قاعدة: إنما الأعمال بالنيات
رجاء بنت صالح باسودان*
الفصل الثاني
بعض القواعد الخاصة بقاعدة : " الأمور بمقاصدها "
المبحث الأول : بعض القواعد المندرجة تحت قاعدة : " الأمور بمقاصدها "
أولاً : هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها ؟
هذه المسألة خلافية قامت على تفسير الأساس الذي يقوم عليه العقد . فقد عُرِّف العقد بأنه : " ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في كله " .
وأوضح الشيخ محمد أبو زهرة في مسألة هل لغير الألفاظ تأثير في إنشاء العقود ؟
إن الأقوال في ذلك ثلاثة :
أ*- العقود لا تنعقد إلا بالأقوال ، ولا تنعقد بالأفعال إلا عند العجز عنها . وهو ظاهر مذهب الإمام الشافعي .
ب*- الأصل في العقود أن تكون بالألفاظ بلا ريب ولكن قد تقوم الأفعال مقام الألفاظ إذا وجدت قرائن تدل على الرضا وتعلن الإرادة ، وهو قول في مذهب الإمام أحمد ، وهذا القول يسير على أصول أي حنيفة .
ت*- أن العقود تنعقد بكل ما يدل على مقصودها من قول أو فعل ، وهذا القول هو الغالب على أصول الإمام مالك وظاهر مذهب الإمام أحمد[63].
وقد اختلف في صيغة هذه القاعدة عند فقهاء المذاهب :
- فعند الحنفية والمالكية : " العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني " .
- وعند الشافعية : " هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها "[64]؟
ومن مسائلها :
- إذا وهب بشرط الثواب ، فهل يكون بيعاً اعتباراً بالمعنى ، أو هبة اعتباراً باللفظ ؟ الأصح : الأول[65].
- إذا وكله أن يطلق زوجته طلاقاً منجزاً وكانت قد دخلت الدار فقال لها : إن كنت دخلت الدار فأنت طالق ، فهل يقع الطلاق ؟ فيه وجهان ، لأنه منجز من حيث المعنى معلق من حيث اللفظ .
- إذا اشترى جارية بعشرين .
- لو قال : أحلتك بشرط أن لا تبرأ ، ففيه قولان ، والأصح : فساده[66].
فالعقد هنا لا يكون عقد حوالة لأن الحوالة هي نقل ذمة إلى ذمة أخرى . وهنا بقيت ذمة المدين مشغولة بالدين والذي قصده هنا عقد كفالة وهو ضم ذمة إلى ذمة أخرى . فأصبح المحال عليه كفيلاً بالدين والمدين أصيلاً[67].
ثانياً : هل النية تخصص اللفظ العام أو تعمم اللفظ الخاص ؟
العام في اللغة : معناه الشامل لمتعدد سواء كان لفظاً أم غير لفظ . ومنه : عمّهم المطر . أي شملهم . ومطر عام : أي شامل .
والعام في الاصطلاح : اللفظ المستغرف لما يصلح له – بحسب الوضع – دفعة من غير حصر .
وأما الخاص والتخصيص في اللغة : فهو تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة وهو خلاف العموم .
والخاص في الاصطلاح : إخراج بعض ما كان داخلاً تحت العموم على تقدير عدم المخصص ، أو : قصر العام على بعض افراده[68].
هناك خلاف بين المذاهب في مضمون القاعدة : فقد اتفق المالكية والحنابلة على مضمونها ، فقالوا : النية تعمم الخاص وتخصص العام[69].
وذكر الشافعية أن النية في اليمين تخصص اللفظ العام ، ولا تعمم الخاص ، مثال الأول : أن يقول : والله لا أكلم أحداً ، وينوى زيداً . ومثال الثاني : أن يمن عليه رجل بما نال منه ( وفي نسخة : أن يمر عليه بماء نال منه ) فيقول : والله لا أشرب منه ماء من عطش ، فإن اليمين تنعقد على الماء من عطش خاصة ، ولا يحنث بطعامه وثيابه ، ولو نوى أن لا ينتفع بشيء منه ، ولو كانت المنازعة تقتضي ذلك ، لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ ما نوى ، بجهة يتجوز بها[70].
أما جمهور الحنفية قالوا : تخصيص العام بالنية مقبولة ديانة لا قضاءً[71]، ومعناه : أن ادعاء الحالف التخصيص غير مقبول في الحكم – إذ يعتبر حانثاً وتجب عليه الكفارة – ولكنه يدين به بينه وبين الله تعالى[72]. ومن أمثلته عندهم : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، ثم قال : نويت من بلدة كذا ، لم يصح في ظاهر المذهب[73].
فتخصيص اللفظ العام في اليمين بالنية متفق عليه بين المالكية والشافعية والحنابلة ، وأما تعميم الخاص بالنية فهو جائز على الإطلاق عند المالكية والحنابلة . ومنع الشافعية تعميم الخاص بالنية على الإطلاق وكذا الحنفية على الراجح ، لأنهم يمنعون عموم المشترك ، فهذا أولى بالمنع .
وتعتبر هذه القاعدة مستثناة من قاعدة " الأمور بمقاصدها " إن أخذنا برأي الحنفية والشافعية ؛ لإهمالهم النية وتمسكهم باللفظ .
وقد خالف الحنفية في هذه القاعدة النهج الذي ساروا عليه في قاعدة العقود حيث غلبوا هناك القصد على اللفظ ، وسبب الخلاف عندهم : القاعدة " هل الأيمان مبنية على الألفاظ أو على الأغراض ؟ "[74].
ثالثاً : هل الأيمان مبنية على الألفاظ أو على الأغراض ؟
في هذه القاعدة خلاف بين المذاهب : فعند المالكية والحنابلة أن الأيمان مبنية على النيات ، إذ مبنى اليمين عندهم على نية الحالف إذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالماً ، سواء كان موافقاً لظاهر اللفظ أم مخالفاً له . وأما عند الحنفية والشافعية فإن الأيمان مبنية عندهم على الألفاظ إن أمكن استعمال اللفظ[75]. فلو اغتاظ من إنسان فحلف أنه لا يشتري له شيئاً بفلس ، فاشترى له شيئاً بمائة درهم ؛ لم يحنث ، ولو حلف لايبيعه بعشرة فباعه بأحد عشر أو بتسعة لم يحنث مع أن غرضه الزيادة ، لكن لا حنث بلا لفظ[76].
ومن فروع هذه القاعدة :
- لو كان اسمها طالقاً أو حرة ، فناداها ؛ إن قصد الطلاق أو العتق وقعا ، أو النداء فلا ، أو أطلق ، فالمعتمد عدمه .
- ولو كرّر لفظ الطلاق ، فإن قصد الاستئناف وقع الكل ، أو التأكيد فواحدة ديانة والكل قضاءً وكذا إذا أطلق .
- ولو قال : أنت عليّ حرام مثل أمي ، رُجع إلى قصده لينكشف حكمه ، فإن نوى ظهاراً فهو ظهار ، وإن نوى الطلاق ، وقع طلاقاً بائناً[77].
المبحث الثاني : القواعد المستثناة من قاعدة " الأمور بمقاصدها "
أولاً : من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
أو: يعامل السيء النية في التصرف بتقيض قصده ، أو : من قصد بتصرفه غرضاً غير مشروع عومل بنقيض قصده[78].
فمن يتوسل بالوسائل غير المشروعة تعجلاً منه للحصول على مقصوده المستحق له فإن الشرع عامله بضد مقصوده ، فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله[79].
ومن فروع هذه القاعدة :
- حرمان القاتل موروثه عن الإرث[80].
- إذا خللت الخمرة بطرح شيء فيها ، لم تطهر[81].
- إذا طلق في مرض موته – بدون رضاها – فراراً من الإرث ، نفذ[82].
وخرج عنها صور ، منها :
- لو قتل المدبر سيده عتق ، ولكن يسعى في جميع قيمته ؛ لأنه لا وصية لقاتل .
- ولو قتل صاحب الدين المديون ، حلّ دينه[83].
ثانياً : الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب
الإيثار : معناه تفضيل الغير على نفسه وتقديمه عليه ، ومنه قوله تعالى : " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة " .
والإيثار نوعان : إيثار الغير على النفس في الحظوظ الدنيوية وهو محبوب مطلوب ، كمن آثرغيره على نفسه بطعامه أو بشرابه مع حاجته إليه ، وهذا النوع قد يكون حراماً وقد يكون مكروهاً ، وهو المقصود في هذه القاعدة[84].
وتعليل المقصود : أن الغرض بالعبادات التعظيم والإجلال ، فمن آثر به فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه . فلو دخل الوقت ومعه ماء يتوضأ به فوهبه لغيره ليتوضأ به ، لم يجز لأن الإيثار إنما يكون فيما يتعلق بالنفوس ، لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات[85].
ومثال كونه مكروهاً : إيثار الطالب غيره بنوبته في القراءة لأن قراءة العلم والمسارعة إليه قربة[86].
وأشكل على هذه القاعدة : من جاء ولم يجد في الصف فرجة ، فإنه يجر شخصاً بعد الإحرام ، ويندب للمجرور أن يساعده فهذا يفوت على نفسه قربة ، وهو أجر الصف الأول[87].
ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال : بأن المجرور وإن فاته قربة الصف الأول إلا أنه حصل على قربة أخرى ، وهي عدم ترك أخيه المسلم يصلي منفرداً حتى لا يقع في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة للفذ خلف الصلاة " ، وهو بهذا يدخل تحت القاعدة الكبرى : " الأمور بمقاصدها " .
الخاتمة
من أهم النتائج التي توصّل إليها البحث :
1 - أهمية الحديث الشريف : " إنما الأعمال بالنيات " ، وأنه يدخل فيه ثلث العلم ، وهو أصل قاعدة " الأمور بمقاصدها " .
2 - النية لها معنيان : عام وخاص .
3 - النية والعزم والقصد في درجة واحدة من القوة ، حيث أن العزم : عقد القلب على إمضاء الأمر . والقصد : إتيان الشيء . والنية : القصد إلى الشيء والعزيمة على فعله.
4 - النية تكون ركناً في العبادات المقصودة ، مثل : الصلاة والصوم والحج ، باتفاق . وشرطاً في الوسائل ، على خلاف : هل شرط صحة أم كمال ؟
5 - شرعت النية لتمييز العبادات عن العادات ، وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض .
6 - لا تشترط النية في عبادة لاتكون عادة ، كالإيمان بالله ، وكذلك عبادة لا تلتبس بغيرها.
7 - تشترط النية فيما يلتبس ، مثل : الفرائض ، والنوافل غير المطلقة .
8 - لا تقبل النيابة في النية ، كالإيمان بالله تعالى ، والصلاة عن الحي القادر ، ويقبل الدعاء والحج وغيرهما عن الميت .
9 - يجوز التوكيل في النية إذا اقترنت بفعل كتفرقة زكاة .
10- لصحة النية شروط : الإسلام ، التمييز ، العلم بحكم المنوي– فرض أو نفل أو غيره – وأن لا يأتي بمنافٍ بين النية والمنوي ،كالقطع وعدم القدرة على المنوي والتردد وعدم الجزم.
11- من القواعد المندرجة تحت قاعدة : " الأمور بمقاصدها " :
أ - هل العبرة بصيغ العقود أو معانيها ؟
اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال :
- تنعقد العقود بالأقوال ، وبالأفعال عند العجز عنها ، وهو قول الشافعية .
- تنعقد العقود بالأقوال ، وتقوم الأفعال مقام الأقوال إذا وجدت قرائن تدل على الرضا ، وهو قول في مذهب الإمام أحمد ، ويسير على أصول الإمام أبي حنيفة .
- تنعقد العقود بكل ما يدل على مقصودها من قول أو فعل ، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد والغالب على أصول الإمام مالك .
ب - هل النية تخصص اللفظ العام أو تعمم اللفظ الخاص ؟
اتفق المالكية والحنابلة على أن النية تعمم الخاص وتخصص العام ، بينما يرى الشافعية أن النية في اليمين تخصص اللفظ العام ، ولا تعمم الخاص . وأما جمهور الحنفية قالوا : تخصيص العام بالنية مقبولة ديانة لا قضاء .
جـ - هل الأيمان مبنية على الألفاظ أو على الأغراض ؟
يرى المالكية والحنابلة أن الأيمان مبينة على النيات ، بينما يرى الشافعية والحنفية أن الأيمان مبنية على الألفاظ .
12- من القواعد المستثناة من قاعدة " الأمور بمقاصدها " :
أ- من قصد بتصرفه غرضاً غير مشروع عومل بنقيض مقصوده ، كحرمان القاتل موروثه من الإرث .
ب - الإيثار في القرب مكروه ، وفي غيرها محبوب .
والإيثار المقصود هو إيثار الحظوظ الأخروية .
13- وصف الفعل بالحل والحرمة بناءً على قصد فاعله ، والأحكام الشرعية في أمور الناس ومعاملاتهم تتكيف حسب قصدهم – نيتهم – من إجرائها ، فقد يعمل الإنسان عملاً بقصد معين فيترتب على عمله حكم معين ، وقد يعمل نفس العمل بقصد آخر فيترتب على عمله حكم آخر.
*باحثة سعودية متخصصة في الفقه وأصوله.
الهوامش والمراجع
[1] - شرح القواعد الفقهية ، الزرقا ، ص 47.
[2] - مقاصد المكلفين ، د. عمر الأشقر ، ص 515.
[3] - الأشباه والنظائر ، السيوطي ، ص 39.
[4] - شرح القواعد الفقهية ، الزرقا ، ص 47.
[5] - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ، د. محمد صدقي البورنو ، ص 123.
[6] - شرح القواعد الفقهية ، الزرقا ، ص 47.
[7] - الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية ، د. البورنو ، ص 123.
[8] - المرجع السابق ، ص 123 ، 124.
[9] - شرح القواعد الفقهية ، الشيخ مصطفى الزرقا ، ص 47.
[10] - الوافي في شرح الأربعين النووية ، د. مصطفى البغا ، محي الدين مستو ، ص 9.
[11] - أشباه السيوطي ، ص 40.
[12] - لسان العرب ، ابن منظور ، مادة نوى ، ج 15 ، ص 347 ، 349 ، الموسوعة الإلكترونية .
[13] - أشباه السيوطي ، ص 76.
[14] - أشباه ابن نجيم ، ص 42.
[15] - مقاصد المكلفين، د. عمر الأشقر ، ص 23.
[16] - النية وأثرها في الأحكام الشرعية ، د. صالح السدلان ، ج1 ، ص 108.
[17] - مختار الصحاح ، مادة قصد ، ج 1 ، ص 224 ، الموسوعة الإلكترونية .
[18] - النية وأثرها في الأحكام الشرعية ، مرجع سابق ، ص 108 ، نقلاً عن المعجم الوسيط ، ج2 ، ص 738.
[19] - لسان العرب ، مادة قصد ، ج 3 ، ص 353 ، الموسوعة الإلكترونية .
[20] - المنثور في القواعد ، الإمام الزركشي ، ج 2 ، ص 355.
[21] - مقاصد المكلفين ، د. عمر الأشقر ، ص 24 ، نقلاً عن نهاية الإحكام ، أحمد الحسيني ، ص 7.
[22] - المرجع السابق ، ص 24 ، 25 - النية للسدلان ، ج1 ، ص 111 ، 112 - نقلاً عن بدائع الفوائد ، ج3 .
[23] - النية وأثرها في الأحكام الشرعية ، السدلان ، ج1 ، ص 107 ، نقلاً عن المخطوطة : الأمنية في إدراك النية ، لوحة 3 .
[24] - أنظر : مقاصد المكلفين للأشقر ، ص 28.
[25] - المرجع السابق ، ص 28 ، 29.
[26] - أشباه السيوطي ، ص 61.
[27] - مقاصد المكلفين ، د. عمر الأشقر ، ص 29.
[28] - النية وأثرها في الأحكام الشرعية ، د. السدلان ، ج2 ، ص 442.
[29] - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ، د. البورنو ، ص 126.
[30] - أشباه السيوطي ، ص 46 ، 47.
[31] - المنثور في القواعد ، الإمام الزركشي ، ص 356.
[32] - أشباه السيوطي ص 47 ، أشباه ابن نجيم ص 42.
[33] - النية وأثرها في الأحكام الشرعية ، د. السدلان ، ج 1 ، ص 225 ، 226.
[34] - أشباه السيوطي ، ص 47 ، 48.
[35] - أنظر : المرجع السابق ، ص 50 ، 51 ، 52 ، 53.
[36] - أشباه السيوطي ، ص 53 - المنثور في القواعد للزركشي ، ص 368.
[37] - أنظر : المنثور في القواعد ، ص 357.
[38] - أشباه السيوطي ، ص 61.
[39] - المنثور في القواعد ، ص 374.
[40] - أنظر : المرجع السابق ، ص 373 - أشباه السيوطي ، ص 61.
[41] - أشباه السيوطي ، ص 61.
[42] - أشباه السيوطي ، ص 85.
[43] - أنظر : الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ، ص 131.
[44] - أشباه السيوطي ، ص 85.
[45] - أشباه ابن نجيم ، ص 67.
[46] - الوجيز ، مرجع سابق ، ص 133.
[47] - أشباه السيوطي ص 86 ، أشباه ابن نجيم ص 68.
[48] - أنظر : أشباه السيوطي ، ص 87.
[49] - أنظر : أشباه ابن نجيم ، ص 68.
[50] - الوجيز ، مر جع سابق ، ص 135.
[51] - أشباه السيوطي ، ص 87.
[52] - أشباه السيوطي ، ص 88
[53] - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ، د. البورنو ، ص 135.
[54] - أشباه السيوطي ص 91 ، أشباه ابن نجيم ص 69.
[55] - أشباه السيوطي ، ص 91.
[56] - أشباه ابن نجيم ، ص 69.
[57] - أشباه السيوطي ، ص 95.
[58] - المرجع السابق ، ص 97.
[59] - أشباه ابن نجيم ، ص 70.
[60] - المرجع السابق ، ص 70.
[61] - أشباه السيوطي ، ص 99.
[62] - المرجع السابق ، ص 101.
[63] - حاشية الأشباه والنظائر للسيوطي ، المحقق : محمد المعتصم بالله البغدادي ، ص 304 ، 305.
[64] - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ، د. البورنو ، ص 147.
[65] - أشباه السيوطي ، ص 305.
[66] - أشباه السيوطي ، ص308.
[67] - الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية للبورنو ، ص 149.
[68] - المرجع السابق ، ص 152.
[69] - المرجع السابق ، ص 152.
[70] - أشباه السيوطي ، ص 105.
[71] - أشباه ابن نجيم ، ص 71.
[72] - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ، ص 154.
[73] - أشباه ابن نجيم ، ص 71.
[74] - أنظر : الوجيز ، مرجع سابق ، ص 154 ، 155.
[75] - المرجع السابق ، ص 156.
[76] - أشباه ابن نجيم ، ص 72.
[77] - أنظر : أشباه ابن نجيم ، ص 72.
[78] - المدخل الفقهي العام ، ج2 ، ص 1061.
[79] - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ، د. البورنو ، ص 160.
[80] - أشباه السيوطي ص 283 ، أشباه ابن نجيم ص 183.
[81] - أشباه السيوطي ص 283.
[82] - المرجع السابق ، ص 284.
[83] - أشباه ابن نجيم ص 183 ، 184 - أشباه السيوطي ص 284.
[84] - الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ، د. البورنو ، ص 162.
[85] - أشباه السيوطي ص 226.
[86] - أشباه ابن نجيم ص 145.
[87] - أشباه السيوطي ص 227 ، 228.