مسائل متفرعة على الفرق بين الوجوب بالذمة ووجوب الأداء :
1- المريض الذي أفطر في رمضان لمرضه ثم اتصل مرضه بعد رمضان حتى الموت هل عليه صيام فيصوم عنه وليه لأن الوجوب ثبت في ذمته أم ليس عليه صيام لأنه لم يتمكن من الأداء ؟؟
2- الحائض الذي أفطرت في رمضان ثم ماتت في رمضان في نفس العام هل عليها صيام فيصوم عنها وليها لأن الوجوب ثبت في ذمتها أم ليس عليها صيام لأنه لم تتمكن من الأداء ؟؟
3- إذا جاء العامل على زكاة الثمار - الرطب والعنب- فخرصها تمرا وزبيبا أكثر من خمسة أوسق ثم أصابتها جائحة بعد الخرص وقبل تحويل الرطب تمرا وقبل تحويل العنب زبيبا هل يلزم صاحبها الزكاة لأن الزكاة في الذمة وليست في العين كما ان الوجوب ثبت في ذمته أم لا يطالب بأداء الزكاة لأنه لم يتمكن من الأداء إذ وقت أدائها لم يأت بعد إذ وقت أدائها هو تحويل الرطب تمرا وتحويل العنب زبيبا رغم ان الوجوب ثبت في ذمته حين الخرص بخمسة اوسق ؟؟
نرجو بيان الراجح في كل مثال مع بيان تأصيل القاعدة وهل هناك فرق بين هذه الصور أم لا وما هو ضابط الفرق إن وجد فارق ؟؟
بارك الله فيكم