زكاة الفطر في سطور .
الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله .

١_ زكاة الفطر فرض واجب بإجماع العلماء على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد من المسلمين .

٢_ يُخرجها المسلمُ الغني وتُعطى للفقيرِ المسلم ولا تُعطى للأغنياء من جيران وأقارب .
ولا يُخْرِجها الكافر ولا تُعطى للكافر .

٣_ الحِكْمة من زكاة الفِطْر كما في الحديث " طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين "
بمعنى : تكفير للسيئات وجبر لما نقص من الصيام وسد لحاجة الفقراء والمساكين .
وأيضاً من حكمها شكر الله على إتمام الصيام وسائر الأعمال .

٤_ يخرجها المسلم عن نفسه وعَمّن تلزمه نفقته من أهلٍ وأولاد ونحوهم .
والعبد المملوك يخرجها عنه سيده .
أما الخدم المسلمون يخرجونها بأنفسهم إذا كانوا أغنياء إلا إذا أَذِنَ لكفيله بأن يُخرجها عنه .
ويجوز إعطاء الخدم المسلمين من زكاة الفطر إذا كانوا فقراء .

٥_ يستحب إخراجها عن الحمل الذي في بطن أمه ولا يجب .

٦_ زكاة الفطر من قوت وطعام البلد كالأرز والطحين واللحم وكل ما يقتاته أهل البلد .

٧_ مقدار زكاة الفطر صاع عن كل فرد .
ومقدار الصاع اثنان ونصف كيلو .

٨_ إخراجها من الطعام وليس من النقود .

٩_ وقت إخراجها يكون على وقتين :
وقت استحباب : وهو صبح العيد بعد الفجر قبل صلاة العيد .
وقت جواز : قبل العيد بيومٍ أو يومين فيبدأ من ثمان وعشرين الشهر .
ومن أخرجها بعد صلاة العيد فهي صدقة وليست زكاة فطر إلا إذا كان معذوراً فإنه يخرجها وتكون زكاة فطر .

١٠_ يجوز التوكيل فيها بأن يُوكِّل أحداً بإخراجها عنه من أقارب وغيرهم .
وأيضاً يجوز توكيل الجمعيات والمؤسسات الموثوقة بإخراجها عنه .

١١_ يجوز إخراجها في غير بلده .
والأفضل إخراجها في بلده إذا كان فيه فقراء .

١٣_ يجوز إعطاؤها للأقارب الفقراء الذي لا تلزمك النفقة عليهم وهم أولى بذلك .

١٤_ تجب زكاة الفطر في الذمة بغروب شمس ليلة العيد .
فَلَو مات شخصٌ قبل الغروب لا يجب إخراجها عنه
ولو مات بعد الغروب وجب إخراجها عنه .

١٥_ من عقد على امرأةٍ وجب إخراج الزكاة عنها حتى لو لم يدخل بها .

١٦_ لا يجوز إخراج زكاة الفطر من الطعام المعيب ولا يُقبلُ منه .

١٧_ يجوز إعطاء زكاة الفطر لواحد
ويجوز توزيعها لأكثر من واحد .

١٨_ يجوز الزيادة في زكاة الفطر
فَلَو كان يجب عليه عشر كيلوات وأراد أن يعطي ثلاثة عشر كيلو فإنه جائز .

١٩_ كل قادر غني يجب عليه أن يُخرج زكاة الفطر سواء كان متزوجاً أو غير متزوج
وسواء كانوا في بيتٍ واحدٍ أو في بيوتٍ متعددة .

٢٠_ تجب زكاة الفطر عَمّن يُطعِم ولا يصوم كالشيخ الكبير والمريض الذي لا يُرجى برؤه وغيرهم .
فإنه يجب عليهم إخراج زكاة الفطر .

٢١ _ يجوز إخراج زكاة الفطر من صنف واحد
ويجوز إخراجها من عدة أصناف فَلَو وجب عليه عشر كيلوات وأراد أن يخرج خمس كيلوات من الأرز وخمس كيلوات من اللحم فإنه جائز .

تقبل الله منّا ومنكم سائر الطاعات والأعمال .

الشيخ / أحمد ابن مصارع التمياط
٢٨ / ٩ / ١٤٤١
يوم الخميس