تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الألفاظ التي يقع الطلاق بها والتي لا يقع

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,711

    افتراضي الألفاظ التي يقع الطلاق بها والتي لا يقع

    السؤال
    هل يتم وقوع الطلاق بالكمبيوتر والإنترنت والجوال هل يتم وقوع الطلاق بهذه الأجهزة هل يجب الكتابة ، يعني كتابة لفظ الطلاق ؟أم يكفي الضغط بزر الماوس على أي كلام يقصد به الطلاق ؟مثل كلمة الغاء الأمر – وكلمة إنهاء – وكلمة إغلاق - وكلمة رجوع - وكلمة التالي - وكلمة للخلف وكلمة - قطع الاتصال وكلمة اتصال نرجوا التفصيل فالمسألة مهمة
    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
    فإن الألفاظ المستعملة في الطلاق على ثلاثة أضرب:
    الأول: الطلاق الصريح، كقوله: أنت طالق، فهذا يقع به الطلاق، ولو لم ينوه.
    الثاني: الطلاق بالكناية، كقوله: الحقي بأهلك ونحوه، فهذا يقع به الطلاق إذا نواه.
    الثالث: الطلاق بلفظ أجنبي لا صريح ولا كناية، كقوله: اسقيني الماء ونحوه، فهذا لا يقع به الطلاق ولو نواه.
    هذا هو مذهب الجمهور، وذهب المالكية إلى وقوع الطلاق به بالنية.
    أما الكتابة فما كان منها صريحاً أو كناية ونوى بها الطلاق، فإنه يقع به، وإذا لم ينو لم يقع، أما ما ليس بصريح ولا كناية، فإنه لا يقع به الطلاق ولو نواه، وذلك من باب أولى على مذهب الجمهور.
    وقد تقدمت التفاصيل في الفتاوى التالية:
    23359198341852818164170118656
    أما ما ليس لفظاً ولا كناية، فلا يقع به الطلاق ولو قصد به، كما سبق في الفتوى رقم:
    20822
    والله أعلم.

    https://www.islamweb.net/ar/fatwa/24...8A%D9%82%D8%B9
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    المشاركات
    874

    افتراضي رد: الألفاظ التي يقع الطلاق بها والتي لا يقع

    الطلاق يقع : بالألفاظ الصريحة . وبالكناية . ويقع بالإشارة .. وأيضاً بالكتابة ( وإن اختلف فيها )
    .......
    الألفاظ الصريحة
    : كلمة الطلاق مصدر . وكل لفظ اشتق من هذا المصدر يعد فى حكمه ..
    ألفاظ الكناية : إذا كانت هذه الألفاظ دالة دلالة قاطعة على إيقاعه : يقع .. كمن يقول لزوجته : فارقتك . أنتى مفارقة . أنتى محرمة .. وما إلى ذلك من ألفاظ تنبىء عن نية الزوج فى وقوعه .
    وقوعه بالإشارة : فيما إذا كان الزوج أخرساً أو كان عاجزاً عن النطق أو احتبس صوته لعلة أو مرض منعه من الكلام أو لمن على شاكلتهم .. على أن تكون الإشارة ظاهرة بما لاتقبل أى مجال للشك .
    وقوعه بالكتابة ( وما فى حكمها من الرسائل . وعن طريق الحواسب الآلية والألكترونية . وعبر المراسلة بالهواتف . أومختلف الوسائل الحديثة .. فيما استجد منها وما يستجد ) .. يجوز وقوعه بها بشرط :
    أن تكون هذه الكتابة واضحة ومستبينة وموجهة إلى الزوجة .. وقيل : لايقع لوجوب التلفظ بالطلاق فى مواجهة الزوجة .. والكتابة ليست كذلك ..
    .......

    وأياً كانت صفة إيقاع الطلاق .. باللفظ الصريح أو الكناية أو الإشارة أو الكتابة .. فإنه : يجب الإشهاد عليه لقول الله تعالى :
    { فَأَمْسِكُوهُنّ َ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ }

    يقول ابن كثير فى تفسيره : ( قال جريج : الإشهاد لازم فى النكاح والطلاق والرجعة )
    ......


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •