تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: كفر أطفال المشركين فى الدنيا حقيقى أم تابِع ؟ وما الاصل المستصحب فى الحكم اذا بلغوا

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,890

    افتراضي كفر أطفال المشركين فى الدنيا حقيقى أم تابِع ؟ وما الاصل المستصحب فى الحكم اذا بلغوا

    قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فى كلامه على حديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه

    انه اراد به مجرد الالحاق في احكام الدنيا دون أن يكون اراد انهما يغيران الفطرة فهذا خلاف ما يدل عليه الحديث
    فإنه شبه تكفير الاطفال بجدع البهائم تشبيها للتغيير بالتغيير
    وأيضا فإنه ذكر هذا الحديث لما قتلوا اولاد المشركين ونهاهم عن قتلهم وقال
    اليس خياركم اولاد المشركين كل مولود يولد على الفطرة فلو اراد انه تابع لأبويه في الدنيا لكان هذا حجة لهم يقولون هم كفار كآبائهم فنقتلهم
    وكون الصغير يتبع اباه في احكام الدنيا هو لضرورة حياته في الدنيا فإنه لا بد له من مرب يربيه وانما يربيه ابواه فكان تابعا لهما ضرورة ولهذا متى سبي منفردا عنهما صار تابعا لسابيه عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي واحمد والاوزاعي وغيرهم لكونه هو الذي يربيه واذا سبى منفردا عن احدهما أو معهما ففيه نزاع للعلماء

    واحتجاج الفقهاء كأحمد وغيره بهذا الحديث على أنه متى سبي منفردا عن ابويه يصير مسلما لا يستلزم أن يكون المراد بتكفير الابوين مجرد لحاقه بهما في الدين ولكن وجه الحجة انه إذا ولد على الملة فإنما ينقله عنها الابوان اللذان يغيرانه عن الفطرة فمتى سباه المسلمون منفردا عنهما لم يكن هناك من يغير دينه وهو مولود على الملة الحنيفية فيصير مسلما بالمقتضى السالم عن المعارض
    ولو كان الابوان يجعلانه كافرا في نفس الأمر بدون تعليم وتلقين لكان الصبي المسبى بمنزلة البالغ الكافر
    ومعلوم أن الكافر البالغ إذا سباه المسلمون لم يصر مسلما لأنه صار كافرا حقيقة
    فلو كان الصبي التابع لأبويه كافرا حقيقة لم ينتقل عن الكفر بالسباء
    فعلم انه كان يجرى عليه حكم الكفر في الدنيا تبعا لأبويه لا لأنه صار كافرا في نفس الأمر
    يبين ذلك انه لو سباه كفار لم يكن معه ابواه ولم يصر مسلما فهو هنا كافر في حكم الدنيا وان لم يكن ابواه هوداه ونصراه ومجساه
    فعلم أن المراد بالحديث أن الابوين يلقنانه الكفر ويعلمانه اياه
    وذكر صلى الله عليه وسلم الابوين لانهما الأصل العام الغالب في تربية الاطفال فإن كل طفل غير فلا بد له من ابوين وهما اللذان يربيانه مع بقائهما وقدرتهما بخلاف ما إذا ماتا أو عجزا لسبي الولد عنهما أو غير ذلك

    ومما يبين ذلك قوله في الحديث الآخر
    كل مولود يولد على الفطر حتى يعرب عنه لسانه فإما شاكرا وإما كفورا فجعله على الفطرة إلى أن يعقل ويميز
    فحينئذ يثبت له أحد الامرين ولو كان كافرا في الباطن بكفر الابوين لكان ذلك من حين يولد قبل أن يعرب عنه لسانه
    وكذلك قوله في الحديث الآخر الصحيح حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه
    اني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم انزل به سلطانا صريح في انهم خلقوا على الحنيفية وان الشياطين اجتالتهم وحرمت عليهم الحلال وامرتهم بالشرك

    فلو كان الطفل يصير كافرا في نفس الأمر من حين يولد لكونه يتبع ابويه في الدين قبل أن يعلمه أحد الكفر ويلقنه اياه
    لم يكن الشياطين هم الذين غيروهم عن الحنيفية وأمروهم بالشرك بل كانوا مشركين من حين ولدوا تبعا لآبائهم

    ومنشأ الاشتباه في هذه المسألة
    اشتباه احكام الكفر في الدنيا باحكام الكفر في الاخرة
    فإن اولاد الكفار لما كانوا يجري عليهم احكام الكفر في امور الدنيا مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم وحضانة ابائهم لهم وتمكين آبائهم من تعليمهم وتأديبهم والموارثة بينهم وبني آبائهم واسترقاقهم إذا كان آباؤهم محاربين وغير ذلك
    صار يظن من يظن انهم كفار في نفس الأمر كالذي تكلم بالكفر وعمل به

    ومن هنا قال من قال أن هذا الحديث وهو قوله
    كل مولود يولد على الفطرة كان قبل أن تنزل الأحكام كما ذكره أبو عبيد عن محمد بن الحسن

    فأما إذا عرف أن كونهم ولدوا على الفطرة لا ينافي أن يكونا تبعا لآبائهم في احكام الدنيا زالت الشبهة
    وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن يكتم ايمانه من لا يعلم المسلمون حاله إذا قاتلوا الكفار فيقتلونه ولا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن مع المشركين وهو في الاخرة من المؤمنين اهل الجنة
    كما أن المنافقين تجرى عليهم في الدنيا احكام المسلمين وهم في الاخرة في الدرك الاسفل من النار
    فحكم الدار الاخرة غير حكم الدار الدنيا
    وقوله
    كل مولود يولد على الفطرة إنما اراد به الأخبار بالحقيقة التي خلقوا عليها وعليها الثواب والعقاب في الاخرة
    إذا عمل بموجبها وسلمت عن المعارض لم يرد به الأخبار باحكام الدنيا
    فإنه قد علم بالاضطرار من شرع الرسول أن اولاد الكفار يكونون تبعا لآبائهم في احكام الدنيا وان اولادهم لا ينتزعون منهم إذا كان للآباء ذمة وان كانوا محاربين استرقت اولادهم ولم يكونوا كاولاد المسلمين
    ولا نزاع بين المسلمين أن اولاد الكفار الاحياء مع آبائهم لكن تنازعوا في الطفل إذا مات ابواه أو أحدهما هل يحكم بإسلامه فعن

    احمد رواية انه يحكم باسلامه لقوله
    فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه فإذا مات ابواه بقي على الفطرة

    والرواية الاخرى كقول الجمهور انه لا يحكم بإسلامه
    وهذا القول هو الصواب بل هو إجماع قديم من السلف والخلف بل هو ثابت بالسنة التي لا ريب فيها
    ، فقد عُلم أن أهل الذمة كانوا على عهد النبي - صلى الله على وسلم - بالمدينة ، ووادي القرى ، وخيبر ، ونجران ، وأرض اليمن ، وغير ذلك . وكان فيهم من يموت وله ولد صغير ، ولم يحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسلام يتامى أهل الذمة . وكذلك خلفاؤه ؛ كان أهل الذمة في زمانهم طبق الأرض : بالشام ، ومصر ، والعراق ، وخراسان ؛ وفيهم من يتامى أهل الذمة عدد كثير ،ولم يحكموا بإسلام أحد منهم . فإن عقد الذمة اقتضى أن يتولى بعضهم بعضاً ،فهم يتولون حضانة يتاماهم ، كما كان الأبوان يتولون حضانة أولادهما من درء تعارض العقل والنقل

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Feb 2020
    المشاركات
    362

    افتراضي رد: كفر أطفال المشركين فى الدنيا حقيقى أم تابِع ؟ وما الاصل المستصحب فى الحكم اذا بلغوا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة

    والرواية الاخرى كقول الجمهور انه لا يحكم بإسلامه
    وهذا القول هو الصواب بل هو إجماع قديم من السلف والخلف بل هو ثابت بالسنة التي لا ريب فيها
    ، فقد عُلم أن أهل الذمة كانوا على عهد النبي - صلى الله على وسلم - بالمدينة ، ووادي القرى ، وخيبر ، ونجران ، وأرضاليمن ، وغير ذلك . وكان فيهم من يموت وله ولد صغير ، ولم يحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسلام يتامى أهل الذمة . وكذلك خلفاؤه ؛ كان أهل الذمة في زمانهم طبق الأرض : بالشام ، ومصر ، والعراق ، وخراسان ؛ وفيهم من يتامى أهل الذمة عدد كثير ،ولم يحكموا بإسلام أحد منهم . فإن عقد الذمة اقتضى أن يتولى بعضهم بعضاً ،فهم يتولون حضانة يتاماهم ، كما كان الأبوان يتولون حضانة أولادهما
    نعم
    قال ابن القيم فى أحكام أهل الذمة:
    (( وأما قول محمد فإنه رأى الشريعة قد استقرت على أن ولد الكفار يتبع أبويه في الدين في أحكام الدنيا ، فَيُحكم له بحكم الكفر في أنه لا يصلي عليه ، ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ولا يرثه المسلمون ، ويجوز استرقاقه وغير ذلك ، فلم يجز لأحد أن يحتج بهذا الحديث على أن حكم الأطفال في الدنيا حكم المؤمنين

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,890

    افتراضي رد: كفر أطفال المشركين فى الدنيا حقيقى أم تابِع ؟ وما الاصل المستصحب فى الحكم اذا بلغوا

    قال ابن القيم فى أحكام أهل الذمة :
    " ولو كان الأبوان يجعلانه كافراً في نفس الأمر بدون تعليم وتلقين لكان الصبي المسبي بمنزلة البالغ الكافر ، ومعلوم أن الكافر البالغ إذا سباه المسلمون لم يصر مسلماً لأنه صار كافراً حقيقة ، فلو كان الصبي التابع لأبويه كافراً حقيقة لم ينتقل عن الكفر بالسباء . فعلم أنه كان يجري عليه حكم الكفر في الدنيا تبعاً لأبويه ، لا لأنه صار كافراً في نفس الأمر . يبين ذلك أنه لو سباه كفار ولم يكن معه أبواه لم يصر مسلماً ، فهو هنا كافر في حكم الدنيا وإن لم يكن أبواه هوداه ونصراه ومجساه ، ومنشأ الاشتباه في هذه المسألة اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة : فإن أولاد الكفار لما كانت تجري عليهم أحكام الكفر في أمور الدنيا مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم ، وحضانة آبائهم لهم، وتمكين آبائهم من تعليمهم وتأديبهم ، والموارثة بينهم وبين آبائهم ، واسترقاقهم إذا كان آباؤهم محاربين ، وغير ذلك ، صار يظن أنهم كفار في نفس الأمر كالذي تكلم بالكفر وأراده وعمل به ". أ هـ . ( أحكام أهل الذمة ، جـ 2 )

    قال الشنقيطى فى شرح زاد المستقنع : " فأنت لو دخلت بلاد كفار وعندهم أطفال ،
    فالأصل في هذا الطفل أنه يعامل معاملة أبيه
    ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يهودانه أو يمجسانه ) والعلماء يقولون :
    هذا من باب التقدير، وقد أشار إلى هذه القاعدة العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه النفيس "قواعد الأحكام" قال :
    التقدير يكون بتقدير المعدوم مكان الموجود ، وينزل منزلة الموجود ، والموجود مكان المعدوم ،
    وهذا له نظائر . فتقدير المعدوم مكان الموجود من أمثلته أطفال الكفار ، فإنهم في الحقيقة لم يكفروا ؛
    فقُدّر المعدوم فيهم وهو الكفر ونزّل منزلة الموجود....
    فلو أن صبياً أبواه كافران فجئت به لكي يصلي معك : هل تصح صلاته أم لا ؟ إن قلت : إنه على الأصل والفطرة فقد صح أن يصلي معك وانعقدت صلاته ، ولكن إذا كان على الكفر ولم يعلم الإسلام ولم يشهد ؛ فإننا نقول : إنه على الأصل وآخذ حكم والديه " . أهــ .
    ( شرح زاد المستقنع للشنقيطى ، جـ 2 ، صـ 406 ) .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,890

    افتراضي رد: كفر أطفال المشركين فى الدنيا حقيقى أم تابِع ؟ وما الاصل المستصحب فى الحكم اذا بلغوا

    الفرق بين كفر البالغ والطفل التابع ) :
    الوجه الأول :
    أن الشخص العاقل البالغ المكلف أحكامه مرتبطة بما يصدر عنه من أقوال وأفعال .. أما الطفل فلا دخل له فى سبب الحكم عليه ؛ لأنه تبع لأبويه .
    الوجه الثانى :
    أن الشخص العاقل البالغ المكلف إذا صدر عنه كفر بقصد وعمد فانه يكفر؛ .. أما الطفل إذا صدر عنه كفر بقصد وعمد ، فلا يكفر ، سواء كان هذا الطفل ابن مسلم أو ابن مشرك .. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" رفع القلم عن ثلاث ... وذكر منهم الصبى حتى يبلغ " .
    الوجه الثالث :
    أن الشخص العاقل البالغ المكلف إذا سباه المسلمون لايصير مسلما .. بينما الطفل إذا سباه المسلمون يصير مسلما ... كما بينا ذلك فيما مضى من كلام ابن القيم رحمه الله .
    الوجه الرابع :
    موت أحد الوالدين أو كليهما يؤثر فى حكم الطفل .. بينما لايؤثر فى حكم البالغ المكلف ؛ لأنه يأخذ حكم نفسه استقلالا بخلاف الطفل ... كما قال ابن القيم : (( لكن تنازعوا في الطفل إذا مات أبواه أو أحدهما هل نحكم بإسلامه.)) أهـ
    الوجه الخامس :
    الوجود فى ديار الكفر أو ديار الإسلام لا يؤثر فى حكم البالغ المكلف ، بينما يؤثر فى حكم الطفل .. حتى ولو كان بين أبويه المشركين وولداه تحت سابى مسلم ،، فى أحد قولين لأحمد ابن حنبل ( رحمه الله ) ، دليل ذلك :
    قال ابن القيم رحمه الله : " فإن قيل فما تقولون في المملوك الكافر يكون تحته جارية كافرة وهما ملك مسلم ، إذا ولد بينهما ولد هل يكون تبعا لأبويه أو لسيد الأبوين ؟ قيل سئل أحمد عن هذه المسألة وترجم عليها الخلال فقال في ( الجامع ، باب الرجل والمرأة يسبيان فيكونان عند المسلم فيولد لهما أو يزوجهما المسلم فيولد لهما في ملك سيدهما أولاد ما الحكم فيهم ؟ ) أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبدالله قال إذا ولد لهما وهما في دار الإسلام في ملك مولاهما لا أقول في ولدهما شيئا ، قلت هذه هي المسألة المتقدمة وهي تبع الولد لمالكه وقد تقدم نص أحمد على أنه يتبع مالكه في الإسلام وإنما توقف في هذه المسألة وإن كان مالكه مسلما لأن أبوي الطفل معه وهما كافران ، لكن لما لم يكن لهما عليه ولاية وكانت الولاية لسيده ومالكه تبعه في الإسلام وهذا أوجه وأطرد على أصوله ، فإن قيل فهو لو سبي مع أبويه كان مملوكا لسابيه وكان على دينهما فما الفرق بين المسألتين ؟ قيل قد بينا أن الصحيح كونه مسلما وإن كان مع أبويه وعلى هذا فلا فرق بينهما وإن قلنا بالرواية الثانية وأن يكون على دينهما
    فالفرق بينها وبين ما لو ولد بين مملوكين لمسلم أنه قد ثبت له حكم تبعية الأبوين بطريق الأصالة قبل السباء وهنا لم يثبت له حكم تبعية المالك " . اهـ ( أحكام أهل الذمة ،جـ2 ، صـ 941 ) .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,890

    افتراضي رد: كفر أطفال المشركين فى الدنيا حقيقى أم تابِع ؟ وما الاصل المستصحب فى الحكم اذا بلغوا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    وما الاصل المستصحب فى الحكم اذا بلغوا
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    أنه قد ثبت له حكم تبعية الأبوين بطريق الأصالة قبل السباء وهنا لم يثبت له حكم تبعية المالك " . اهـ ( أحكام أهل الذمة ،جـ2 ، صـ 941 ) ...... وقال أنه كافر أصلي لأنه محكوم بكفره أولا وأزيل تبعا فإذا استقل زالت التبعية.أحكام أهل الذمة (3/ 18)
    نعم
    هذه بعض الفوائد على هذه المسألة قبل الاجابة
    عبارة (الأصل )
    ـ أصل الشيء: هو مصدره وبدايته، فأصل الناس من حيث النسب هو آدم، وأصلهم من حيث الخلقة هو التراب. وأصلهم من حيث الولادة ولدوا على الفطرة
    ـ الأصل في الشيء: هو القاعدة التي نرجع إليها ابتداء في الحكم عليه قبل معرفة حاله على حقيقته.
    ، مثل قولنا: الأصل في الأشياء الإباحة، أي حكمها ابتداء هو الإباحة حتى يثبت عن شيء معين خلاف ذلك، ولا يقال: أصل الأشياء الإباحة، فأصل الشيء ليس حكمه، بل ما كان عليه هو بالذات أول مرة.
    وكذلك الكلام على الاصل فى بنى ادم يتضمن الكلام على اصل الخلقة وأصل ما فطروا عليه ويتضمن الاصل الذى تغير بتغيير ما فطروا عليه كما قال النبى فابواه يهودانه وينصرانه

    أصل الإنسان انه مولود على الفطرة ، فهذا أصله الحقيقي الذي ولد عليه
    فأصل بنى ادم أنهم كانوا على الإسلام من جهة أبيهم آدم وذريته كان الناس امة واحدة على الاسلام حتى حصل الشرك ثم جاء نوح عليه السلام لاناس تأصل فيهم الشرك
    والامر الثانى جهة خلقهم على الفطرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ما يرويه عن ربه عز وجل: (وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُم ْ عَنْ دِينِهِمْ) (رواه مسلم)،
    وعبارة الاصل فى الناس غير عبارة اصل الفطرة التى فطروا عليها لان البعض يخلط بين الامرين فالاصل فى الناس مرتبطة بزمان ومكان معين وليست مطلقة،فالكلام عن الاصل فى عموم بنى ادم شئ من جهة الاصل الذى فطروا عليه والكلام عن الواقع والحال يختلف من زمان الى زمان ومن جيل الى آخر - ، لأن هناك أمما مسلمة وأمما كافرة ، ومثال ذلك الأصل في أهل مكة قبل إسلامهم هو الكفر ، حتى يثبت عن الواحد منهم أنه مسلم، والأصل فيهم في القرون التي تلت الإسلام حتى يثبت عن الواحد منهم الكفر.
    السؤال هنا
    هل أصل الكفر قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسلم يمكن ان يعود ويعم اهل الارض
    الجواب
    قد بينا فى مواضيع كثيرة ان الجاهلية العامة المطلقة لا يمكن ان تعود وانما تكون الجاهلية فى مكان دون مكان وفى دار دون اخرى وفى شخص دون آخر - ولا تعود الجاهلية العامة الا فى اخر الزمان كما
    ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم-: ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فيبقى شرار الناس-- هذه هى الجاهلية العامة المطلقة لا كما يدعى البعض ان الاصل فى الناس اليوم الكفر

    قال الشيخ صالح الفوزان

    الجاهلية العامة انتهت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ببعثته صلى الله عليه وسلم انتهت الجاهلية العامة ولله الحمد، وجاء الإسلام، وجاء العلم، وجاء النُّور، وسيبقى ويستمرُّ إلى يوم القيامة؛ فليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاهليَّةٌ عامَّةٌ، لكن تكون هناك بقايا من الجاهليَّة، لكنها جاهلية جزئيَّة، وجاهلية بمن قامت به، أمَّا الجاهليَّة العامَّة؛ فقد انتهت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن تعود إلى قيام السَّاعة‏.‏ أما وجود الجاهليَّة في بعض الأفراد أو الجماعات أو بعض المجتمعات؛ فهذا أمر واقع، لكنَّه جاهليَّةٌ خاصَّةٌ بمن وُجِدت فيه،وليس عامَّة فلا يجوز إطلاق الجاهليَّة على وجه العموم؛ كما نبَّه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ‏ ‏اقتضاء الصِّراط المستقيم‏ ‏ ‏.‏...

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف مشاهدة المشاركة
    أنه قد ثبت له حكم تبعية الأبوين بطريق الأصالة قبل السباء وهنا لم يثبت له حكم تبعية المالك " . اهـ ( أحكام أهل الذمة ،جـ2 ، صـ 941 ) .
    نعم
    قال ابن القيم رحمه الله فى احكام اهل الذمة

    قالوا فإذا بلغ الصبي فقإن أفصح بالإسلام تأكد ما حكمنا به وإن أفصح بالكفر فقولان المشهور أنه مرتد لأنه سبق الحكم بإسلامه فأشبه الإسلام اختيارا وكما إذا حصل العلوق في حال الإسلام
    والثاني أنه كافر أصلي لأنه محكوم بكفره أولا وأزيل تبعا فإذا استقل زالت التبعية

    قال النووى فى عمدة المفتين - ثم إذا بلغ هذا الصبي فإن أفصح بالإسلام تأكد ما حكمنا به وإن أفصح بالكفر فقولان المشهور أنه مرتد لأنه سبق الحكم بإسلامه جزماً فأشبه من باشر الإسلام ثم ارتد وما إذا حصل العلوق في حال الإسلام
    والثاني أنه كافر أصلي لأنه كان محكوماً بكفره أولا وأزيل تبعاً فإذا استقل زالت التبعية ويقال إن هذا القول مخرج
    ومنهم من لم يثبته وقطع بالأول فإن حكمنا بكونه مرتداً لم ينقص شيئاً مما أقضيناه من أحكام الإسلام
    وإن حكمنا بأنه كافر أصلي فوجهان
    أحدهما إمضاؤها بحالها لجريانه في حال التبعية وأصحهما أنا نتبين بطلانها ونستدرك ما يمكن استدراكه حتى يرد ما أخذه من تركه قريبة المسلم ويأخذ من تركه قريبه الكافر ما حرمناه منه ونحكم بأن إعتاقه عن الكفارة لم يقع مجزئاً هذا فيما جرى في الصغر فأما إذا بلغ ومات له قريب مسلم قبل أن يفصح بشيء أو أعتق عن الكفارة في هذا الحال فإن قلنا لو أفصح بالكفر كان مرتداً أمضينا أحكام الإسلام ولا تنقض وإن جعلناه كافراً أصلياً فإن أفصح بالكفر تبينا أنه لا إرث ولا إجزاء عن الكفارة وإن فات الإفصاح بموت أو قتل فوجهان أحدهما إمضاء أحكام الإسلام كما لو مات في الصغر وأصحهما نتبين الانتقاض لأن سبب التعبية الصغر وقد زال ولم يظهر في الحال حكمه في نفسه فيرد الأمر إلى الكفر الأصلي
    -----

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •