عيد أضحى مبارك
تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: نهى أن يستأجر الأجير حتى يعلم أجره

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    12,085

    افتراضي نهى أن يستأجر الأجير حتى يعلم أجره

    1 - عن النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ نَهَى أن يستأجرَ الأجير يَعلمَ أجرَهُ
    الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الوادعي | المصدر : الفتاوى الحديثية


    الصفحة أو الرقم: 1/369 | خلاصة حكم المحدث : منقطع





    
    2 - عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه نهى أن يستأجر الأجير حتى يعلم أجره
    الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الوادعي | المصدر : غارة الفصل


    الصفحة أو الرقم: 71 | خلاصة حكم المحدث : منقطع


    التخريج : أخرجه النسائي (3857) باختلاف يسير.




    الدرر السنية .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    12,085

    افتراضي رد: نهى أن يستأجر الأجير حتى يعلم أجره

    1118- وسألتُ أبا زُرعة ، عَن حدِيثٍ ؛ رواهُ حمّادُ بنُ سلمة ، عن حمّادٍ ، عن إِبراهِيم ، عن أبِي سعِيدٍ الخُدرِيِّ ، عنِ النّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : أنّهُ نهى أن يُستأجر الأجِيرُ حتّى يعلم أجرهُ.
    ورواهُ الثّورِيُّ ، عن حمّادٍ ، عن إِبراهِيم ، عن أبِي سعِيدٍ ، موقُوفًا.
    علل الحديث لابن أبي حاتم.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    12,085

    افتراضي رد: نهى أن يستأجر الأجير حتى يعلم أجره

    قال ابن أبي حاتم في " العلل " حديث (1118) :
    سألت أبا زرعة عن حديث رواه حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى أن يستأجر الأجير حتى يعلم أجره .
    ... ورواه الثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد موقوفاً .
    ... قال أبو زرعة : الصحيح موقوف عن أبي سعيد ، لأن الثوري أحفظ.أهـ.
    ... والحديث منقطع على الحاليين فإبراهيم هو ابن يزيد النخعي ،ولم يسمع من ... أبي سعيد الخدري ،والمنقطع من قسم الضعيف .

    الكتاب : غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل
    المؤلف : أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    12,085

    افتراضي رد: نهى أن يستأجر الأجير حتى يعلم أجره

    (1490) - (حديث أبى سعيد مرفوعا: " نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره ". رواه أحمد (ص 414) .
    * ضعيف.
    أخرجه أحمد (3/59 , 68 , 71) وكذا البيهقى (6/120) من طريق حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم عن أبى سعيد الخدرى به.
    وقال البيهقى: " وهو مرسل بين إبراهيم وأبى سعيد ".
    وقال الهيثمى فى " المجمع " (4/97) : " إبراهيم النخعى لم يسمع من أبى سعيد فيما أحسب ".
    قلت: وذكر ابن أبى حاتم فى " العلل " (1/376/1118) : " وقال أبو زرعة: الصحيح موقوف على أبى سعيد ".
    وقد وصله أبو حنيفة رحمه الله عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ: ".. ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره ".
    أخرجه البيهقى وضعفه بقوله: " كذا رواه أبو حنيفة , وكذا فى كتابى: " عن أبى هريرة " , وقيل من وجه آخر ضعيف: عن ابن مسعود ".
    والموقوف الذى أشار إليه أبو زرعة , أخرجه النسائى (2/147) من طريق جرير بن حازم عن حماد بن أبى سليمان: " أنه سئل عن رجل استأجر أجيرا على طعامه؟ قال: لا , حتى تعلمه ".

    إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
    للعلامة محمد ناصر الدين الألباني

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    12,085

    افتراضي رد: نهى أن يستأجر الأجير حتى يعلم أجره

    اخرجه النسائي في الكبرى ( 32/1394 برقم 3580 ) والنسائي في الصغرى ( 36/1859 برقم 3838 ) وأبو حنيفة في مسنده برواية أبي نعيم ( 7/11 برقم 113 و 7/11 برقم 114 ) وعبدالرزاق في مصنفه ( 17/1603 برقم 14531 ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 16/2995 برقم 20694 ) وأبو داود في مراسيله ( 0/31 برقم 168 ) والبيهقي في السنن الكبير ( 28/537 برقم 10901 ) والبيهقي في السنن الصغير ( 7/292 برقم 1681 )

  6. #6

    افتراضي رد: نهى أن يستأجر الأجير حتى يعلم أجره

    جاء في مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (11/ 96، رقم: 21513) حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَبِي سَعِيدٍ ، قَالاَ: مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ.

    أقول: ذُكِرَت الرواية عن أبي سعيد وأبي هريرة من طريق سفيان وتابعه أبو حنيفة في الرواية عنهما
    كما أن أبا حنيفة تابع حماد بن سلمة في رفعه للنبي ضلى الله عليه وسلم، ففي مسند أبي حنيفة لابن خسرو (1/ 348) عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من استأجر أجيراً فليعلمه أجره)).
    وتابع سفيان الثوري: معمرٌ.
    وسبب هذا حمادٌ، فإنه رواه مرة مرفوعا وأخرى موقوفا، ففي:
    مصنف عبد الرزاق (8/ 235، رقم: 15024): (قُلْتُ لِلثَّوْرِيِّ: أَسَمِعْتَ حَمَّادًا يُحَدِّثُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ إِجَارَتَهُ»؟ قَالَ: نَعَمْ.
    وَحَدَّثَ بِهِ مَرَّةً أُخْرَى، فَلَمْ يَبْلُغْ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).


    أما الانقطاع بين إبراهيم وأبي هريرة، فقد وصله البيهقي في السنن الكبرى (6/ 198، رقم: 11651) من طريق عَبْدِاللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا يُسَاوِمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَايَعُوا بِإِلْقَاءِ الْحَجَرِ، وَمَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ)).
    لكنه أعقبه بصيغة تبرٍ، فقال: (كَذَا رَوَاهُ أَبُو حنيفَة عَن حَمَّاد بِهِ)، وذكر مخالفته لحماد بن سلمة في إسقاط (الأسود).
    وجُلُّ من رواه عن أبي حنيفة لم يذكر الأسود في السند، فالظاهر أنه خطأ ممن دون ابن المبارك.


    والله أعلم

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    12,085

    افتراضي رد: نهى أن يستأجر الأجير حتى يعلم أجره

    جزاكم الله خيرا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •