قال الامام محمد بن عبد الوهاب في مجموع مؤلفاته ج 1 ص 259 ((من أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من بلغه كتابي هذا ، من عامة الناس أو خاصتهم أقام على إسلام أو راجع عنه . سلام على من اتبع الهدى ، ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والعمى . فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو ، وأشهد أن لا إله إلا هو ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي غير المضل ، أرسله بالحق من عنده إلى خلقه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ، لينذر من كان حيا ، ويحق القول على الكافرين . فهدى الله بالحق من أجاب إليه وضرب بالحق من أدبر عنه حتى صاروا إلى الإسلام طوعا وكرها . ثم أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك أجله . وقد كان الله بين له ذلك لأهل الإسلام في الكتاب الذي أنزل عليه فقال ( إنك ميت وإنهم ميتون ) وقال ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون ) الآية وقال للمؤمنين ( وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ) الآية ... وإنه قد بلغني رجوع من رجع منكم عن دينه ، بعد أن أقر بالإسلام ، وعمل به ، اغتراراً بالله ، وجهالة بأمر الله ، وطاعة للشيطان . قال الله تعالى : ! ( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) ! وإني قد بعثت إليكم خالداً في المهاجرين والأنصار ، والتابعين لهم بإحسان . وأمرته أن لا يقاتل أحداً حتى يدعوه إلى داعية الله . فمن دخل في دين الله وعمل صالحاً قبل ذلك منه ومن أبى فلا يُبْقِي على أحد ، ويحرقهم بالنار ، ويسبي الذراري والنساء )) [في مجموع مؤلفاته ج 1 ص 259 ]--------- قال شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله-
«والصحابة لم يقولوا: أأنت مقرٌّ لوجوبها أو جاحد لها؟ هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابة، بل قد قال الصديق لعمر رضي الله عنهما: والله لو منعوني عقالاً أو عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم على منعها، فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب، وقد روى أن طوائف منهم كانوا يقرّون بالوجوب لكن بخلوا بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعاً سيرة واحدة، وهي قتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلاهم بالنار، وسموهم جميعاً أهل الردة»[مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، للامام محمد بن عبدالوهاب (156).]--وقال شيخ الاسلام رحمه الله -وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة، وإن كانوا يصلّون الخمس ويصومون شهر رمضان، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة، فلهذا كانوا مرتدين، وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر الله»--قال شيخ الإسلام ابن تيميه ( وإذا كان السلف قد سموا مانعي الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلوا جماعة المسلمين ، فكيف بمن صــار مع أعــداء الله ورسوله قاتلاً للمسلمين) " مجموع الفتاوى 28/531 " الفتاوى الكبرى (3/ 541) .
- قال الامام محمد بن عبد الوهّاب - رحمه الله - تعليقا على كلام شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله - : ( فتأمل كلامه في تكفير المعين ، والشهادة عليه إذا قتل بالنار، وسبي حريمه وأولاده عند منع الزكاة ، فهذا الذي ينسب عنه أعداء الدين ، عدم تكفير المعين .
وقال الامام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - بعد ذلك : وكفر هؤلاء ، وإدخالهم في أهل الردة ، قد ثبت باتفاق الصحابة ، المستند إلى نصوص الكتاب والسنّة. انتهى كلامه.)[ مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد 26 ]
وقال الإمام محمد بن عبد الوهّاب (( فتأمل كلامه وتصريحه بأن الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة إلى الإمام أنهم يقاتلون ، ويحكم عليهم بالكفر والردّة عن الإسلام ، وتسبى ذراريهم ، وتغنم أموالهم وإن أقروا بوجوب الزكاة ، وصلوا الصلوات الخمس ، وفعلوا جميع شرائع الإسلام غير أداء الزكاة ، وأن ذلك ليس بمسقط للقتال لهم والحكم عليهم بالكفر والردّة ، وأن ذلك قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الصحابة رضي الله عنهم ))." الدرر السنية في الأجوبة النجدية 1. / 178 ، مؤلفات الشيخ 1/3.1 "
---------------
قال أبو عبيد القاسم بن سلام، لما ذكر قضية الإقرار بالزكاة والامتناع عن أدائها وحكم عليهم بالكفر قال: «والمصدق لهذا: جهاد أبي بكر -رضي الله عنه- بالمهاجرين والأنصار على منع بعض العرب للزكاة، كجهاد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل الشرك سواء، لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام الأموال، فإنما كانوا لها غير جاحدين بها»[كتاب الإيمان، أبو عبيد القاسم سلام .]------- قال أبو يعلى الفراء : «وأيضاً فإنه إجماع الصحابة، وذلك أنهم نسبوا الكفر إلى مانع الزكاة، وقاتلوه وحكموا عليه بالردة، ولم يفعلوا مثل ذلك بمن ظهرت منه الكبائر، ولو كان الجميع كفاراً لسَوّوا بين الجميع»[ الأحكام السلطانية- أبو يعلى]----------- قال الجصَّاص، معلقاً على قوله تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ}[النساء: 65]، «وفي هذه الآية دلالة على أن مَن ردَّ شيئاً من أوامر الله تعالى أو أوامر رسوله -صلى الله عليه وسلم- فهو خارج من الإسلام، سواء أكان ردّه من جهة الشك أم ترك القبول والامتناع من التسليم، وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من امتنع عن أداء الزكاة وقتلهم وسبي ذراريهم، لأن الله –تعالى- حكم بأن من لم يُسلم للنبي -صلى الله عليه وسلم وحكمه - فليس من أهل الإيمان» - وقال ابن قدامة المقدسي : (( ووجه ذلك – يعني الرواية عن أحمد التي تدل على تكفيرهم – ما روي أن أبا بكر رضي الله عنه لما قاتلهم وعضتهم الحرب قالوا : نؤديها . قال : لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار . ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة فدل على كفرهم ))المغني والشرح الكبير ط:الباز 2/435
وقال الشيخ سليمان بن سحمان ، في
[ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق ]
( فإذا كان من أشرك مسيلمة الكذاب في النّبوّة يكون كافراً، فكيف لا يكفر من أشرك مخلوقاً في عبادة الخالق - سبحانه - ، وجعله نداً لله ، يستغيث به كما يستغيث بالله ، ويدعوه مع الله ، ويرجوه ، ويلجأ إليه في جميع مهمّاته ، ويذبح له، وينذر له مع الله ؟ ! )اهـ
- قال الامام محمد بن عبد الوهّاب في شأن من تاب من الردّة في عهد أبي بكر حيث تنقّلوا إلى الكوفة ندما على ردّتهم ثم أكثروا من العمل إلا أنهم صدر منهم كلمة كانت القاضية فقال الشيخ : ( فتأمّل رحمك الله : إذا كانوا قد أظهروا من الأعمال الصّالحة الشاقّة ما أظهروا، لما تبرؤوا من الكفر، وعادوا إلى الإسلام ، ولم يظهر منهم إلا كلمة أخفوها في مدح مسيلمة ، لكن سمعها بعض المسلمين ، ومع هذا لم يتوقف أحد في كفرهم كلهم، المتكلم والحاضر الذي لم ينكر، لكن اختلفوا : هل تقبل توبتهم أم لا ؟ والقصّة في صحيح البخاريّ
[ الدرر السنية 9/388 ] .
و قال الامام محمد بن عبد الوهاب ( إجماع الصّحابة في زمن عثمان - رضي الله عنه - على تكفير أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوّة مسيلمة مع أنّهم لم يتبعوه ، وإنّما اختلف الصّحابة في قبول توبتهم .) [ مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد ]
أجمع الصّحابة على كفر من في المسجد كلهم ، وإنما اختلفوا في استتابتهم و ليس في إقامة الحجة لأنّها أقيمت عليهم ببلوغ القرآن
و السنة إليهم بلسانهم ، مع وجودهم على أرض الإسلام ، ثم تمّت استتابتهم ، و الاستتابة لا تكون إلا لمعين [ معنى كلام أبو بطين رحمه الله ]
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - : ( ثم قال : وفي السنن : " أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - حكم بكفر أهل مسجد في الكوفة ، قال واحد : إنما مسيلمة على حقّ فيما قال ، وسكت الباقون. فأفتى بكفرهم جميعاً ". فلا يأمن الإنسان أن يكون قد صدر منه كلمة كفر، أو سمعها وسكت عليها ، ونحو ذلك. ) [ الدرر السنية 8/258 ]
- قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهّاب - رحمهم الله ( وقد ذكر شيخنا - رحمه الله- في مختصر السيرة له ، عن سيرة الواقدي : " أن خالد بن الوليد لما قَدِمَ " العُرْضَ " قدَّم مائتي فارس ، فأصابوا مُجَّاعة بن مُرارة ، في ثلاثة عشر رجلا من قومه بني حنيفة ، فقال لهم خالد بن الوليد: ما تقولون في صاحبكم ؟ فشهدوا أنّه رسول الله ، فضرب أعناقهم حتى إذا بقي سارية بن عامر، قال: يا خالد إن كنت تريد بأهل اليمامة خيرا أو شرا ، فاستبق مجاعة، وكان شريفا، فلم يقتله ، وترك سارية أيضا...... فتأمل كيف جعل خالد سكوتَ مجاعة ،رضاء بما جاء به مسيلمة وإقرارا ، فأين هذا ممّن أظهر الرّضى وظاهر، وأعان وجدّ وشمّر، مع أولئك الذين أشركوا مع الله في عبادته ، وأفسدوا في الأرض ؟ فالله المستعان )[ الدرر 11/306 ].
- قال الامام محمد بن عبد الوهّاب ( أجمع العلماء كلهم على كفر المختار، مع إقامته شعائر الإسلام ، لمّا جنى على النّبوّة ، فإذا كان الصحابة قتلوا المرأة ، التي هي من بنات الصّحابة ، لمّا امتنعت من تكفيره ، فكيف بمن لم يكفر البدو، مع إقراره بحالهم ؟ فكيف بمن زعم أنّهم هم أهل الإسلام ؟ من دعاهم إلى الإسلام أنّه هو الكافر؟ ! يا ربنا نسألك العفو والعافية.) [ الدرر السنية في الأجوبة النجدية 9/391 ] .
- قال الامام محمد بن عبد الوهاب ( إجماع الصّحابة في زمن عمر، على تكفير قدامة بن مظعون وأصحابه إن لم يتوبوا، لمّا فهموا من قوله - تعالى - : " لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ " [ سورة المائدة آية : 93 ] حل الخمر لبعض الخواص.)[ الدّرر السنية 9/427، مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد] .
- قال شيخ الاسلام بن تيمية - رحمه الله - : ( فأمّا الغالية فإنّه حرّقهم بالنار ، فإنّه خرج ذات يوم من باب كِنْدة فسجد له أقوام فقال : ما هذا ؟ فقالوا : أنت هو الله . فاستتابهم ثلاثا فلم يرجعوا فأمر في الثالث بأخاديد فخُدّت وأضرم فيها النار ثمّ قذفهم فيها وقال ... لمّا رأيت الأمر أمرا منكرا ... أجّجت ناري ودعوت قُنْبرا ... وفى صحيح البخاريّ أنّ عليّا أتى بزنادقتهم فحرّقهم وبلغ ذلك ابن عباس فقال أمّا أنا فلو كنت لم أحرقهم لنهي النّبيّ أن يعذب بعذاب الله و لضربت أعناقهم لقول النّبيّ مَن بدّل دينه فاقتلوه ) [ مجموع الفتاوى 35/185 ] .
قال الامام محمد بن عبد الوهاب : (فلمّا غلوا في عليّ أنكر الغلوّ ، وحرّقهم بالنار وهم أحياء، وأجمع الصحابة والعلماء كلهم على كفرهم . ...)
[ الدرر السنية 9/390 ] ، وفى الدرر السنية - هؤلاء المرتدّون هم جماعة ، يعني هم معيّنون ، ثمّ استتابهم عليّ - رضي الله عنه - و الاستتابة لا تكون إلا لمعين [ الدرر السنية في أجوبة الأئمة النجدية 10/401 ] --