْلٍ مُلَقَّبٌ *** بِبُــوعٍ فَخُـذْ بِالعِلْمِ واحْذَرْ مِنَ الغلطْ
(8/ 292/ 496) غسل الكفين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء سنةٌ غيرُ سُنة غسلهما للوضوء فهما مسألتان منفصلتان.
(9/ 293/ 497) قد علمت أن غسلهما ستًّا هو الأكملُ، فاعلم أنه يكفي غسلهما ثلاثا فقط عن هاتين السُّنَّتَيْنِ
(10/ 294/ 498) المضمضة مأخوذة من المَضّ وهو: وضع الماء في الفم.
(11/ 295/ 499) الاستنشاق مأخوذ من النَّشْق وهو شَمُّ الماءِ
(12/ 296/ 500) الاستنشاق أفضل من المضمضة؛ لأن أبا ثور من أئمتنا قال بوجوب الاستنشاق دون المضمضة، وهما واجبان عند الإمام أحمد
(13/ 297/ 501) محلّ المضمضة (الفم) أفضل من محل الاستنشاق (الأنف)؛ لأن الفم محل الذِّكْرِ والقراءة ونحوهما.
(14/ 298/ 502) الجمع بين المضمضة والاستنشاق أفضل من الفصل بينهما
وضابط الجمع أن يجمع بينهما بغَرفة، وفيه ثلاث كيفيات:
الأولى- أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرف؛
- فيتمضمض من الأولى ثم يستنشق منها،
- ثم يأخذ الغرفة الثانية فيتمضمض منها ثم يستنشق منها،
- ثم يأخذ الغَرفة الثالثة فيتمضمض منها ثم يستنشق منها.
وهذه الكيفية هي التي اقتصر عليها الشارح؛ لأنها الأفضل.
الثانية- أن يتمضمض ويستنشق بغَرفة واحدة؛
- يتمضمض منها ثلاثا
- ثم يستنشق منها ثلاثا.
الثالثة- أن يتمضمض ويستنشق بغَرفة واحدة؛
- يتمضمض منها مرة ثم يستنشق منها مرة،
- ثم يتمضمض منها المرة الثانية ثم يستنشق منها المرة الثانية
- ثم يتمضمض منها المرة الثالثة ثم يستنشق منها المرة الثالثة.
(15/ 299/ 503) الجمع بين المضمضة والاستنشاق أفضل من الفصل بينهما
وضابط الفصل ألا يجمع بينهما بغَرفة، وفيه ثلاث كيفيات:
الأولى- أن يتمضمض ويستنشق بغرفتين؛ يتمضمض من الأولى ثلاثا ثم يستنشق من الثانية ثلاثا.
الثانية- أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات؛ يتمضمض بالأولى ثم يستنشق بالثانية، ثم يتمضمض بالثالثة ثم يستنشق بالرابعة، ثم يتمضمض بالخامسة ثم يستنشق بالسادسة.
الثالثة- أن يتمضمض ويستنشق بست غرفات؛
- يتمضمض بالغرفات الثلاث الأولى: بأن يأخذ الغَرفة الأولى فيتمضمض بها، ثم يأخذ الغرفة الثانية فيتمضمض بها، ثم يأخذ الغرفة الثالثة فيتمضمض بها
- ثم يستنشق بالثلاث الأخيرة الرابعة والخامسة والسادسة: بأن يأخذ الغرفة الرابعة فيستنشق بها، ثم يأخذ الغرفة الخامسة فيستنشق بها، ثم يأخذ الغرفة السادسة فيستنشق بها.
وهذه الطريقة الثالثة أضعف طرق الفصل
(16/ 300/ 504) الكيفية الأفضل لمسح الرأس كله:
- أن يضع يديه على مقدم رأسه
- ويلصق إحدى سبابتيه بالأخرى
- ويضع إبهاميه على صدغيه
- ثم يذهب بيديه هكذا إلى قفاه
- ثم يردهما إلى المكان الذي ذهب منه
(16/ 300) يسن مسح الذوائب المسترسلة وإن جاوزت حد الرأس
(17/ 301) القاعدة: أنَّ ما تُمْكِنُ تجزئته كمسح جميع الرأس وتطويل الركوع والسجود يقع بعضه واجبا وبعضه مندوبا، فمسحُ جميع الرأس يقع أقلُّ مُجْزِيءٍ منه فرضا والباقي نفلا، وما لا تُمْكِنُ تجزئتُه كبعير الزكاة المُخْرَجِ عما دون الخمس والعشرين يقع كله واجبا.
(18/ 302/ 507) لا يسن مسح الرقبة خلافا للرافعي بل هو بدعة
(19/ 303/ 508) ظاهر الأذنين هو: ما يلي الرأس
وباطنهما: ما يلي الوجه
(20/ 304/ 509) لا يشترط الترتيب في أخذ الماء لمسح الرأس ومسح الأذنين، فلو بَلَّ أصابعَه ومسح ببعضها رأسه، وأذنيه بباقيها كفى.
(21/ 305/ 510) هل يسن للمُحْرِمِ تخليلُ اللحية؟
- رجح الزركشي وغيرُه أن المُحْرِمَ يُخَلِّلُ لكن برفق، وهو ظاهر كلام المصنف.
- وصرح المتولي بأنه لا يُخَلِّلُ، وبه جزم شيخ الإسلام زكريا الأنصاري واعتمده الرملي وتبعه الزيادي
- جَمَعَ الزيادي بين القولين بأن حمَلَ الأول على إذا لم يترتب على التخليل تساقط شعره، والثاني على خلافه.