السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يجوز للأب أو الأم إعطاء الزكاة للابن أو الابنة المتزوجين؟
قرأتُ كثيرًا في هذه المسألة، وأن هذا لا يجزئ إن استغنى بها الابن -أو الابنة- عن نفقة الوالد -أو الوالدة- الواجبة علي أيٍّ منهما، أما إذا لم يستغن بها عن النفقة الواجبة، جاز ذلك...
بمعنى أن الابن -أو الابنة- يحتاج إلى 1000 بالشهر،ودخله الشهري 500 ويساعده والده بالباقي للنفقة...
فإن أعطاه الزكاة البالغة 200، فيجوز ذلك؛ لأنه لا يستغني بها عن إنفاق والده عليه بالمتبقي بعدها؛ وهو300..
أما إذا كانت الزكاة أكثر -أو مساوية- لل500 المحتاج إياها، فلا يجوز أن يأخذ هذه الزكاة، لأنه أسقط بها النفقة الواجبة من والده عليه...
فما الصحيح في هذا، وما الخطأ فيه؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته