تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: أنواع التعلق بالأسباب، و الاخذ بالأسباب المشروعة وغير المشروعة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,944

    افتراضي أنواع التعلق بالأسباب، و الاخذ بالأسباب المشروعة وغير المشروعة

    والناس في الأسباب طرفان ووسط :
    الأول : من ينكر الأسباب ، وهم كل من قال بنفي حكمة الله ، كالجبرية ، والأشعرية .
    الثاني : من يغلو في إثبات الأسباب حتى يجعلوا ما ليس بسبب سبباً ، وهؤلاء هم عامة الخرافيين من الصوفية ونحوهم .
    الثالثة : من يؤمن بالأسباب وتأثيراتها ، ولكنهم لا يثبتون من الأسباب إلا ما أثبته الله سبحانه ورسوله ، سواء كان سبباً شرعياً أو كونياً .
    ولا شك أن هؤلاء هم الذين آمنوا بالله إيماناً حقيقياً ، وآمنوا بحكمته ، حيث ربطوا الأسباب بمسبباتها ، والعلل بمعلولاتها ، وهذا من تمام الحكمة .
    ( القول المفيد - ج1/164)
    ----
    ولبس الحلقة ونحوها :
    1- إن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله ، فهو مشرك شركاً أكبر في توحيد الربوبية ، لأنه اعتقد أن مع الله خالقاً غيره .
    2- وإن اعتقد أنها سبب ، ولكنه ليس مؤثراً بنفسه ، فهو مشرك شركاً أصغر لأنه لما اعتقد أن ما ليس بسب سبباً فقد شارك الله تعالى في الحكم لهذا الشيء بأنه سبب ، والله تعالى لم يجعله سبباً .
    (ج1/165)
    ----
    وطريق العلم بأن الشيء سبب :
    1- إما عن طريق الشرع ، وذلك كالعسل (فيه شفاء للناس) [النحل: 69] ، وكقراءة القرآن فيها شفاء للناس ، قال الله تعالى: (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) [الإسراء: 82] .
    2- وإما عن طريق القدر ، كما إذا جربنا هذا الشيء فوجدناه نافعاً في هذا الألم أو المرض ، ولكن لا بد أن يكون أثره ظاهراً مباشراً ، كما لو اكتوى بالنار فبرئ بذلك مثلاً ، فهذا سبب ظاهر بين .
    ( القول المفيد - بن عثيمين - ج1/165)
    قال الشيخ صالح ال الشيخ
    القاعدة في هذا الباب: أن إثبات الأسباب المؤثرة وكون الشيء سببا: لا يجوز إلا من جهة الشرع - فلا يجوز إثبات سبب إلا أن يكون سببا شرعيا، أو أن يكون سببا قد ثبت بالتجربة الواقعة أنه يؤثر أثرا ظاهرا لا خفيا فمن لبس حلقة أو خيطا أو نحوهما لرفع البلاء أو دفعه فإنه يكون بذلك قد اتخذ سببا ليس مأذونا به شرعا، وكذلك من جهة التجربة : لا يحصل له ذلك على وجه الظهور وإنما هو مجرد اعتقاد من الملابس لذلك الشيء فيه، فقد يوافق القدر، فيُشفى مِن حِين لُبس أو بعد لبسه، أو يدفع عنه أشياء يعتقد أنها ستأتيه فيبقى قلبه معلقا بذلك الملبوس، ويظن بل يعتقد أنه سبب من الأسباب، وهذا باطل.
    تنبيه: وهو أن كل أصناف الشرك الأصغر قد تكون شركا أكبر بحسب حال من فعلها.
    من اعتقد في الحلقة والخيط مثلا أنها تؤثر بنفسها: فهذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أنها ليست سببا لكن تؤثر بنفسها وتدفع الضرر بنفسها، فتدفع المرض بنفسها، وتدفع العين بنفسها، أو ترفع المرض بنفسها، أو ترفع العين بنفسها فإذا اعتقد أنها ليست أسبابا بل هي مؤثرة بنفسها: فقد وقع في الشرك الأكبر [التمهيد - صالح ال الشيخ]

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,944

    افتراضي رد: أنواع التعلق بالأسباب، و الاخذ بالأسباب المشروعة وغير المشروعة

    السؤال
    يقال : إن الالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد وترك الأسباب بالكلية والانخلاع منها قدح في التشريع ، فمثلا هل يكفر من ينزعج إذا قال له الطبيب : ستموت بسبب السرطان بعد شهر ؟ وهل الأخذ بالأسباب واجب شرعا ؟
    الجواب
    القول بأن : الالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد ، وترك الأسباب بالكلية والانخلاع منها قدح في التشريع . هذا المعنى نص عليه عدد من أهل العلم .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
    " ومما ينبغي أن يعلم : ما قاله طائفة من العلماء. قالوا: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد . ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل ، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع . وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد والعقل والشرع " >
    انتهى من " مجموع الفتاوى " (8 / 169) .
    ومعنى أن "الالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد " :
    أن الاعتماد على الأسباب ، والاعتقاد بأنها مؤثرة بدون تقدير الله تعالى ومشيئته : يقدح في التوحيد ؛ لأنه ليس هناك شيء يستقل بالتأثير بدون مشيئة الله تعالى ، قال الله تعالى في السحرة : (وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ) البقرة/102 .
    ومعنى أن "الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع" :
    أن من ترك الأخذ بالأسباب بالكلية ، وظن أن هذا هو كمال التوكل والاعتماد على الله : فهذا قدح في التشريع ، لأن الله تعالى شرع لنا الأخذ بالأسباب ، وأمرنا بذلك في مواضع كثيرة ، بل دخول الجنة لن يكون إلا بأسبابه ، وهي الإيمان والعمل الصالح ، فمن ترك الأخذ بالأسباب : فلازم ذلك أنه لن يلتزم الشريعة وأحكامها .
    والمؤمن يحقق التوحيد ، فيعلم أن الأمر كله لله ، ويمتثل الشرع ، فيأخذ بالأسباب حيث أمر الشرع بذلك .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
    " وأهل السنة لا ينكرون وجود ما خلقه الله من الأسباب ولا يجعلونها مستقله بالآثار ، بل يعلمون أنه ما من سبب مخلوق إلا وحكمه متوقف على سبب آخر ، وله موانع تمنع حكمه ، كما أن الشمس سبب في الشعاع ، وذلك موقوف على حصول الجسم القابل به ، وله مانع كالسحاب والسقف .
    والله خالق الأسباب كلها ، ودافع الموانع " انتهى من " درء تعارض العقل والنقل" (9 / 29) .
    وبناء على هذا ؛ فالمريض مرضا خطيرا إذا أخبره الطبيب بقرب أجله فانزعج ، فإن التفات الطبيب والمريض لسبب الموت هذا له حالتان :
    الحالة الأولى : أن يكونا موقنين بأن الموت والحياة ، والمرض والشفاء ، والمنع والعطاء : كل ذلك بيد الله جل جلاله وحده ، وأن هذا المرض ـ أو غيره ـ سبب ، قد يؤدي إلى مسببه ، كما يحصل عادة أو كثيرا ، وقد يتخلف عن تأثيره ، فلا يموت صاحبه ، كما يتوقع الناس ، وذلك يحدث ـ أيضا ـ كثيرا ؛ فالأجل ـ في حقيقته ـ لا يعلمه إلا الله تعالى .
    ومع هذا اليقين بتقدير الله جل جلاله ، فإذا نظر الطبيب والمريض إلى أنّ الحس والمشاهدة والتجربة ، قد بينت أنّ سنة الله في هذا المرض أنه من الأمراض الخطيرة التي تسبب الموت كثيرا ، إذا انظرا إلى ذلك ، فاعتبرا غلبة الظن هذه مع عدم الجزم ، ومع الاعتقاد أنه تحت مشيئة الله تعالى فهذا الالتفات لا يقدح في توحيدهما ، ولا يضرهما إن شاء الله .
    الحالة الثانية : أن يغفلا عن مشيئة الله تعالى ؛ ويعتقدا أن المرض مستقل بالتأثير ، ولم ينظرا إلى تقدير الله ومشيئته ؛ فهذا هو الالتفات إلى السبب القادح في التوحيد .
    ثانيا : أما وجوب الأخذ بالأسباب ؛ فمن حيث الجملة : نعم ؛ هو واجب ، ولا يجوز الإعراض عن الأسباب كلها ، وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة بالأمر بفعل الأسباب المشروعة ، فمن يعرض عنها على وجه العموم يكون مخالفا للشرع .
    أما من حيث الكلام عن السبب المعين ، وهل يجب الأخذ به في الحالة المعينة ، أو لا يجب ؛ فهذا يختلف بحسب قوة تأثير السبب أو ضعفه ، وبحسب ما يرجى تحقيقه من المصلحة ، أو عدمها .
    فمثلا : الأكل والشرب جعلهما الله سببا لحفظ النفس من الهلاك الذي يسببه الجوع والعطش ، فالأخذ بهذا السبب واجب ، حتى المضطر إلى أكل الميتة يجب عليه الأكل منها ، فإن امتنع حتى مات جوعا ، فإنه يموت عاصيا .
    ومثال آخر : تناول المريض للدواء : فالأدوية ليست دائما قوية في التأثير ، وإن كان لها قوة في التأثير ، فهي أحيانا لا تجلب مصلحة ضرورية ، بل قد تدفع بعض الألم فقط ونحو هذا ، ففي هذه الحالة لا يكون هذا السبب واجبا على المسلم ، بل قد يكون مباحا أو مستحبا .
    وقد يكون السبب قوي التأثير ، مرجو النفع ، لكن يكون الصبر لصاحبه خيرا له من الأخذ به.
    ومن الأدلة المشهورة على هذا :
    عن عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ : " أَلاَ أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ ؟ قُلْتُ: بَلَى . قَالَ : هَذِهِ المَرْأَةُ السَّوْدَاءُ ، أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنِّي أُصْرَعُ ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ ، فَادْعُ اللَّهَ لِي . قَالَ : ( إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ ) ، فَقَالَتْ : أَصْبِرُ ، فَقَالَتْ : إِنِّي أَتَكَشَّفُ ، فَادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ لاَ أَتَكَشَّفَ ، فَدَعَا لَهَا " رواه البخاري (5652) ، ومسلم (2576) .
    فهذه المرأة اختارت الصبر على المرض ، ووعدها الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة على ذلك.
    وقد يجب التداوي في بعض الحالات : إذا كان يلزم من عدم تناوله هلاك النفس ، أو تلف عضو من الأعضاء .
    مثل ما علم في عصرنا أن مريض الزائدة إذا تركها حتى انفجرت ، كانت سببا في هلاكه ، وإذا أزالها ، كان هذا التداوي سببا في نجاته ، فهنا يجب عليه التداوي .
    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
    " فإن الناس قد تنازعوا في التداوي هل هو مباح أو مستحب أو واجب ؟ .
    والتحقيق: أن منه ما هو محرم ، ومنه ما هو مكروه ، ومنه ما هو مباح ؛ ومنه ما هو مستحب ، وقد يكون منه ما هو واجب ، وهو: ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره ، كما يجب أكل الميتة عند الضرورة ، فإنه واجب عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء ، وقد قال مسروق : من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار ، فقد يحصل أحيانا للإنسان إذا استحر المرض ما إن لم يتعالج معه مات ، والعلاج المعتاد تحصل معه الحياة كالتغذية للضعيف ، وكاستخراج الدم أحيانا " انتهى من " مجموع الفتاوى " (18 / 12) .
    وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
    "التداوي على أقسام:
    فإذا غلب على الظن نفع الدواء ، مع احتمال الهلاك بتركه : فالتداوي واجب.
    وإن غلب على الظن نفع الدواء، ولكن ليس هناك احتمال للهلاك بترك الدواء، فالتداوي أفضل.
    وإن تساوى الأمران فترك التداوي أفضل" .
    انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (17/13) .
    المصدر الاسلام سؤال وجواب

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,944

    افتراضي رد: أنواع التعلق بالأسباب، و الاخذ بالأسباب المشروعة وغير المشروعة

    التعلق بالأسباب أقسام:
    القسم الأول
    ما ينافي التوحيد في أصله، وهو أن يتعلق الإنسان بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتمادا كاملا معرضا عن الله مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب.
    وهذا شرك أكبر مخرج عن الملة
    وحكم الفاعل ما ذكره الله تعالى بقوله: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾[المائدة: 72].
    القسم الثاني:
    أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع غفلته عن المسبِّب وهو الله تعالى
    فهذا نوع من الشرك ولكن لا يخرج من الملة؛
    لأنه اعتمد على السبب ونسي المسبب وهو الله تعالى.
    القسم الثالث:
    أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط، مع اعتماده الأصلي على الله فيعتقد أن هذا السبب من الله، وأن الله لو شاء قطعه ولو شاء لأبقاه وأنه لا أثر للسبب في مشيئة الله -عز وجل-
    فهذا لا ينافي التوحيد لا أصلا ولا كمالا.
    ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا يعلق نفسه بالسبب بل يعلقها بالله،
    فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقا كاملا مع الغفلة عن المسبب وهو الله فهذا نوع من الشرك،
    أما إذا اعتقد أن المرتب سبب والمسبب هو الله -سبحانه وتعالى-
    فهذا لا ينافي التوكل، والرسول-صلى الله عليه وسلم- كان يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب وهو الله -عز وجل-.
    المصدر:
    مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(1/104)



  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,944

    افتراضي رد: أنواع التعلق بالأسباب، و الاخذ بالأسباب المشروعة وغير المشروعة

    الأسباب الجائزة: هي كل سبب نافع في حصول المسبَّب، ولم ينه الشرع عنه نهي تحريم.
    وأما الأسباب غير الجائزة: فهي كل سبب نهى عنه الشرع نهي تحريم -كالسرقة مثلا سبب لحصول المال، لكنه سبب محرم منهي عنه شرعا-، أو كان أمرا مباحا في نفسه، لكن لم يثبت أنه سبب في حصول المسبَّب -كلبس حلقة لاتقاء الأمراض- فهذا تحريمه من جهة اعتقاده سببا.
    والأسباب الجائزة يسميها بعض العلماء بالأسباب الشرعية، وبعض العلماء يقصر إطلاق الأسباب المشروعة، على الأسباب التي حث الشرع على فعلها، ورتب عليها الثواب، وهذه مسألة اصطلاحية، لا مشاحة فيها.
    فمن الأول قول ابن تيمية: والرقى المحرمة، .. ونحو ذلك، فإن مضرتها أكثر من منفعتها حتى في نفس ذلك المطلوب، فإن هذه الأمور لا يطلب بها غالبا إلا أمور دنيوية، فقل أن يحصل لأحد بسببها أمر دنيوي، إلا كانت عاقبته فيه في الدنيا عاقبة خبيثة. دع الآخرة. والمخفق من أهل هذه الأسباب أضعاف أضعاف المنجح، ثم إن فيها من النكد والضرر ما الله به عليم. فهي في نفسها مضرة، ولا يكاد يحصل الغرض بها إلا نادرا، وإذا حصل فضرره أكثر من نفعه. والأسباب المشروعة في حصول هذه المطالب، المباحة، أو المستحبة سواء كانت طبيعية: كالتجارة والحراثة، أو كانت دينية: كالتوكل على الله، والثقة به، وكدعاء الله سبحانه على الوجه المشروع، في الأمكنة والأزمنة التي فضلها الله ورسوله، بالكلمات المأثورة عن إمام المتقين صلى الله عليه وسلم، وكالصدقة، وفعل المعروف، يحصل بها الخير المحض أو الغالب. وما يحصل من ضرر بفعل مشروع، أو ترك غير مشروع مما نهي عنه، فإن ذلك الضرر مكثور في جانب ما يحصل من المنفعة. اهـ. من اقتضاء الصراط المستقيم.
    ومن الثاني قول ابن عثيمين: اعلم أن الدواء سبب للشفاء، والمسبب هو الله -تعالى- فلا سبب إلا ما جعله الله -تعالى- سببا، والأسباب التي جعلها الله -تعالى- أسبابا نوعان:
    النوع الأول: أسباب شرعية كالقرآن الكريم، والدعاء؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الفاتحة: وما يدريك أنها رقية؟ وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم، يرقي المرضى بالدعاء لهم، فيشفي الله -تعالى- بدعائه من أراد شفاءه به.
    النوع الثاني: أسباب حسية كالأدوية المادية المعلومة عن طريق الشرع كالعسل، أو عن طريق التجارب مثل كثير من الأدوية.

    وهذا النوع لا بد أن يكون تأثيره عن طريق المباشرة، لا عن طريق الوهم والخيال، فإذا ثبت تأثيره بطريق مباشر محسوس، صح أن يتخذ دواء يحصل به الشفاء بإذن الله -تعالى- أما إذا كان مجرد أوهام وخيالات يتوهمها المريض، فتحصل له الراحة النفسية بناء على ذلك الوهم والخيال، ويهون عليه المرض، وربما ينبسط السرور النفسي على المرض فيزول، فهذا لا يجوز الاعتماد عليه، ولا إثبات كونه دواء؛ لئلا ينساب الإنسان وراء الأوهام والخيالات، ولهذا نهي عن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع المرض أو دفعه؛ لأن ذلك ليس سببا شرعيا ولا حسيا، وما لم يثبت كونه سببا شرعيا، ولا حسيا لم يجز أن يجعل سببا، فإن جعله سببا نوع من منازعة الله -تعالى- في ملكه، وإشراك به حيث شارك الله -تعالى- في وضع الأسباب لمسبباتها، وقد ترجم الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- لهذه المسألة في كتاب التوحيد بقوله: "باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء، أو رفعه" .اهـ من مجموع فتاواه.
    وأما عما أسميته بـ (الأسباب الشركية) فيقال: إن الشرك في باب الأسباب يكون: إما باعتقاد سببية ما ليس سببا، أو بالتعلق بالسبب النافع مع الغفلة عن الاعتماد عن الله.

    المصدر الاسلام سؤال وجواب

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,944

    افتراضي رد: أنواع التعلق بالأسباب، و الاخذ بالأسباب المشروعة وغير المشروعة

    سئل الشيخ صالح آل الشيخ .
    10/ نسمع في كتب العقيدة كثيرا ما يُكررون قولهم هذه المسألة شرك أصغر لأنها اعتقاد السببية فيما لم يجعله الله سببا لا قدرا ولا شرعا كحال في التمائم والطيرة، فهل هذه الحالة مطردة؟
    هذه مسألة طويلة
    والجواب عليها يحتاج على وقت
    لكن تلخيصها أن في مسائل الشرك الأصغر نُرجع كثيرا ما يُحكم عليه بأنه شرك أصغر بالتعلق بالأسباب.
    الأسباب منها شيء أذن الله جل وعلا به ومنها شيء لم يأذن الله به شرعا، هذا واحد.
    والأسباب منها ما جعله الله جل وعلا كونا وقدرا في كونه وما جعل سنته عليه -الأشياء-، ما جعله يعطي المسبب؛ ينتج النتيجة ومنها ما جعله لا ينتج النتيجة التي يظنها الظان.
    مثلا الماء سبب لإزالة العطش أليس كذلك؟ الماء الحلو، لكن الماء المالح لم يجعله الله سببا كونيا لإزالة العطش، وإنما جعل الله جل وعلا الماء العذب هو سبب إزالة العطش.
    الماء والنار، الماء تطفئ النار، فإذا احتجت إلى إطفاء النار لا تأتي بنار أخرى وإنما تأتي بماء.
    يعني جعل الله جل وعلا لكل شيء سببا، وجعل هذه الأسباب تُنتج المسبَّبات، فمن جعل شيئا من الأشياء سببا لشيء آخر لم يكن في الشرع سببا له، فهذا مشرك الشرك الأصغر، بمعنى في الشرع ليس هذا السبب جائزا أو لم يُجعل في الشرع التعلق بهذا السبب أو استعماله جائزا، فإنه يكون ذلك منه تعلق بسبب ليس بسبب شرعي، فيكون شركا أصغر مع ضميمة الشيء الثاني وهو أن يكون هذا السبب لا ينتج المسبب كونا؛ لأن الأسباب قد تكون تنتج المسببات قدَرا ولكنها ممنوعة شرعا مثل الشفاء أو الاستشفاء بالمحرمات يشرب الخمر فيتداوى بها، يسمع موسيقى فينتفع بها في الدواء، هذه أسباب كونية قد تكون تؤثر في إنتاج مسبَّباتها، لكنها شرعا ممنوعة.
    فمن استعمل سببا كونيا في إنتاج المسبَّب -الذي هو النتيجة- فيما نعلمه كونا أنه ينتج هذا السبب، نقول هذا لا يجوز شرعا وليس بشرك.
    ولكن من جعل سببا ليس بسبب كوني ولا شرعي وتعلق به فإنه يكون مشركا الشرك الأصغر .
    نرجع في تلخيص هذا أن الأسباب منها ما ينتج المسبب، ومنها ما لا ينتجه، فإذا كان ينتج المسبب كونا يعني فيما تعارفه الناس فتنظر، هل أباحته الشريعة أم لم تبحه؟
    فإن أباحته الشريعة فهذا جائز استعماله لأنه سبب شرعي وقدري هذا نوع.
    إذا لم تجزه الشريعة فيكون سببا كونيا مثل التداوي بالمحرمات، ولكنه ليس بسبب شرعي فهذا نقول غير جائز.
    والحالة الثالثة ما ليس بسبب لا شرعي ولا كوني فإن هذا يكون التعلق به شركا أصغر؛ مثل تعليق خيط، يعلق خيط ويتعلق قلبه به فيدفع عنه العين، ما علاقة خيط من حبال أو قطن ما علاقتها بدفع العين؟ هذا ليس في الكون ما يثبت السببية، وليس في الشرع أيضا ما يجعل هذا السبب مأذونا به، فيكون التعلق به شركا. كذلك التميمة، تميمة طلاسم أو تميمة بها أشياء أو تميمة وضع خرز أو تميمة وضع جلد أو إلى آخره، هل هذا السبب ينتج المسبب قدرا لا ينتجه، وهو غير مأذون به شرعا، فإذن اجتمع فيه أنه ليس بمأذون به شرعا وأنه لا ينتج المسبَّب قدرا فصار التعلق به شركا أصغر.
    يوضحه التميمة من القرآن، تميمة من القرآن هل هي شرك؟ ليست بشرك مع أنها تميمة، لكن اختلف العلماء هل يجوز تعليق التميمة من القرآن أم لا؟ وبالاتفاق لا تسمى شركا لأنّ التعلق بالقرآن من جهة كونه شفاء سبب كوني وسبب شرعي -صحيح؟- التعلق بالقرآن، لكن تعليق القرآن وإن كان سببا كونيا لكنه ليس بسبب شرعي، فلهذا لا يصح أن يطلق على تعليق التمائم من القرآن أنها شرك، ولكن نقول الصحيح أنها لا تجوز-[شرح كشف الشبهات]

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,944

    افتراضي رد: أنواع التعلق بالأسباب، و الاخذ بالأسباب المشروعة وغير المشروعة

    قال الشيخ عبد الرحمن السعدي
    من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه
    وهذا الباب يتوقف فهمه على معرفة أحكام الأسباب .
    وتفصيل القول فيها : أنه يجب على العبد أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور :
    أحدها : أن لا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا .
    ثانيها : أن لا يعتمد العبد عليها ، بل يعتمد على مسببها ومقدرها ، مع قيامه بالمشروع منها ، وحرصه على النافع منها .
    ثالثها : أن يعلم أن الأسباب مهما عظمت وقويت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره لا خروج لها عنه ، والله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء : إن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرفوا بذلك تمام حكمته حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها ، وإن شاء غيرها كيف يشاء لئلا يعتمد عليها العباد وليعلموا كمال قدرته ، وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده ، فهذا هو الواجب على العبد في نظره وعمله بجميع الأسباب .
    إذا علم ذلك فمن لبس الحلقة أو الخيط أو نحوهما قاصدا بذلك رفع البلاء بعد نزوله ، أو دفعه قبل نزوله فقد أشرك ، لأنه إن اعتقد أنها هي الدافعة الرافعة فهذا الشرك الأكبر . وهو شرك في الربوبية حيث اعتقد شريكا مع الله في الخلق والتدبير .
    وشرك في العبودية حيث تأله لذلك وعلق به قلبه طمعا ورجاء لنفعه ، وإن اعتقد أن الله هو النافع الرافع وحده ولكن اعتقدها سببا يستدفع بها البلاء فقد جعل ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا سببا ، وهذا محرم وكذب على الشرع وعلى القدر .
    أما الشرع فإنه ينهى عن ذلك أشد النهي ، وما نهى عنه فليس من الأسباب النافعة .
    وأما القدر فليس هذا من الأسباب المعهودة ولا غير المعهودة التي يحصل بها المقصود ، ولا من الأدوية المباحة النافعة . وكذلك هو من جملة وسائل الشرك فإنه لا بد أن يتعلق قلب متعلقها بها ، وذلك نوع شرك ووسيلة إليه .
    فإذا كانت هذه الأمور ليست من الأسباب الشرعية التي شرعها على لسان نبيه التي يتوسل بها إلى رضاء الله وثوابه ، ولا من الأسباب القدرية التي قد علم او جرب نفعها مثل الأدوية المباحة كان المتعلق بها متعلقا قلبه بها راجيا لنفعها ، فيتعين على المؤمن تركها ليتم إيمانه وتوحيده فإنه لو تم توحيده لم يتعلق قلبه بما ينافيه ، وذلك أيضا نقص في العقل حيث تعلق بغير متعلق ولا نافع بوجه من الوجوه ، بل هو ضرر محض .
    والشرع مبناه على تكميل أديان الخلق بنبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين ، وعلى تكميل عقولهم بنبذ الخرافات والخزعبلات ، والجد في الأمور النافعة المرقية للعقول ، المزكية للنفوس ، المصلحة للأحوال كلها دينيها ودنيويها والله أعلم .[القول السديد شرح كتاب التوحيد]

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,944

    افتراضي رد: أنواع التعلق بالأسباب، و الاخذ بالأسباب المشروعة وغير المشروعة

    قال الشيخ اين عثيمين -رحمه الله-
    متى يكون فعل الأسباب مشروعاً، ومتى يكون شركاً أصغر أو أكبر؟
    الجواب
    يكون فعل الأسباب مشروعاً إذا ثبت أن هذا السبب سبب حقيقي شرعي أو قدري، فالسبب الشرعي كالقراءة على المريض، والسبب القدري كالأشياء التي تعلم بالتجارب، ويكون هذا غير شرعي إذا كان هذا السبب لم يدل عليه الدليل، لا الدليل الشرعي ولا الدليل الواقعي، فإنه يكون هنا شركاً إما أصغر وإما أكبر، فإن اعتقد الإنسان أن السبب هو الفاعل بنفسه من دون الله فهو شرك أكبر، وإن اعتقد أنه سبب وأن الفاعل هو الله فهو شرك أصغر، إذا لم يقم دليل شرعي أو حسي على أنه سبب.
    لقاء الباب المفتوح
    وسئل الشيخ-
    توجد ألفاظ شركية منتشرة كمن يقول: عندما جاءنا فلان جاء المطر، فهل هذه تعتبر شركاً أكبر أم شركاً أصغر؟ الجواب يقول: إن بعض الناس إذا جاء المطر وصادف مجيء المطر مجيء شخصٍ آخر قال: لما جاءنا جاء المطر، فجعل مجيء الرجل سبباً للمطر، وهذا كذب، وما أدراه أن الله أنزل المطر من أجله؟!! فهذا قال على الله بلا علم، وفي هذا نوع من الشرك؛ لأنه أضاف الشيء إلى سببٍ غير معلوم، فعليه أن يتوب إلى الله ولا يعود. السائل: هل يكون هذا شركاً أكبر أم أصغر؟ الشيخ: لا. لا يكون شركاً أكبر؛ لأنه لم يقل: هذا الرجل هو الذي جاء بالمطر. لقاء الباب المفتوح – الشريط 168 الوجه الثاني
    و قال في شرح كتاب التوحيد :
    فإذا تطير إنسان بشيء رآه أو سمعه؛ فإنه لا يعد مشركا شركا يخرجه من الملة، لكنه أشرك من حيث إنه اعتمد على هذا السبب الذي لم يجعله الله سببا، وهذا يضعف التوكل على الله ويوهن العزيمة ، وبذلك يعتبر شركا من هذه الناحية، والقاعدة : ( إن كل إنسان اعتمد على سبب لم يجعله الشرع سببا؛ فإنه مشركا شركا أصغر ) . وهذا نوع من الإشراك مع الله ؛ إما في التشريع إن كان هذا السبب شرعيا، وإما في التقدير إن كان هذا السبب كونيا، لكن لو اعتقد هذا المتشائم المتطير أن هذا فاعل بنفسه دون الله ؛ فهو مشركا شركا أكبر؛ لأنه جعل لله شريكا في الخلق والإيجاد . و أيضا قال: ولأحمد من حديث ابن عمرو : ( من ردته الطيرة عن حاجته؛ فقد أشرك). قالوا : فما كفارة ذلك ؟ قال : ( أن تقولوا: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك)(1) قوله : ( فقد أشرك ). أي: شركا أكبر إن اعتقد أن هذا المتشاءم به يفعل ويحدث الشر بنفسه، وإن اعتقده سببا فقط فهو أصغر؛ لأنه سبق أن ذكرنا قاعدة مفيدة في هذا الباب ، وهي: ( إن كل من اعتقد في شيء أنه سبب ولم يثبت أنه سبب لا كونا و لا شرعا؛ فشركه شرك أصغر؛ لأنه ليس لنا أن يثبت أن هذا سبب إلا إذا كان الله قد جعله سببا كونيا أو شرعيا؛ فالشرعي: كالقراءة و الدعاء، والكوني: كالأدوية التي جرب نفعها) . عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا يا رسول الله وما كفارة ذلك قال : ( قال يقول : " اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك )

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,944

    افتراضي رد: أنواع التعلق بالأسباب، و الاخذ بالأسباب المشروعة وغير المشروعة

    قال الشيخ صالح آل الشيخ –- في شرح كتاب التوحيد : ثمّ لِمَ كان لُبس الحلقة أو الخيط من الشرك الأصغر ؟ الجواب : لأنه تعلق قلبه بها ، وجعلها سببا لرفع البلاء ، أو سببا لدفعه ،
    والقاعدة في هذا الباب :
    أن إثبات الأسباب المؤثرة وكون الشيء سببا : لا يجوز إلا من جهة الشرع فلا يجوز إثبات سبب إلا أن يكون سببا شرعيا ، أو أن يكون سببا قد ثبت بالتجربة الواقعة أنه يؤثر أثرا ظاهرا لا خفيا فمن لبس حلقة أو خيطا أو نحوهما لرفع البلاء أو دفعه فإنه يكون بذلك قد اتخذ سببا ليس مأذونا به شرعا ، وكذلك من جهة التجربة : لا يحصل له ذلك على وجه الظهور وإنما هو مجرد اعتقاد من الملابس لذلك الشيء فيه ، فقد يوافق القدر ، فيُشفى مِن حِين لُبس أو بعد لبسه ، أو يدفع عنه أشياء يعتقد أنها ستأتيه فيبقى قلبه معلقا بذلك الملبوس ، ويظن بل يعتقد أنه سبب من الأسباب ، وهذا باطل . أما وجه كون لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه شركا أصغر : فإن من لبسها فقد تعلق قلبه بها ، وجعلها تدفع وتنفع ، أو جعلها تؤثر في رفع الضرر عنه ، أو في جلب المنافع له . وهذا إنما يستقل به الله - جل وعلا - وحده ؛ إذ هو وحده النافع الضار ، وهو - سبحانه وتعالى - الذي يفيض بالرحمة ، ويفيض بالخير أو يمسك ذلك . وأما الأسباب التي تكون سببا لمسبباتها فهذه لا بد أن يكون مأذونا بها في الشرع ؛ ولهذا يعبر بعض العلماء عما ذكرت بقوله : من أثبت سببا - يعني : ادّعى أنه يُحدِث المسبَّب ، أو يُحْدِث النتيجة - لم يجعله الله سببا ، لا شرعا ، ولا قدرا : فقد أشرك ، يعني الشرك الأصغر . هذه القاعدة صحيحة - في الجملة - لكن قد يُشْكِل دخول بعض الأمثلة فيها ، لكن المقصود من هذا الباب : إثبات أن الأسباب لا بد أن تكون إما من جهة الشرع، وإما من جهة التجربة الظاهرة ، مثل : دواء الطبيب بالنار ، ومثل : الانتفاع ببعض الأسباب التي فيها الانتفاع ظاهر ، كأن تتدفأ بالنار أو تتبرد بالماء أو نحو ذلك ، فهذه أسباب ظاهرة بَيِّنَةُ الأثر ، فتحصَّل من هذا : أن تعلّق القلب بشيء لرفع البلاء ، أو دفعه لم يجعله الشارع سببا ، ولم يأذن به ، يكون نوع شرك ، وهذا مراد الشيخ بهذا الباب ؛ فإن لبس الخيط والحلقة من الشرك الأصغر

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •