عيد أضحى مبارك
تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: حكم وصية المسلم للكافر والكافر للمسلم

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    12,052

    افتراضي حكم وصية المسلم للكافر والكافر للمسلم

    حكم وصية المسلم للكافر والكافر للمسلم





    السؤال

    ما حكم وصية المسلم للكافر بأن يجعل له شيئا من ماله أقلّ من الثلث وما حكم العكس أي هل يقبل المسلم مالا من كافر إذا أوصى إليه ؟
    نص الجواب





    الحمد لله
    يتفق الفقهاء المسلمون من الحنفية والحنابلة وأكثر الشافعية على صحة الوصية إذا صدرت من مسلم لذميّ ، أو من ذمي لمسلم ، بشروط الوصية الشّرعية ، واحتجوا لذلك بقوله تعالى : ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) سورة الممتحنة /8 ، ولأن الكفر لا ينافي أهلية التملك ، وكما يصح بيع الكافر وهبته فكذلك تصحّ وصيته .
    ورأى بعض الشافعية أنها إنما تصح للذمي إذا كان معيّناً ، كما لو قال : أوصيت لفلان ، أما لو قال : أوصيت لليهود أو للنصارى .. فلا تصح ، لأنه جعل الكفر حاملاً على الوصية ، أما المالكية فيوافقون من سواهم على صحة وصية الذمي لمسلم ، أما وصية المسلم لذمي فيرى ابن القاسم وأشهب الجواز إذا كانت على وجه الصّلة ، بأن كانت لأجل القرابة ، وإلا كُرهت ، إذ لا يوصي للكافر ويدع المسلم ، إلا مسلم مريض الإيمان . الموسوعة الفقهية 2/312
    واليوم نرى بعض المسلمين مع الأسف وخصوصا من المقيمين في بلاد الكفار يوصون بمبالغ طائلة من أموالهم لجمعيات نصرانية أو يهودية أو غيرها من جمعيات الكفار بحجة أنها جمعيات خيرية أو تعليمية أو إنسانية ونحو ذلك مما لا وجه لانتفاع المسلمين به ، ولا ينتفع بهذه المبالغ إلا الكفّار ويتركون إخوانهم المسلمين المضطهدين والمشردين والجياع في العالم دون إعانة ولا إغاثة وهذا من ضعف الإيمان ومن علامات انحلاله وهو كذلك من دلائل الولاء للكفّار ومجتمعاتهم الكافرة والإعجاب بهم نسأل الله السلامة والعافية وصلى الله على نبينا محمد .




    https://islamqa.info/ar/answers/2722...B3%D9%84%D9%85

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    12,052

    افتراضي رد: حكم وصية المسلم للكافر والكافر للمسلم

    الفتوى رقم: ٣١٢
    الصنف: فتاوى المعاملات المالية - الميراث
    في حكم الانتفاع بوصيَّةِ غيرِ مسلمةٍ لحفيدتها المسلمة

    السؤال:
    تُوُفِّيَتِ امرأةٌ غيرُ مسلمةٍ وتركَتْ وصيَّةً لحفيدتها المسلمة وبناتِها، ولم تترك شيئًا تُوصِي به لابنها الكافر، فهل يجوز الانتفاعُ بهذه الوصيَّة؟ وجزاكم الله خيرًا.
    الجواب:
    الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
    فلا يُشترَطُ لصحَّة الوصيَّة اتِّحادُ الدِّين بين المُوصِي والمُوصَى له، فتجوز وصيَّةُ غيرِ المسلم لغير أهلِ مِلَّته؛ فهي تجري مجرى الهِبَات والتبرُّعات، والهِبَةُ تصحُّ مِنْ كافرٍ لمسلمٍ؛ فكذلك الوصيَّة(١).
    وعليه، فإنَّ الحفيدة المسلمةَ (المُوصى له) غيرُ وارثةٍ؛ إذ لا تَوارُثَ بين المسلم والكافر لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ»(٢)، وإنما تَستحِقُّ مِنْ جدَّتها غيرِ المسلمةِ الوصيَّةَ: مقدارَ الثلثِ مِنْ تَرِكتِها؛ جريًا على تحكيمِ شريعتنا الإسلامية؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ»(٣)، والباقي تمتلكه إذا أجازه ابنُ المتوفَّاة.
    والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
    الجزائر في: ١٥ شوَّال ١٤٢٦ﻫ
    الموافق ﻟ: ١٧ نوفمبر ٢٠٠٥م



    (١) غيرَ أنه يُشترَطُ لنفاذِ الوصيَّة في حقِّ المسلم: ألَّا يكون المُوصَى له وارثًا للمُوصي عند موت الموصي، هذا أوَّلًا؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ؛ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» [أخرجه أبو داود في «الوصايا» بابُ ما جاء في الوصيَّة للوارث (٢٨٧٠)، والترمذيُّ في «الوصايا» بابُ ما جاء: لا وصيَّةَ لوارثٍ (٢١٢٠)، وابنُ ماجه في «الوصايا» باب: لا وصيَّةَ لوارثٍ (٢٧١٣)، مِنْ حديثِ أبي أمامة الباهليِّ رضي الله عنه. وصحَّحه الألبانيُّ في «صحيح الجامع» (١٧٨٩)]، كما يُشترَطُ أَلَّا يتعدَّى مقدارُ الوصيَّةِ الثلثَ؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ» ثانيًا، غيرَ أنَّ الزيادة على مقدار الثلث موقوفٌ على إجازةِ بقيَّة الوَرَثة المُستحِقِّين للإرث؛ فإِنْ رَضُوا بالتنازل عنه لفائدةِ المُوصَى له استحقَّ كُلَّ المال.

    (٢) أخرجه البخاريُّ في «الفرائض» باب: لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ (٦٧٦٤)، ومسلمٌ في «الفرائض» (١٦١٤)، مِنْ حديثِ أسامة بنِ زيدٍ رضي الله عنهما.

    (٣) أخرجه البخاريُّ في «الوصايا» باب الوصيَّة بالثلث (٢٧٤٤)، ومسلمٌ في «الوصيَّة» (١٦٢٨)، مِنْ حديثِ سعد بنِ أبي وقَّاصٍ رضي الله عنه.


    https://ferkous.com/home/?q=fatwa-312

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    12,052

    افتراضي رد: حكم وصية المسلم للكافر والكافر للمسلم

    حكم وصية الكافر للمسلم والعكس

    171344

    السؤال

    أنا مهندس كمبيوتر وقد حصلت على عمل في أحد البنوك الاستثمارية في تخصصي، ولا أدري إن كان يجوز لي أن أقبل هذا العمل أم لا؟ سؤال أخر: ترك لي جدي بعض المال بعد وفاته .. ولكن بما أن كل أفراد عائلتي غير مسلمين لا أدري إن كان يجوز لي أخذ ذلك المال أم لا؟
    نص الجواب


    الحمد لله
    أولا :
    إذا كان البنك قائما على الربا في معاملاته لم يجز العمل فيه مطلقا ، في مجال الكمبيوتر وغيره ؛ لما في ذلك من الإعانة على المنكر العظيم الذي لعن آكله وموكله وشاهداه ، كما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ .
    وينظر : سؤال رقم (866) ورقم (26771) ورقم (49829) .
    ثانيا :
    إذا ترك لك جدك مالا بعد موته ، أي أوصى أن يكون لك مال بعد موته ، فلا حرج عليك في أخذه ؛ لأن وصية الكافر للمسلم تصح .
    قال ابن قدامة رحمه الله : " وتصح وصية المسلم للذمي , والذمي للمسلم , والذمي للذمي . روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح , والشعبي , والثوري , والشافعي , وإسحاق , وأصحاب الرأي . ولا نعلم عن غيرهم خلافهم . وقال محمد بن الحنفية , وعطاء , وقتادة , في قوله تعالى : إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا : هو وصية المسلم لليهودي والنصراني .
    وقال سعيد : حدثنا سفيان , عن أيوب , عن عكرمة , أن صفية بنت حيي باعت حجرتها من معاوية بمائة ألف , وكان لها أخ يهودي , فعرضت عليه أن يسلم فيرث , فأبى , فأوصت له بثلث المائة . ولأنه تصح له الهبة , فصحت الوصية له , كالمسلم .
    وإذا صحت وصية المسلم للذمي , فوصية الذمي للمسلم والذمي للذمي أولى . ولا تصح إلا بما تصح به وصية المسلم للمسلم . ولو أوصى لوارثه , أو لأجنبي , بأكثر من ثلثه , وقف على إجازة الورثة , كالمسلم سواء " انتهى من "المغني" (6/ 121).
    فإذا كانت وصيته في الثلث أو دونه ، صحت الوصية ونفذت . وإن كانت أكثر فهي موقوفة على إجازة الورثة .
    وإن كنت تعني أن هذا المال ميراث لك من جدك ، بحسب قوانين البلد الذي تعيش فيه : فالمسلم لا يرث الكافر ، في قول جمهور أهل العلم .
    وذهب بعضهم إلى أن المسلم يرث الكافر دون العكس ، وهو قول معاذ بن جبل ، ومعاوية بن أبي سفيان ، ومحمد بن الحنفية ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وسعيد بن المسيب ، ومسروق بن الأجدع ، وعبد الله بن مغفل ، ويحيى بن يعمر ، وإسحاق بن راهويه ، كما حكاه عنهم ابن القيم رحمه الله ، وقال : " وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . قالوا : نرثهم ولا يرثوننا ، كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا " أحكام أهل الذمة (2/ 853 وما بعدها).
    وهؤلاء حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين : ( لا يرث المسلم الكافر ) على الكافر الحربي ، لا المنافق ، ولا المرتد ، ولا الذمي . وهو قول له وجاهته .
    والقول الأول هو قول جمهور أهل العلم ، كما سبق ، وهو أرجح ، وأشبه بظاهر النصوص ، وهو أيضا أحوط للمرء في دينه .
    والله أعلم .



    المصدر: الإسلام سؤال وجواب




  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    12,052

    افتراضي رد: حكم وصية المسلم للكافر والكافر للمسلم


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jun 2011
    المشاركات
    12,052

    افتراضي رد: حكم وصية المسلم للكافر والكافر للمسلم


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •