الفرق بين الحياة المستمرة والحياة المستقرة وحياة عيش المذبوح
للإمام شهاب الدين أحمد بن العماد الأقفهسي الشافعي( ت/808)
[80] لأنه قد يعيش ، فإن موته غير محقق ، ولم يسبق فيه فعل يحال القتل وأحكامه عليه حتى يهدر الفعل الثاني.
ينظر: الأم (6/ 69)، العزيز (10 / 228)، مغني المحتاج (4 / 13).
قال الباجوري : " إذا لم يوجد سبب يحال عليه الهلاك ، فلا تشترط الحياة المستقرة ، بل يكفي الحياة المستمرة ، وعلامتها وجود النفس فقط ".
ينظر: إعانة الطالبين (2/ 347) .
[81] الإمام : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف ، إمام الحرمين ، ضياء الدين ، أبو المعالي الجويني ، رئيس الشافعية بنيسابور، تفقه على والده أبي محمد، والقاضي حسين، وأبي القاسم الاسكاف، وتفقه به جماعة من الأئمة ، من مصنفاته : ((نهاية المطلب ))، وكتاب ((الغياثي))، ((البرهان في الأصول ))، توفي في ربيع الآخر سنة ) 478) .
ينظر: سير أعلام النبلاء ) 18/468)، طبقات الشافعية الكبرى (5/ 165)، طبقات الفقهاء الشافعية ( 1 / 236).
[82] قال النووي : ((بلا خلاف )). المجموع (9/ 84).
[83] في الأصل : (ماذا)، والمثبت من (د)، (هـ).
[84] في الأصل : (شيخ)، والمثبت من (د)، (هـ).
[85] شيخ الإمام هو: القاضي حسين ، فقد نسب إليه هذا النووي في المجموع (9/ 85).
والقاضي : حسين بن محمد بن احمد، أبو علي المروذي، صاحب التعليقة المشهورة في مذهب الشافعية ، وهو من أصحاب الوجوه ، اخذ عن القفال ، وتفقه عليه : أبو المعالي الجويني ، والبغوي ، وله: الفتاوى ، وكتاب أسرار الفقه ، وهو المراد عند إطلاق لفظ " القاضي " عند المتأخرين ، توفي في محرم سنة ) 462).
ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (1/ 164)، سير أعلام النبلاء (18/ 260)، طبقات الفقهاء الشافعية ( 1 / 224).
[86] في الأصل : (التذكرة)، والمثبت من (د)، (هـ).
[87] في (هـ): (كحركة).
[88] فعلم أن النبات المؤدي أكله لمجرد المرض لا يؤثر، بخلاف النبات المؤدي أكله غالبا للهلاك .
ينظر: تحفة المحتاج (9/377)
[89] ساقط من (د).
[90] في الأصل : (تعيدها)، والمثبت من (د)، (هـ).
[91] في الأصل : (فالتحقق)، والمثبت من (د)، (هـ).
[92] في الأصل : (الطهارة)، والمثبت من (د)، (هـ).
[93] ستأتي هذا المسألة في صفحة (48).
[94] مثبت من (د)، (هـ).
[95] ساقط من (هـ).
[96] نقله عنه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (4/ 370)، والشربيني في مغني المحتاج (4 /13).
[97] الشراسيف: جمع شرسوف، وهي اطراف الأضلاع المشرفة على البطن ، وقيل: الشرسوف غضروف معلق بكل البطن.
ينظر: النهاية في غريب الحديث (2/ 459)، لسان العرب (9/ 175)، مادة : (شرف).
[98] قال إمام الحرمين : ((فلا يحكم له بالموت ، وان كان يظن انه في حالة المقدود، لأن بلوغه إلى تلك الحالة غير مقطوع ، وقد يظن به ذلك ثم يشفى ، بخلاف المقدود)).
وقال : ((وكم من مذفف شق عليه الجيوب ، وشد حنكه ، ثم تثور قوته وتعود، فلا يتصور الحكم بالموت على ثقة، ما لم يخمد ويفض نقشه ، فإذا ضرب ضارب رقبته، وهو يتنفس فنجعله قاتلا على التحقيق )). نقله عنه التاج السبكي ، وقال بعد ذلك: ((ومن تيقنا انه انتهى إلى حركة المذبوح ، وان الحياة فيه غير مستقرة ، فلا قصاص فيه...، ومن شككنا انه وصل إلى هذه الحالة ، فالصواب ألا يحكم بوصوله إليها، وان نوجب القصاص على قاتله ، جريا على الأصل . هذا ما يظهر، وبه يجتمع كلام الأصحاب في الوصايا، والجراح ، ولا يعد تناقضا)).
ثم قال: ((فإن قال قائل : يجب القصاص على قاتل المريض ، وان ظن انتهاؤه إلى حركة المذبوح ، بخلاف من تيقن انه انتهى إلى هذه الحالة ، كما صرحوا بالأول في الجراح ، وبالثاني في الوصايا، كان مصيبا)).
طبقات الشافعية الكبرى (4/ 370- 371).
[99] في الأصل : (لا يفرق )، والمثبت من (د)، (هـ).
[100] لعل من المناسب بحثه هنا مسألة : الموت الدماغي.
فأقول : إذا كان القلب يعمل والتنفس مستمر وأمارات الموت التي دكر الفقهاء لم يتحقق منها شيء ولكن قد مات دماغ الشخص ، وما زال تحت أجهزة الإنعاش ، فلم يتغير. فهل يحكم بموته بناء على موت دماغه ؟ أو يحكم بحياته بناء على عدم توافر أمارات الموت المذكورة؟
وقبل ذكر الخلاف في المسألة ، لا بد من بيان مفهوم موت الدماغ ، وهل موته يعد نهاية للحياة الإنسانية عند الأطباء؟
- مفهوم موت الدماغ : هو توقفه عن العمل تماما، وعدم قابليته للحياة .
فإذا مات المخ أو المخيخ - وهما يشكلان مع جذع المخ أجزاء الدماغ الثلاثة- امكن للإنسان أن يحيا حياة غير عادية ، تسمى بالحياة النباتية ، لأن المخ هو مركز التفكير والذاكرة والإحساس ، والمخيخ وظيفته توازن الجسم ، أما إذا مات جذع الدماغ
- وهو المركز الأساس للتنفس والتحكم في القلب والدورة الدموية - فإن هذا هو الذي تصير به نهاية الحياة الإنسانية عند اكثر الأطباء.
ولم يعد بعضهم ذلك وفاة .
- علامات موت الدماغ وهو جذع المخ:
1 - الإغماء الكامل . 2 - عدم الحركة.
3 - عدم التنفس بعد إبعاد جهاز التنفس . 4 - عدم وجود أي انفعالات منعكسة.
5 - عدم وجود أي نشاط كهربائي في رسم المخ بطريقة معروفة عندهم.
(ينظر: فقه النوازل (1/ 220)، مجلة مجمع الفقه العدد الثالث (2/ 559 - 624)، بحث الدكتور عبد الله محمد عبد الله في مجلة المجمع العدد الثالث (2/627)).
وبعد ذلك نبين موقف الفقهاء العاصرين في الموت الدماغي:
اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين:
القول الأول : لا يعد موت دماغ الشخص دون قلبه موتا، بل لا بد من توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموته.
والى هذا ذهب جماعة . منهم : الدكتور بكر أبو زيد افقه النوازل (1/ 234))، والشيخ عبد الله البسام (مجلة المجمع العدد الثالث (2/ 786))، والدكتور توفيق الواعي (بحثه في مجلة المجمع العدد الثالث (2/713)، والشيخ محمد المختار السلامي (بحثه في مجلة المجمع العدد الثالث (2/ 687))، والدكتور محمد الشنقيطي ( أحكام الجراحة الطبية (ص/ 352) ، وعليه فتوى وزارة الأوقاف الكويتية المتأخرة (مجموع الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء (2/ 321))، وقرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العلام الإسلامي (قراراته (ص/ ( 214.
القول الثاني : يعتبر موت دماغ الشخص دون قلبه موتا حقيقيا، ولا يشترط توقف القلب عن النبض حتى يحكم بموته.
والى هذا ذهب جماعة . منهم : الدكتور محمد الأشقر (أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي (ص/ 89))، والدكتور محمد نعيم ياسين ابحثه في مجلة المجمع العدد الثالث (2/635))، وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم 17 (5 / 3) (قرارات وتوصيات المجمع (ص / 36)).
الترجيح:
لعل الأقرب هو القول بعدم الحكم على الإنسان بالموت بمجرد موت دماغه ، وذلك:
1 - أن الأصل في الإنسان الحي الحياة حتى تتيقن وفاته.
وقد ذكرت وقائع عاش فيها مرضى قد ماتت أدمغتهم، ثم عادوا إلى الحياة مرة أخرى .
2 - أن الأطباء يقرون بوجود أخطاء في التشخيص ، فلو حكم باعتبار الموت الدماغي وفاة ؟ لأدى ذلك إلى ضرر عظيم ، وهذا ينافي صيانة الأنفس وحفظها. (ينظر: أحكام الجراحة الطبية (ص/ 353)).
[101] في الأصل : (أي)، والمثبت من (د)، (هـ).
[102] سورة النساء، آية (18).
[103] في (هـ): (تفرغ عيناه ).
[104] أخرجه احمد (2/ 153)، والترمذي في سننه ، كتاب الدعوات ، باب في فضل التوبة والاستغفار، برقم (3537)، وابن ماجه في سننه ، كتاب الزهد، باب دكر التوبة ، برقم (4253)، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال في مصباح الزجاجة (4/249): " هذا إسناد ضعيف ، لتدليس الوليد ومكحول الدمشقي "، وصححه الحاكم في المستدرك (4/ 281)، وابن حبان في صحيحه (2/ 394).
[105] مثبت من (د)، (هـ).
[106] سيأتي في صفحة (26).
[107] في (هـ) زيادة (في ) .
[108] ساقط من ( هـ) .
[109] ابن الصباغ : عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، أبو نصر بن الصباغ البغدادي ، فقيه العراق ، من أصحاب الوجوه ، تفقه على القاضي أبي الطيب الطبري ، من تصانيفه : ((الشامل)) وهو اصح كتب المذهب و أتقنها أدلة ، توفي سنة (477) .
ينظر: سير أعلام النبلاء (18/ 464)، طبقات الفقهاء الشافعية (1/ 232).
[110] مثبت من (د)، (هـ).
[111] نقله عنه الحصني في كفاية الأخيار (1/ 517).
[112] في الأصل (إن الحياة مستقرة ) والمثبت من (د)، (هـ).
[113] تقدم في صفحة (19).
[114] ساقط من (د).
[115] المرشد في شرح مختصر المزني ، تأليف : على بن الحسين القاضي ، أبي الحسن البوري ، توفي بعد الثلاثمائة ، وهو في عشرة أجزاء، اكثر فيه من ذكر أبي علي بن أبي هريرة وأضرابه، واكثر عنه ابن الرفعة والسبكي.
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (3/ 457)، طبقات الفقهاء الشافعية (1/102).
[116] في (د): (او).
[117] في الأصل : (أزالت)، والمثبت من (د)، (هـ).
[118] مثبت من (د)، (هـ).
[119] ساقط من (هـ).
[120] في (د): (الراس).
[121] الاختلاج : اصله الحركة والاضطراب . ينظر: لسان العرب (2/258، مادة : خلج).
[122] نقله عنه الحصني في كفاية الأخيار (1/ 517).
[123] النووي : يحيى بن شرف بن مري، شيخ الإسلام محيي الدين ، ابو زكريا، الحزامي، النووي ، ويجوز النواوي ، الدمشقي ، كان محررا للمذهب ، ومنقحا له، صاحب التصانيف المشهورة المفيدة المباركة ، ولد بقرية (نوى) من أعمال دمشق ، وكان يقرا في اليوم اثنى عشر درسا، كان زاهدا، لم يبال بخراب الدنيا إذا صير دينه ربعا معمورا، توفي عند والديه بنوى ، في رجب سنة (676).
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (8/ 395)، طبقات الفقهاء الشافعية (1/ 473).
[124] في الأصل : (وأما)، والمثبت من (د)، (هـ).
[125] مثبت من (د)، (هـ).
[126] ينظر: المجموع (9/58)، الروضة (3/ 203).
[127] اسمه ((كفاية النبيه في شرح التنبيه )) تأليف أبي العباس احمد بن محمد بن الرفعة (ت / 717)، وهو شرح على التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي ، وصفه ابن قاضي شهبة : ب ((المصنف العظيم )).
طبقات الفقهاء الشافعية (2/ 9)، كشف الظنون (1/ 491).
[128] مثبت من (د)، (هـ).
[129] شرح المهذب : اسمه ((المجموع))، ألفه الإمام النووي ، شرح فيه المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ، بلغ فيه إلى باب الربا، ولم يكمله.
ينظر: طبقات الفقهاء الشافعة (1/ 467)، (كشف الظنون (2/ 1912).
[130] مثبت من (د)، (هـ).
[131] الحلقوم : هو مجرى النفس ، والمريء: هو مجرى الطعام والشراب ، وهو تحت الحلقوم .
ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص/ 164).
[132] في الأصل : (إحداهما)، و مثبت من (د).
[133] المجموع (9 / 85) .
[134] الشيخ ابو حامد: احمد بن محمد بن احمد، الإمام أبو حامد بن أبي طاهر الاسفراييني، شيخ الشافعية بالعراق ، تفقه على ابن المرزبان والداركي، روى عنه: سليم الرازي ، شرح مختصر المزني في خمسين مجلدا، توفي سنة (406).
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 61)، طبقات الفقهاء الشافعية (1/ 133).
[135] في الأصل وباقي النسخ (صاحب)، والمثبت من المجموع
[136] الشامل : في فروع الشافعية ، للإمام أبي نصر بن الصباغ (ت /477)، وهو من اصح كتب الشافعية وأتقنها.
ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية (1/ 233)، كشف الظنون (2/ 1025).
[137] البيان : للإمام يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليماني (ت/ 558)، شرح فيه المهذب للشيرازي ، وهو كتاب كبير، جلس في تصنيفه خمس سنين ، واصطلاحه أن يعبر بالمسألة عما في المهذب ، وبالفرع عما زاد عليه.
ينظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص/ 257)، طبقات الفقهاء الشافعية (1/ 316).
[138] في الأصل : (أو)، والمثبت من (د)، (هـ).
[139] في الأصل : (يدل)، والمثبت من (د)، وفي المجموع (منزل).
[140] المجموع ( 9 / 85 ) .
[141] الرمق : بقية الحياة ، أو بقية الروح .
ينظر: لسان العرب (10 / 125، مادة : رمق).
[142] الفروع : تأليف : سليم بن أيوب الرازي (ت /447) ، ينقل عنه صاحب البيان كثيرا، وهو دون المهذب .
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 388)، طبقات الفقهاء الشافعية (1/ 204) .
[143] ابن أبي هريرة : الحسن بن الحسين ، القاضي ابو علي البغدادي ، شيخ الشافعية ، من أصحاب الوجوه ، تفقه على ابن سريج ، وأبي إسحاق المروزي ، اخذ عنه: ابو علي الطبري ، والدار قطني ، شرح مختصر المزني ، توفي سنة (345).
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (3 / 256)، طبقات الفقهاء الشافعية (1/ 99).
[144] في الأصل : (عينيها)، والمثبت من (د)، (هـ).
[145] في الأصل : (الحديث)، والمثبت من (د)، (هـ).
[146] المجموع ) 9/84-85) ، وينظر: البيان (4/534).
وحاصله : انه لا يشترط العلم بوجود الحياة المستقرة عند الذبح ، بل يكفي الظن بوجودها بقرينة ، ولو عرفت بشدة الحركة ، أو انفجار الدم ، ومحل ذلك ما لم يتقدمه ما يحال عليه الهلاك ، فلو وصل بجرح إلى حركة المذبوح ، وفيه شدة الحركة ثم ذبح لم يحل. قاله في مغني المحتاج (4/ 271 ) .
[147] الرافعي : عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم ، ابو القاسم القزويني الرافعي ، صاحب العزيز، الذي لم يصنف مثله في المذهب ، شرح فيه الوجيز . تفقه : على والده وغيره ، له: ((المحرر)) وشرح مسند الشافعي ، توفي سنة (624).
ينظر: تهذيب الأسماء (2/264)، سير أعلام النبلاء (22/ 252)، طبقات الفقهاء الشافعية (2 / 393).
[148] ليس في كتاب الوصية بل قاله في كتاب الفرائض.
[149] ساقط من (هـ).
[150] الاستهلال في اللغة مصدر استهل ، ومنه الإهلال بالحج ، وهو رفع الصوت بالتلبية، واستهلال الصبي أن يرفع صوته بالبكاء عند ولادته .(ينظر: لسان العرب (11/ 702 ، مادة : هلل)، المطلع (ص / 307)).
اختلف الفقهاء فيما يعلم به استقرار حياة المولود، على قولين.
القول الأول : أن كل ما دل على الحياة المستقرة فإنه تثبت به الحياة ولا يتعين الاستهلال دليلا على الحياة المستقرة ، كما لو ثبتت بحركة أو عطاس أو رضاع أو تنفس أو غير ذلك مما يستيقن به حياته.
وهذا مذهب الحنفية (ينظر: المبسوط (30 / 51)، بدائع الصنائع (1/302)، والشافعية (ينظر: العزيز (6/ 529) الروضة (6/ 38))، والحنابلة أينظر: المغني (6/ 260)، الإنصاف (7/ 331))، وقول عند المالكية (ينظر: التاج والإكليل (2/ 250)، التلقين (2/ 558))، قال ابن رشد: ((وهو الأظهر)) (بداية المجتهد (2/ 312)).
والمراد بالحركة هي الحركة الطويلة عند الشافعية والحنابلة ، أما الحركة اليسيرة فلا يثبت بها الاستهلال إلا عند الحنفية وقول عند الشافعية (ينظر: المجموع (5/ 210)، السراج الوهاج (ص/ 110))، واختار ابن عابدين من الحنفية أن الحركة لا تعتبر، لأن حركة المولود كحركته في البطن ، وقد يتحرك المقتول (ينظر: حاشية ابن عابدين (6/ 588 ))، وهو يتوافق مع مذهب المالكية ، كما سيأتي.
القول الثاني : انه لا تعلم حياته إلا بالاستهلال وهو الصياح أو البكاء المسموع .
وهذا مذهب المالكية (ينظر: المدونة (16/ 400)، الاستذكار (8/ 76 ) ، الشرح الكبير (4/ 269))، ورواية عن الإمام احمد (ينظر: الإنصاف (7/ 331)).
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
1 - ما رواه جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله (: (لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا، قال: واستهلاله أن يبكي أو يصيح أو يعطس ))، أخرجه ابن ماجه في سننه ، كتاب الفرائض ، باب إذا استهل المولود ورث برقم (2751)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (2/ 120)، وهو واضح الدلالة.
2 - أن غير الاستهلال هو بمعنى الاستهلال ، ولا يكون إلا من حي.
استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها:
1- ما رواه ابو هريرة - رضي الله عنه - قلا: قال رسول الله (: ((إذا استهل المولود ورث))، أخرجه ابو داود في سننه ، كتاب الفرائض ، باب في المولود ورث، برقم (2920).
دل بمفهومه على انه إذا لم يستهل لا يرث ولا يورث ، فلا تثبت له أحكام الحي.
3 - أن غير الاستهلال ليس كالاستهلال، فالمقتول قد يتحرك ، والعطاس يكون من الريح، والبول من استرخاء المواسك، فلا تدل على الحياة . أينظر: التاج والإكليل (2/ 250)، المبسوط (30/ 51))
الترجيح:
لعل الراجح هو القول الأول:
1 - لأن حديث أبي هريرة لا يدل على حصر علامات الحياة بما ذكر، وإنما هي دلالة مفهوم .
2 - أن الحركة القوية والرضاع وغيرها لا تكون إلا من حي، وهي ليست من الأفعال التي تكون مترددة بين الطبيعة والاختيار والرضاع لا يكون إلا من القصد إليه . (ينظر: التاج والإكليل (2/ 250)).
مسألة : الولد إذا انفصل بعضه فحز جاني رقبته وجب القصاص ، وتجب الدية بالجناية على امه إذا مات بعد صياحه.
ينظر: مغني المحتاج (4/ 104)، الإقناع (2/ 467)، حاشية البجيرمي (1/ 486).
[151] هذا قول مالك ، والمذهب أن الاستهلال يكون بالصراخ ، أو ما يقوم مقامه من طول مكث، أو ارتضاع، بخلاف الحركة والعطاس ، لأن هذا هو الذي يتحقق به استقرار الحياة .
ينظر: المدونة ( 1 / 179)، الاستذكار (8/ 76) ، التلقين (2 / 558).
[152] في (د)، (هـ): (غير).
[153] في الأصل ، (هـ) زيادة : (احمد)، وهي ليست في (د)، وليست كذلك في العزيز.
[154] في (د)، (هـ): (قوله).
[155] وهو قول في المذهب . ينظر: المجموع (5 / 210) .
[156] في الأصل : (معه والاختلاج قطعا)، والمثبت من (د)، (هـ)، وهو الموافق لما في العزيز.
[157] في الأصل زيادة : (معه)، وهي ليست في العزيز.
[158] في الأصل : (انه)، والمثبت من (د)، وهو الموافق لما في العزيز.
[159] في جميع النسخ (الاستواء)، والمثبت من العزيز.
[160] في الأصل ، (هـ): (لا عبرة )، وفي (د): (كذا لا عبرة )، والمثبت من العزيز.
[161] مثبت من (د)، (هـ)، والعزيز.
[162] مثبت من العزيز.
[163] وهو كذلك عند الحنفية لا يرث من أبيه في تلك الحالة.
ينظر: البحر الرائق (8/ 336)، حاشية ابن عابدين (2/ 227)، حاشية الطحطاوي (1/ 395 ) .
[164] كذا في جميع النسخ ، وفي العزيز: (تجربة)، وقد ذكر من كتبه عند من ترجموا له باسم (التجربة).
وهو من تأليف : عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، أبي المحاسن الطبري ، صاحب البحر (ت/ 501).
طبقات الشافعية الكبرى (7/193)، طبقات الفقهاء الشافعية (1/ 273).
[165] قال النووي بعد أن ذكر هذا الوجه : ((هذا الوجه غلط ظاهر، فإن أصحابنا قالوا: من صار في حال النزع فله حكم الميت ، فكيف الظن بالمذبوح !)).
الروضة (5/ 39).
[166] الحناطي: الحسين بن محمد بن الحسين ، ابن أبي جعفر الطبري ، أبو عبد الله الحناطي، اخذ الفقه عن أبيه عن ابن القاص ، وأبي إسحاق المروزي ، وروى عنه: القاضي ابو الطيب ، كانت وفاته بعد الأربعمائة بقليل ، الحناطي نسبة إلى بيع الحنطة.
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/367)، طبقات الفقهاء الشافعية (1/ 156).
[167] المزني : إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني ، المصري ، ابو إبراهيم ، صاحب المختصر، اخذ عن الشافعي ، حدث عنه ابو بكر بن خزيمة ، وأبو جعفر الطحاوي ، وابن أبي حاتم ، وغيرهم ، من مصنفاته : ((المبسوط))، ((المنثور))، ((الجامع))، توفي في رمضان سنة (264). ينظر: سير أعلام النبلاء (12/ 492)، طبقات الشافعية الكبرى (93 /2) ، طبقات الفقهاء الشافعية (1 / 27).
[168] ينظر: العزيز (6 / 529 - 530 ) ، الروضة (6 / 38).
[169] هكذا عبارة المصنف ، وقد دكر هذه المسألة في المجموع : فيما إذا شك في المذبوح هل كان فيه حياة مستقرة حال ذبحه أم لا؟ قال: ففي حله وجهان ، ثم رجح التحريم للشك في الذكاة.
ينظر: المجموع (9/ 85)، مغني المحتاج (4/ 271).
[170] في الأصل : (ثم الشك )، والمثبت من (د)، وهو الموافق لما في المجموع .
[171] في (هـ): (يفرق).
[172] الشك في اللغة : خلاف اليقين.
أما في الاصطلاح :
أ - فعند الأصوليين : يطلق الشك على تجويز شيئين لا مزية لأحدهما على الآخر.
ب- أما عند الفقهاء: فهو التردد بين وجود الشيء وعدمه ، تساوى الاحتمالان ، أو رجح احدهما.
فقول الفقهاء موافق للغة ، فهم لا يفرقون بين الشك والظن.
المصباح المنير (ص/ 320)، اللمع (ص/ 4)، المجموع (1/ 225)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص/ 36).
[173] في الأصل كرر عبارة النووي مرتين.
[174] انتقد الزركشي ما دكره النووي من معنى للشك عند الفقهاء، وذكر أن الشك عند الفقهاء: هو فيما تساوى فيه الاحتمالان ، وان ما رجح فيه احدهما لا يسمى شكا، واستشهد ببعض المسائل التي فرقوا فيها بين ما تساوى فيه الاحتمالان ، وما رجح فيه احدهما، وهو ما قرره ابن القيم كذلك.
ينظر: المنثور (2/ 255)، بدائع الفوائد (4/26)، قاعدة اليقين (ص/ 42-44).
[175] مثبت من (د)، (هـ).
[176] مثبت من (د)، (هـ).
[177] الثعلب مثال لا قيد، فلو فعل ذلك بغيره كان الحكم كذلك . ينظر: مغني المحتاج (4 / 271)
[178] الثعلب مباح عند الشافعية ، لأنه لا يتقوى بنابه ، فأشبه الأرنب ، خلافا للجمهور.
ينظر: المجموع (9/ 12) مغني المحتاج (4/ 271) .
[179] في (د)، (هـ): (ولكنه).
[180] في (د) زيادة (و).
[181] مثبت من (د)،(هـ).
[182] في (د) ، ( هـ) .زيادة : (و) .
[183] مثبت من (د) ، ( هـ) .
[184] في الأصل : (المذبوح)، و المثبت من (د)، (هـ).
[185] نقله المصنف بواسطة المجموع ، ينظر: المجموع (9/ 84)، الروضة (3/ 203).
[186] في (د): (تصريح)، وفي (هـ): (الصريح ).
[187] في (هـ): (كلاما).
[188] المجموع ( 9 / 84).
[189] ساقط من (هـ).
[190] في (د): (يحصل ).
[191] في (هـ): (بتقدير).
[192] مثبت من (د)، (هـ).
[193] في الأصل : (المذاهب)، و مثبت من (د)، (هـ).
[194] في (د): (بكون).
[195] في (هـ):(كان).
[196] ساقط من (د)، (هـ).
[197] مختصر المزني (ص/ 374) .
[198] المختصر في الفروع : وهو اكثر كتب الشافعية تداولا، اهتم به علماء المذهب فشرحوه، قال المزني في مقدمته : " اختصرت هذا من علم الشافعي ، ومن معنى قوله ، لأقربه على من أراده ".
مختصر المزني (ص/ 7)، وينظر: كشف الظنون (2/ 1635).
[199] في (د)، (هـ): (إن).
[200] البندنيجي: الحسن بن عبيد الله بن يحيى ، الشيخ ابو علي، احد الأئمة ، من أصحاب الوجوه ، درس على الشيخ أبي حامد الاسفراييني، له كتاب ((الذخيرة))، ((الجامع))، توفي سنة (425).
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/ 305)، طبقات الفقهاء الشافعية (1/ 183).
[201] الغزالي : محمد بن محمد بن محمد، زين الدين ، ابو حامد الطوسي ، اخذ عن إمام الحرمين ، وجلس للإقراء في حياته ، له: ((الوجيز))، ((إحياء علوم الدين ))، ((الوسيط))، وغيرها، والغزالي نسبة إلى عمل والده ، وكان يغزل الصوف ويبيعه، توفي بطوس سنة (505)، عن خمس وخمسين سنة.
ينظر: سير أعلام النبلاء (19/ 323)، طبقات الشافعية الكبرى (6/ 191)، طبقات الفقهاء الشافعية ( 1 / 278).
[202] ساقط من (هـ).
[203] ينظر: الوسيط (7/ 143).
[204] في (هـ): (وهو).
[205] في الأصل ، (د) زيادة : (كلام).
[206] في الأصل (وقال)، والمثبت من (د)، (هـ).
[207] مثبت من (د)، (هـ).
[208] ساقط من (د).
[209] في الأصل ، (هـ) زيادة (احمد).
[210] في الأصل ، (هـ) زيادة : (و).
[211] ساقط من (د)، (هـ).
[212] في الأصل : (وفي)، و (هـ): (وهو)، والمثبت من (د).
[213] في (هـ): (لأنه مقصر بعصيانه في الذبح من القفا).
[214] ينظر: المجموع (9 / 84).
[215] في الأصل : (مخالف)، وفي (د)، (هـ): (يخالف)، والمثبت من العزيز.
[216] في الأصل : (المعتمد)، وفي (هـ): (المعتمد به)، والمثبت من (د).
[217] تقدمت المسألة في صفحة (32 ).
[218] العزيز (12/ 81).
[219] المجموع ( 9 / 84 ) ، الروضة ( 3 / 203) .
[220] في الأصل : (تمام)، والمثبت من (د)، (هـ).
[221] في الأصل : (لها)، والمثبت من (د)، وهو ساقط من (هـ).
[222] ساقط من (هـ).
[223] ساقط من (هـ).
[224] اللحيان : حائطا الفم ، وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم من كل ذي لحي.
ينظر: لسان العرب (15/ 243، مادة : لحا).
[225] النخس: اصله الدفع والحركة ، نخس الدابة غرز جنبها، أو مؤخرها بعود أو نحوه .
ينظر: النهاية (5 / 31)، لسان العرب (6/ 228، مادة : نخس).
[226] التذفيف: التجهيز وتتميم القتل ، ويقال بالدال ، والأول اكثر.
ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص / 312) .
[227] ساقط من (هـ).
[228] المجموع (9/ 84)، وينظر: الروضة (3/ 202 - 203).
إلى هنا انتهى نقل الزركشي ثم قال عقبه : ((وإنما اطلت في هذا الفصل لأنه من الضروريات وقل من أتقنه))، المنثور )2/112).
[229] تقدم صفحة (32).
[230] تقدم صفحة (31).
[231] في (د): (ما)، وهو ساقط من (هـ).
[232] هذا المذهب عند الشافعية والحنابلة.
ينظر: تحفة المحتاج (9/ 323)، فتح المعين (2/ 347)، الإنصاف (10/ 393)، كشاف القناع (6/ 206).
[233] مذهب المالكية : أن رفع يده ثم أعادها، فإن كان حين رفع يده لو تركت الذبيحة لعاشت ، وعاد و أتم الذكاة، فإنها تؤكل ، وكأنه الآن ابتدأ ذكاتها، وان كان حين رفع يده لو تركها لم تعش إذ قد انفذ المقاتل فلا تؤكل ، وتصير مثل المتردية ، وأكيلة السبع، وفي هذه المسألة خمسة أ-موال عندهم !قال سحنون : تحرم ، وهو ما مشى عليه صاحب المختصر، وابن أبي زيد القيرواني.
ينظر: الذخيرة(4/137 (، التاج والإكليل (3/207), الثمر الداني ) 1/399) تنوير المقالة (3/ 594)
[234] القرطبي : محمد بن احمد بن أبي بكر، أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي ، الأندلسي القرطبي ، حدث عن الحافظ أبي علي البكري ، وسمع من الشيخ أبي العباس احمد بن عمر القرطبي ، صنف كتابا في التفسير اسمه ((الجامع لأحكام القرآن ))، وله ((التذكرة بأمور الآخرة ))، توفي في شوال سنة (671)، بمصر.
ينظر: الديباج المذهب (ص / 318) ، الأعلام (5 / 322).
[235] الجامع لأحكام القرآن (6/ 54 ).
[236] ساقط من (هـ).
[237] في (هـ): (ثم أعادها).
[238] في (د): (ما).
[239] في الأصل : (تحريمه)، والمثبت من (د)، وفي (هـ) محتمل لهما.
[240] في الأصل بياض ، والمثبت من (د)، (هـ).
[241] لأن الله ذكر في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبح ، ولأنه الأسهل على الحيوان ، والأسهل في الإبل النحر؟ لأنه اسرع لخروج الروح لطول عنقها، والحق الشافعية بالإبل كل ما طال عنقه ،كالنعام والأوز والبط.
[242] في (هـ): (عكس)
[243] ينظر: المجموع (9/ 86)، مغني المحتاج (4/ 271).
[244] قال السرخسي : يحل لوجود فري الأوداج ، ولكنه يكره .
[245]( ) المبسوط (12/ 3)، وينظر: بدائع الصنائع (5 / 41).
[246] ينظر: الإنصاف (10 / 393)، كشاف القناع (6/ 207).
[247] قال ابن قدامة : ((هذا قول اكثر أهل العلم ، منهم : عطاء، والزهري ، وقتادة، ومالك، والليث ، والثوري ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وإسحاق، وأبو ثور)).
المغني ( 9 / 318) ، وينظر: المجموع ( 9 / 86)
[248] في (هـ): (ونحوها).
أوجب المالكية في الإبل النحر، لقوله تعالى (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)- الكوثر (2)-، ولأنه اسهل لزهوق الروح ، لقربه من الجسد، وأجازوا في البقر الذبح والنحر، لأنه قد جاء في قوله تعالى (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) البقرة - البقرة (67) -، ولأنه اسهل عليها لقربه من الجسد والراس معا، ولما توسطت البقر بين النوعين جاز الأمران .
المدونة (3/65)، الذخيرة (4 / 132)، التاج والإكليل (3/ 220).
مسألة : اختلفوا في حقيقة النحر ما هو؟
فذهب الجمهور إلى أن النحر هو قطع الأوداج في اللبة، وهو الثغرة اسفل العنق، وسيأتي الخلاف في القدر المجزئ منها، وذهب المالكية إلى انه الطعن في اللبة طعنا يفضي إلى الموت وان لم تقطع الأوداج ، لأن اللبنة محل تصل منه الآلة إلى القلب فيموت بسرعة.
الثمر الداني (1 / 400)، التاج والإكليل (3/ 208).
[249] ابن المنذر: محمد بن إبراهيم بن المنذر، ابو بكر النيسابوري ، الإمام المجتهد، صاحب التصانيف ، منها: (الإشراف)، (الوسيط)، (الإقناع)، (الإجماع)، توفي سنة (318 ) .
ينظر: سير أعلام النبلاء (14/ 491)، طبقات الشافعية الكبرى (3/ 102).
[250] لم أجد هذا النقل عنه في كتبه المطبوعة ، قال ابن قدامة : ((هذا قول كثر أهل العلم )).
المغني (9 / 318)، وينظر: المجموع (9 / 86)، المحلى (7/ 445).
[251] القاضي عياض : عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي السبتي ، المالكي، ابو الفضل ، تفقه بأبي عبد الله محمد التميمي ، والقاضي محمد المسيلي ، حدث عنه: ابنه القاضي محمد، والحافظ ابن بشكوال ، له كتاب ((الشفاء))، توفي سنة (544).
ينظر: سير أعلام النبلاء (20/ 212)، تهذيب الأسماء واللغات (2/ 43).
[252] قال ابن الحاجب : ((فالمشهور التحريم )).
جامع الأمهات (ص/ 225)، وينظر: القوانين الفقهية (ص/ 123).
[253] العبدري : علي بن سعيد بن عبد الرحمن ، ابو الحسن العبدري ، من بني عبد الدار، من بلاد الأندلس ، تفقه على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ، وسمع من القاضي أبي الطيب ، صنف كتاب ((الكفاية))، توفي سنة (493).
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ 257)، طبقات الفقهاء الشافعية (1/ 254).
[254] داود: بن علي بن خلف، ابو سليمان البغدادي ، المعروف بالأصبهاني، مولى أمير المؤمنين المهدي ، رئيس أهل الظاهر، سمع من مسدد بن مسرهد، وإسحاق بن راهوية، حدث عنه ابنه ابو بكر محمد، وزكريا الساجي ، صنف كتابين في فضائل الشافعي ، توفي في رمضان سنة (270).
ينظر: سير أعلام النبلاء (13/ 97)، طبقات الشافعية الكبرى (2 / 284).
[255] ينظر: المجموع ( 9 / 86)، المغني ( 9 / 318).
[256] في الأصل بياض ، والمثبت من (د)، (هـ).
[257] في الأصل (بتمامها)، والمثبت من (د)، (هـ).
[258] الودجان: هي ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطها الذابح ، واحدها ودج، وقيل: عرقان غليظان عن جانبي ثغرة النحر. النهاية (5/ 164).
[259] لأنه قطع ما لا تبقى الحياة مع قطعه ،أما قطع الودجين فمستحب ،لأنه أسرع لخروج الروح فيخف عليه ،ولا يشترط ،لأن الحياة قد تبقى بعد قطعهما ،إذ هما عرقان كسائر العروق.
[260] في الأصل (عند)، والمثبت من (د)، (هـ).
[261] وهي المذهب عند الحنابلة ، لأن قطع ما لا تبقى الحياة مع قطعة ، أما قطع الودجين فمستحب ، لأنه اسرع لخروج الروح فيخف عليه.
ينظر: المجموع (9/86) مغني المحتاج (4/270)، المغني (9/317)، الإنصاف (10 / 392) .
[262] الليث : بن سعد بن عبد الرحمن ، ابو الحارث الفهمي ، مولى أهله ، من أهل أصبهان، من أصحاب مالك ، سمع: عطاء والزهري ، روى عنه: ابن وهب، وابن المبارك ، توفي سنة (175).
ينظر: سير أعلام النبلاء (8/ 136)، صفة الصفوة (4/ 309)
[263] ينظر: المجموع (9/86).
[264] في الأصل : (أربعة)، والمثبت من (د)، (هـ).
[265] لأن للأكثر حكم الجميع ، ولم يفرق ابو حنيفة بين قطع العرقين واحد شيئين من الحلقوم والمريء، وبين قطع هذين مع احد العرقين ، إذ كان قطع الجميع مأمور به.
ينظر: أحكام القرآن للجصاص (3/ 301)، بدائع الصنائع (5/ 41).
[266] ابو يوسف : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب ، القاضي الأنصاري الكوفي ، أبو يوسف، صاحب أبي حنيفة ، أول من لقب بقاضي القضاة ، له كتاب ((الآثار))، ((الأمالي))، توفي سنة (182) ببغداد.
ينظر: سير أعلام النبلاء (8/536)، طبقات الحنفية (ص/ 519).
[267] في الأصل : (إحداهما)، والمثبت من (د).
[268] ينظر في قول أبي حنيفة والروايات عن أبي يوسف : أحكام القرآن للجصاص (3/ 301)، المبسوط (12/3) .
[269] محمد بن الحسن بن فرقد، ابو عبد الله الشيباني ، مولاهم ، الكوفي ، صاحب أبي حنيفة ، وناشر فقهه ، اخذ الفقه عن أبي حنيفة ، وتممه على أبي يوسف ، له كتاب ((الجامع الصغير))، ((الجامع الكبير )) ? (( السير الكبير))، توفي سنة (189).
ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (1/ 80)، طبقات الحنفية (ص/ 42).
[270] في الأصل (في)، والمثبت من (د)، (هـ).
[271] وجه قول محمد: انه بهذا قد حصل المقصود بالذبح ، وهو خروج الدم ، لأنه يخرج به ما يخرج بقطع الكل ، والمذهب أن الذكاة لا تحصل إلا بقطع الحلقوم والمريء واحد الودجين، لأن المقصود من الذبح إزالة المحرم وهو الدم المسفوح ، ولا يحصل إلا بقطع الودج.
ينظر: المبسوط (12/ 3)، بدائع الصنائع (5/ 41 - 42)، البحر الرائق (8/ 193).
[272] في (هـ) زيادة (قطع ).
[273] قال ابن العربي : ((لم يصح عن النبي (شيء، لا لنا ولا لهم، وإنما المعول على المعنى ))، ثم بين أن المالكية اعتبروا الموت على وجه يطيب معه اللحم ، ويفترق فيه اللحم عن الدم بقطع الأوداج )).
أحكام القرآن ( 2/28)، وينظر: المدونة (3 / 65)، التاج والإكليل (3/ 207).
[274] فيصير عن الليث روايتان .
ينظر: المجموع (9 / 86).
[275] لأن من ذبح من القفا قد قطع النخاع قبل أن يصل إلى موضع الذبح ، فيكون قد قتل البهيمة قبل أن يذكيها في موضع ذكاتها، ومع أن المقصود بالذكاة هو إنهار الدم ، كذلك فيها ضرب من التعبد، وهذا مقتضى أن يكون لها نية، ومحل مخصوص ، وقد بينه صلى الله عليه وسلم (فقد ذبح في الحلق ، ونحر في اللبة.
ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (2/ 28 - 29)، التاج والإكليل (3/ 207).
[276] ساقط من (د).
[277] المذهب عند الحنابلة وكذلك الشافعية : أن السكين إذا أتت على موضع ذبحها، وفيها حياة مستقرة حلت، ولو عمدا، لأن الذبح إذا أتى على ما فيه حياة مستقرة احله كأكيلة السبع ، والمتردية ، والنطيحة.
ينظر: المجموع (9/ 86)، مغني المحتاج (4/ 271)، المغني (9/ 319)، الإنصاف (10 / 394).
[278] الرازي الحنفي : احمد بن علي، ابو بكر الرازي ، المعروف بالجصاص، إليه انتهت رئاسة الحنفية ، كان صاحب حديث ورحلة ، تفقه على أبي الحسن الكرخي ، وبه تخرج ، تفقه عليه ابو بكر الخوارزمي ، ومحمد الفقيه الجرجاني ، له: (أحكام القرآن ))، وشرح مختصر الطحاوي ، توفي سنة (370).
ينظر: سير أعلام النبلاء (16/ 340)، طبقات الحنفية (ص/ 84).
[279] في الأصل : (إن ماتت قبل)، والمثبت من (د)، (هـ).
[280] أحكام القرآن للجصاص (3/301) .
[281] الشعبي : عامر بن شراحيل بن عبدالله ،أبو عمرو الشعبي ، من همدان ، ولد في خلافة عثمان ، أدرك خمسمائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم (وكان له حلقة عظيمة بالكوفة ،توفى سنة (103).
ينظر : صفة الصفوة (3/75)، طبقات الفقهاء (ص / 82).
[282] الثوري : سفيان بن سعيد بن مسروق ، ابو عبد الله الثوري ، الكوفي ، شيخ الإسلام ، روى له الجماعة الستة في دواوينهم - نوفي سنة (61).
ينظر: الجرح والتعديل (1/ 55)، سير أعلام النبلاء (7/ 229).
[283] إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي ، ابو يعقوب المروزي ، ابن راهويه ، نزيل نيسابور وعالمها، سمع من ابن المبارك ، والنضر بن شميل ، روى عنه: البخاري ومسلم وأصحاب السنن ، له: ((المسند))، سمي ابن راهويه لأن أباه ولد بطريق مكة، فقالت المراوزة: راهويه ، لأنه ولد بالطريق ، توفي سنة (288) .
ينظر: سير أعلام النبلاء (11/ 358)، طبقات الشافعية الكبرى (2/ 85).
[284] ابن المسيب : سعيد بن المسيب بن حزن، ابو محمد القرشي المخزومي ، سيد التابعين في زمانه ، ولد بالمدينة في خلافة عمر، وكان احفظ لأحكام عمر وأقضيته، وكان زوج بنت أبي هريرة ، واعلم الناس بحديثه ، توفي سنة (94) بالمدينة.
ينظر: صفة الصفوة (2/ 57)، سير أعلام النبلاء (4/ 217).
[285] في الأصل زيادة : (ومالك).
[286] في الأصل : (منعهما)، والمثبت من (د)، (هـ).
[287] ما حكاه ابن المنذر نقله عنه النووي في المجموع (9 /86).
[288] الموقوذة والوقيذ: الشاة تضرب حتى تموت ولم تذك.
ينظر: لسان العرب (3/ 519، مادة : وقذ).
[289] المصبورة: هي المحبوسة على الموت ، وكل ذي روح يصبر حيا ثم يرمى حتى يقتل، فقد قتل صبرا.
ينظر: لسان العرب (4/ 438، مادة : صبر).
[290] المجثمة: كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل ، كالمصبورة، إلا أن المجثمة تكثر في الطير والأرانب ، وأشباه ذلك مما يجثم في الأرض ، أي يلزمها، ويلتصق بها.
ينظر: النهاية ( 1 / 239).
[291] في (د)، (هـ): (الدم مع اللحم ).
[292] مثبت من (هـ).
[293] في (هـ): (ذلك).
[294] هذا الحديث اصله في مسلم ، وهو بهذا اللفظ عند احمد، أخرجه مسلم في صحيحه، من حديث شداد بن أوس، كتاب الصيد والذبائح ، باب الأمر بإحسان الذبح والقتل برقم (1955)، واحمد في مسنده (4 / 124) .
[295] في (هـ): (بقتل).
[296] مثبت من (د)، (هـ).
[297] في (د)، (هـ): (انحبس).
[298] في (هـ): (البدن).
[299] ساقط من (د)، (هـ).
[300] في الأصل : (فإنه دمه)، والمثبت من (د)، (هـ).
[301] في (هـ): (فإذا).
[302] في الأصل : (فيقين)، والمثبت من (د)، (هـ).
[303] في الأصل : (افرض)، والمثبت من (د)، (هـ).
[304] في (د): (فيعتبر)، وفي (هـ): (فيصير).
[305] ساقط من (د)، (هـ).
[306] ينظر: الأم (2/ 239)، المجموع (9/ 87).
[307] ينظر : المدونة (3/66) ، التلقين (1/268) .
[308] ينظر: المبسوط (11/ 226)، بدائع الصنائع (5/ 60).
[309] ينظر: الإنصاف (10 / 404)، كشاف القناع (6/ 211).
[310] لما في ذلك من زيادة إيلام لا حاجة إليه ، ولما أخرجه البيهقي في سننه وضعف إسناده (9/ 280)، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي (((نهى عن الذبيحة أن تفرس)).
قال الزمخشري : " هو كسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد " الفائق (3/ 105).
[311] في الأصل زيادة : (والأصحاب).
[312]عطاء بن أبي رباح بن صفوان ، ابو محمد القرشي ، مولاهم ، تابعي ، من أجلاء الفقهاء، وكان عبدا اسودا، ولد في خلافة عثمان ، ونشأ بمكة ، وكان مفتي الحرم ، توفي بها سنة (115)، وهو ابن ثمان وثمانين سنة.
ينظر: صفة الصفوة (2/ 211)، سير أعلام النبلاء (5/ 78).
[313] عمرو بن دينار الجمحي بالولاء، ابو محمد الأشرم ، من كبار التابعين ، شيخ الحرم ، فارسي الأصل ، مولده بصنعاء في إمرة معاوية ، توفي بمكة سنة (126).
ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 300)، طبقات الفقهاء (ص/ 58).
[314] نسبه ابن المنذر إلى إسحاق وعطاء وعمرو بن دينار، ونقله عنه النووي في المجموع (9/ 87).
[315] المتردية : هي التي تتردى من العلو إلى الأسفل فتموت ، وهو متفعلة من الردى وهو الهلاك .
ينظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 49).
[316] النطيحة : فعيلة بمعنى مفعولة، وهي الشاة تنطحها أخرى ، أو غير ذلك، فتموت قبل ان تذكى.
ينظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 49).
[317] من قوله : (ان يدركها ولم يبق فيها إلا الحركة )، إلى قوله : (الثالثة)، ساقط من (هـ).
[318] ينظر: المجموع (9/87).
[319] بل نقل الإجماع على ذلك ابن جزي في القوانين الفقهية (ص/ 122)، وابن عبد البر في الاستذكار (5/ 263).
[320] ينظر: أحكام القرآن للجصاص (3/ 299)، حاشية ابن عابدين (6/ 469).
[321] وهو مذهب الحنابلة . ينظر: الإنصاف (10 / 396)، كشاف القناع (6/208) .
[322] وهو المذهب عند الحنابلة كذلك . ينظر: المجموع (9/ 87)، الإنصاف (10 / 396)، كشاف القناع (6/ 208).
[323] الرواية عن مالك في المدونة : أنها تذكى وتؤكل ، وهو ما ذهب إليه ابن القاسم.
قال ابن العربي : ((وهذا هو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده ، وقراه على الناس من كل بلد عمره ، فهو أولى من الروايات الغابرة )).
ينظر: المدونة (3/ 68)، التاج والإكليل (3/ 227)، أحكام القرآن (2/26).
وفي رواية اشهب عن مالك : أنها لا تذكى ولا تؤكل ، وهو ما مشى عليه صاحب المختصر.
ينظر: كفاية الطالب الرباني (1/ 730 )، تنوير المقالة (3/ 610)، الاستذكار (5/ 253 - 260).
[324] نهاية السقط من (هـ)، وبدايته (ان يدركها ولم يبق فيها إلا حركة ).
[325] ينظر: المجموع (9/ 87)، وفيه زيادة قيد: (والحياة مستقرة ).
[326] في (د)، (هـ): (وقال).
[327] ينظر: القوانين الفقهية (ص / 122)، التاج والإكليل: (3/ 225).
[328] هذا مذهب أهل الظاهر. ينظر: المحلى (7/458).
[329] في (د) زيادة : (كان).
[330] ينظر: البحر الرائق (8/196)، حاشية ابن عابدين (6/ 469).
[331] ينظر: أحكام القرآن للجصاص (3/ 299)، البحر الرائق (8/196 ).
[332] ساقط من (هـ).
[333] هي رواية عن الإمام ، والمذهب انه إذا ادركها وفيها حياة مستقرة اكثر من حركة المذبوح حلت.
ينظر: الإنصاف (10 / 396)، كشاف القناع (6/ 208).
[334] مثبت من (د)، (هـ).
[335] ساقط من (هـ).
[336] رواه عن علي وأبي هريرة وقتادة: ابن حزم في المحلى (7/ 458).
[337] أبو هريرة : اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا، ولعل الأشهر فيه هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي ، نشأ يتيما، وكان له هرة صغيرة فكني بها، قدم المدينة سنة سبع، ورسول الله (في خيبر، فسار إليها، وبايع رسول الله (هناك، ثم لزمه، كان يدور معه حيث دار، كان من احفظ الصحابة ، توفي بالمدينة سنة (57)، وله (78 ) سنة.
ينظر: صفة الصفوة (1/ 685)، الاستيعاب (4/ 1768).
[338] الحسن البصري : الحسن بن يسار، أبو سعيد البصري ، أبوه من سبي ميسان ، كان الحسن إما أهل البصرة ، كان أقرب الناس هديا بالصحابة ، ولد في خلافة عمر، توفي سنة (110) في البصرة ، وله (88) سنة.
ينظر: طبقات الفقهاء (ص / 91)، سير أعلام النبلاء (4/ 563).
[339] قتادة بن دعامة بن قتادة ، أبو الخطاب السدوسي ، البصري ، الضرير، الأكمه ، قدوة المفسرين والمحدثين ، روى عن انس بن مالك ، وسعيد بن المسيب ، كان يرى القدر، توفي سنة (117) بواسط.
ينظر: طبقات الفقهاء (ص/ 94)، سير أعلام النبلاء (5/ 269).
[340] نسب ذلك إليهم ابن المنذر، ونقله عنه النووي في المجموع (9/ 87)، وينظر: التمهيد (5/ 149)، المحلى (7/ 458)
[341] اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها إذا تحركت عند الذبح وجرى دمها أكلت.
فقد قال: " الصحيح انه إذا كان حيا فذكى حل أكله، ولا يعتبر في ذلك حركة مذبوح ، فإن حركات المذبوح لا تنضبط ، بل فيها ما يطول زمانه ، وتعظم حركته، وفيها ما يقل زمانه ، وتضعف حركته ، وقد قال النبي ((ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا).
فمتى جرى الدم الذي يجري من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله.
والناس يفرقون بين دم ما كان حيا، ودم ما كان ميتا، فإن الميت يجمد دمه ويسود، ولهذا حرم الله الميتة ، لاحتقان الرطوبات فيها ...".
مجموع الفتاوى (35/ 237).
[342] الأشل هو اليابس ، الذي يلزم حالة واحدة ، ولا يتحرك اصلا، قاله النووي ، وقد وافق بذلك الشيخ ابا محمد الجويني ، ولذلك تسمى اليد الشلاء ميتة ، وعند الرافعي : ان الشلل بطلان العمل ، ولا يشترط فيه ذهاب الحس والحركة ، وقد وافق بذلك إمام الحرمين.
ينظر: العزيز (10/ 228)، الروضة (9/193)، تحرير ألفاظ التنبيه (ص/ 298).
[343] مثبت من (د)، (هـ).
[344] يظهر لي أن في هذا الفرع سقطا، فقد وجدت المسألة عند الزركشي ، وقد ذكر اثر الخلاف في ثلاث صور، هي ما ذكره المؤلف ، لكن بصيغة أخرى متقاربة ، وقد صحح أن العضو الأشل تحله الحياة ، قال: ((إحداها: إذا كان في الشاة المذكاة عضو أشل هل يحل أكله؟ أن قلنا: موت، لم يؤكل ، لأن الذكاة لا تعمل في الميت ، والا أكلت. وهو الأصح .
الثانية : لو مس بيد شلاء انتقض الوضوء؟ أن قلنا: الحياة تحلها وهو الأصح ، والا فلا ينتقض الوضوء بها، كاليد المقطوعة ، وكذا لو مس دكرا اشل ينقض في الأصح، كما لو مسه مقطوعا.
الثالثة : لا يقطع العضو الصحيح بالأشل في الأصح ، وان رضي الجاني )).
المنثور (2/294)، وينظر: الأم (6/ 57)، مغني المحتاج (4 / 306).
[345] في (د): (ويبتنى)، وفي (هـ): (وينبني).
[346] قال النووي : ((اليد الشلاء والرجل الشلاء هل تقطعان بالصحيحتين؟ وجهان . احدهما: لا، لأن الشرع لم يرد بالقصاص فيها، والثاني : وهو الصحيح الذي عليه الأصحاب : انه يراجع أهل البصر، فإن قالوا: لو قطعت لم ينسد فم العروق بالحسم، ولم ينقطع الدم ، لم تقطع بها، وتجب دية يده.
وان قالوا: تنقطع ، فله قطعها، وتقع قصاصا، كقتل الذمي بالمسلم ، وليس له أن يطلب بسبب الشلل أرشا)).
الروضة (9 / 193)، وينظر: العزيز (10 / 227- 228).
[347] في (هـ): (ينقض).
[348] ساقط من (هـ).
[349] ينظر: الروضة ( 1 / 74)، المجموع (2/32).
[350] في (د): (الأصل أو)، وفي (هـ): (الأصح أو).
[351] في (د): (هو).
[352] لسعته الحية والعقرب بمعنى لدغته وقرصته.
ينظر: لسان العرب (8/318) ، مادة : لسع).
[353] ساقط من (هـ).
[354] ساقط من (هـ).
[355] تقدمت في صفحة (20).
[356] مثبت من (د)، (هـ).
[357] ساقط من (هـ).
[358] الجلالة : هي التي اكثر أكلها العذرة . ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (ص/ 170).
[359] في (هـ): (لكنه).
[360] في (هـ): (فيه).
[361] في الأصل : (راحة)، والمثبت من (د)، (هـ).
[362] في (هـ): (لكن لو).
[363] ساقط من (د)، (هـ).
[364] الروضة (3/ 239).
[365] الروضة : روضة الطالبين وعمدة المفتين ، تأليف الإمام محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت/ 676)، اختصره من العزيز للرافعي ، وقد اعتنى به الشافعية شرحا واختصارا ونظما.
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (8/398)، كشف الظنون (1/929).
[366] مثبت من (د)، (هـ).
[367] ينظر: الروضة (3/240) .
[368] ينظر: الروضة (3/240) .
[369] القاضي أبو الطيب : طاهر بن عبد الله بن طاهر، القاضي العلامة ، أبو الطيب الطبري ، احد أئمة المذهب ، سمع من أبي الحسن الماسرجسي، ومن أبي الحسن الدار قطني، روى عنه: الخطيب البغدادي ، وأبو إسحاق الشيرازي ، شرح المزني . إذا اطلق العراقيون كأبي إسحاق لفظ القاضي في فن الفقه فإياه يعنون ، توفي سنة (450).
ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (5/ 12)، طبقات الفقهاء الشافعية (1/ 205).
[370] في (د)، (هـ): (في الزيت ).
[371] قال الخطيب الشربيني : ((لو اكل مشوي صغار السمك بروثه حل وعفي عن روثه، لعسر تتبعه ، وأما كبارة فلا يجوز اكل الروث معه، لفقد العلة المذكورة )).
مغني المحتاج (4/ 268).
[372] في (هـ): (انه).
[373] في (د)، (هـ): (تتشرب بالنجاسة ).
[374] سمط الجدي : نظفه من الشعر بالماء الحار ليشويه، وبابه ضرب ونصر، فهو سميط ومسموط.
ينظر: مختار الصحاح (ص/ 132، مادة : سمط)، المصباح المنير (ص / 288).
[375] لعله يقصد ابن الحاج المالكي ، فقد قرر ذلك في كتابه المدخل ، حيث قال: ((وهم اليوم يذبحون فيخرج الدم المسفوح فتتخبط الذبيحة فيه ويمتلئ راسها وبعض جلدها، فإذا اجتمعت لهم ذبائح جملة ، القوا ذلك في دست واحد فيه ماء يغلي فيحل الدم المسفوح فيه، فيصير الماء كله كأنه دم عبيط، وهم يفعلون ذلك لكي ينتف لهم الصوف ...)). المدخل (2 / 278-279).
قال ابن الهمام الحنفي : ((لو القيت دجاجة حال الغليان في الماء قبل أن يشق بطنها لتنتف أو كرش قبل الغسل ، لا يطهر ابدأ، لكن على قول أبي يوسف يجب أن تطهر على قانون ما تقدم في اللحم ، قلت - وهو سبحانه اعلم -: هو معلل بتشربها النجاسة المتحللة في اللحم بواسطة الغليان .. لكن العلة المذكورة لا تثبت حتى يصل الماء إلى حد الغليان ويمكث فيه اللحم بعد ذلك زمانا يقع في مثله التشرب والدخول في باطن اللحم ، وكلا الأمرين غير متحقق في السميط الواقع ...)). فتح القدير (1/ 210).
[376] مثبت من (د).
[377] ساقط من (هـ).
[378] الأصح عند الشافعية انه يحل كل ما يعيش في الماء، حتى ما ليس على صورة السموك المشهورة ، فاسم السمك يقع على الجميع.
ينظر: المجموع (9 / 29).
[379] النسناس: ضرب من حيوانات البحر، وقيل : جنس من الخلق ، يثب احدهم على رجل واحدة ، يخرج من الماء ويتكلم ، ومتى ظفر بالإنسان قتله ، ينقر كما ينقر الطير، يوجد في جزائر الصين.
ينظر: المصباح المنير (ص/ 602)، مغني المحتاج (4/ 298).
[380] في (هـ): (فهل يحل).
[381] قال النووي : ((الصحيح المعتمد: أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع ، ويحمل ما ذكره الأصحاب أو بعضهم من السلحفاة والحية والنسناس على ما يكون في ماء غير البحر)). المجموع (9/ 30).
والذي في الروضة : أن ما في البحر حلال، إلا ما يعيش منه في البر، بأن يكون فيه عيشه غير عيش مذبوح ، والا الضفدع والتمساح والسرطان والسلحفاة . الروضة (3/ 275).
وهو المعتمد-، للسمية في الحية والعقرب ، وللاستخباث في غيرهما، ولأن التمساح يتقوى بنابه.
ينظر: مغني المحتاج ( 4 / 298)، تحفة المحتاج (9/377).
[382] عامة أهل العلم على أن الجراد لا يحتاج إلى ذكاة، خلافا لمالك ، لما أخرجه احمد وابن ماجه عن ابن عمر مرفوعا ((أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال ))، مسند الإمام احمد (2/ 97)، سنن ابن ماجه ، كتاب الأطعمة ، باب القديد، برقم (3314).
ينظر: المجموع ( 9 / 69)، المغني ( 9 / 315)، الاستذكار (8/382).
[383] في (د)، (هـ): (ان يقطف ).
[384] ذكاة الجراد عند المالكية : تكون بقطع الرؤوس أو الأرجل ، أو الأجنحة ، أو يصنع بها ما لا تعيش معه، وكذا كل ما ليس له دم، مع النية والتسمية.
ينظر: المدونة (3/ 57)، مواهب الجليل (3/ 208).
[385] خلافا لجمهور أهل العلم.
ينظر: المجموع (9/ 29)، المغني (9/ 314)، بدائع الصنائع (5/ 36)، البحر الرائق (8/ 196).
[386] في الأصل : (وقالوا)، والمثبت من (د)، (هـ).
[387] ينظر: بدائع الصنائع (5 / 36)، البحر الرائق (8/ 196).
[388] إذا مات الجنين بتذكية امه، هل يحل؟ اكثر العلماء على حله؟ لأن موته بسبب ذكاة امه، خلافا لأبي حنيفة.
والمسألة لها صورتان فيما إذا خرج جنينا كامل الخلقة:
الأولى : أن يخرج حيا، وله صورتان :
1 - أن يخرج حيا حياة مستقرة ، فهذا تجب تذكيته اتفاقا.
2 - أن يخرج حيا كحياة مذبوح ، فإن ادركت ذكاته ذكي فيحل ، وان لم تدرك حل أيضا، لكن اشترط المالكية أن ينبت شعر جسده .
الثانية : أن يخرج ميتا، وله ثلاث صور:
1 - أن يعلم أن موته كان قبل تذكية امه فلا يحل اتفاقا.
2 - أن يخرج ميتا بعد تذكية امه بمدة ؟ لتواني المذكي في إخراجه ، فلا يحل، اتفاقا، للشك في أن موته كان بتذكية امه، أو بالانخناق.
3 - ألا يعلم موته قبل التذكية، ويغلب على الظن أن موته بسبب التذكية، فيحل لكن اشترط المالكية أن ينبت شعر جسده .
مواهب الجليل (3/ 227)، بداية المجتهد (1/ 224)، المجموع (9/ 120)، المغني (9/ 319).
[389] خالف الإمام وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تم خلقه حل أكله بذكاتها.
ينظر: المبسوط (12 / 6)، البحر الرائق ( 8/195).
[390] اشعر: أي نبت شعر الجنين ، وتمت خلقته ، لأنه قبل ذلك بمنزلة المضغة.
مذهب الحنابلة : أن ذكاة الجنين تحصل بذكاة امه، سواء اشعر أم لم يشعر، وما نسبه المصنف للإمام احمد لم أجده في كتب المذهب ، وإنما وجدته رواية عن محمد بن الحسن نقلها عنه السرخسي.
ينظر: الإنصاف (10 / 402)، كشاف القناع) 6/ 209)، المبسوط (12/6).
[391] مثبت من (هـ).
[392] ينظر: مغني المحتاج (4/ 276)، فتح الوهاب (2/324).
[393] ساقط من (هـ).
[394] في الأصل : (والحمد لله وحده ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم ، وقد وقع الفراغ من كتابة هذا الكتاب المبارك نهار الأحد في غرة شهر ربيع الأول الذي هو من شهور سنة ثمان ومائتين والف ، وذلك على يد العبد الفقير الحقير المعترف بالذنب والتقصير، الراجي رحمة عفو ربه القدير، المتخذة هادي ونصير العبد الفاني : محمد بن احمد ( ) وغفر الله له ولوالديه ولكل المسلمين ، تم)، وفي (هـ): (وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى أله، وصحبه، وسلم ، تمت)، والمثبت من (د).