استحقاق العين المؤجرة في الفقه المقارن
(( دراسَة فقهيَة مقَارنة))
د. وليد خالد خميس الربيع ([1])
الخاتمة:
وفي الختام : أحمد الله تعالى إذ يسر وأعان على إتمام هذا البحث الموجز ، وستتناول هذه الخاتمة أبرز وأهم النتائج التي توصل إليها البحث:
أولاً: الاستحقاق : هو ثبوت كون المعقود عليه غير مملوك للمتصرف فيه ولا ولاية له عليها، والحكم به للمستحق.
ثانياً: تصرف الفضولي صحيح ، موقوف على إجازة المالك على أرجح اتجاهات الفقهاء.
ثالثاً: عند ثبوت استحقاق العين المؤجرة كلها فللمستحق أخذ العين، لأنها ملكه ؛ وأجرتها لأنها نماء ملكه الثابت.
رابعاً: استحقاق بعض العين المؤجرة لا يؤثر في صحة الإجارة في الجزء غير المستحق ، ويكون موقوفاً في الجزء المستحق على إجازة المالك.
خامساً: إذا هلكت العين ثم استحقت ينظر ؛ فإن كان الهلاك بتعد من المستأجر فالضمان عليه ، وإن كان الهلاك بغير تعد منه فللمستحق تضمين أيّ من المؤجر أو المستأجر.
المصادر والمراجع
مراجع الحديث الشريف وشروحه:
البدر التمام شرح بلوغ المرام – حسين المغربي – دار الوفاء – المنصورة – ط1 – 2004.
سنن أبي داود – سليمان بن الأشعث السجستاني – دار الفكر .
سنن ابن ماجه – محمد بن يزيد القزويني – دار الفكر.
سنن الترمذي – محمد بن عيسى الترمذي – دار الفكر بيروت 1980.
سنن النسائي – أحمد بن شعيب النسائي – دار الكتب العلمية – بيروت.
شرح صحيح مسلم – يحيي بن شرف النووي – دار الفكر.
صحيح البخاري – محمد بن إسماعيل البخاري – المكتبة العصرية بيروت.
صحيح مسلم – مسلم بن الحجاج النيسابوري – مكتبة الرشد الرياض.
عمدة القاري شرح صحيح البخاري – بدر الدين العيني – دار الفكر – بيروت – ط1 – 1998.
عون المعبود شرح سنن أبي داود – محمد شمس الحق – دار الكتب العلمية ط1.
فتح الباري بشرح صحيح البخاري – أحمد بن حجر العسقلاني – دار الفكر.
فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام – شيخ الإسلام زكريا الأنصاري – تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1990.
نيل الأوطار من منتقى الأخبار – محمد بن علي الشوكاني – دار المدار الإسلامي – بيروت – ط1-2001.
نبيل الأوطار وشرح منتقى الأخبار- محمد بن على الشوكاني- مطبعة الحلبي.
مراجع المذهب الحنفي :
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – أبو بكر بن مسعود الكاساني – دار الكتب العلمية.
البناية في شرح الهداية – محمود بن أحمد العيني – دار الفكر.
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق – عثمان بن علي الزيلعي – دار الكتاب الإسلامي.
تكملة شرح فتح القدير – أحمد بن قودر (قاضي زادة) – دار الفكر.
رد المحتار على الدر المختار (حاشية ابن عابدين) – محمد أمين ابن عابدين – دار إحياء التراث العربي.
الفتاوى الهندية – دار إحياء التراث العربي – بيروت – ط4.
مجمع الضمانات ، أبو محمد بن غانم البغدادي ، عالم الكتب ، بيروت ، ط1 ، 1987.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد – محمد بن رشد – دار المعرفة.
التفريع – عبيد الله بن الجلاب البصري – دار الغرب الإسلامي – بيروت.
جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ، صالح عبد السميع الأزهري ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة ، ط2 ،1947 .
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – محمد بن عرفة الدسوقي – دار إحياء الكتب العربية.
الخرشي على مختصر خليل – محمد الخرشي – دار صادر .
الذخيرة – أحمد بن إدريس القرافي – دار الغرب الإسلامي بيروت ، ط1 ، 1994.
العقد المنظم للحكام – عبد الله بن سلمون الكناني – بهامش تبصرة الحكام لابن فرحون ، دار الكتب العلمية ط1 ، 1301هـ المطبعة العامرية الشرفية بالقاهرة.
شرح حدود ابن عرفة – محمد الأنصاري – وزارة الأوقاف المغربية – الطبعة الأولى 1987.
شرح الزرقاني على مختصر خليل – محمد عبد العظيم الزرقاني – دار الفكر.
الكافي في فقه أهل المدينة – ابن عبد البر – دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى 1987.
المدونة الكبرى – رواية سحنون عن ابن القاسم عن الإمام مالك – مطبعة السعادة.
المقدمات الممهدات – محمد بن رشد الجد – دار الغرب الإسلامي ط1 ، 1988.
مواهب الجليل بشرح مختصر خليل – محمد بن محمد الحطاب – دار الفكر.
المعونة على مذهب عالم المدينة – القاضي عبد الوهاب البغدادي – مكتبة نزار الباز مكة الطبعة الأولى 1995.
مراجع المذهب الشافعي:
الأم – محمد بن إدريس الشافعي – دار الفكر.
أسنى المطالب شرح روض الطالب – زكريا الأنصاري – دار الكتاب الإسلامي.
الحاوي الكبير – علي بن محمد الماوردي – دار الكتب العلمية.
روضة الطالبين وعمدة المفتين – يحيى بن شرف النووي – المكتب الإسلامي .
فتح العزيز شرح الوجيز – عبد الكريم الرافعي – بهامش المجموع شرح المهذب – للنووي – دار الفكر.
المجموع شرح المهذب – للنووي – دار الفكر.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج – محمد الخطيب الشربيني – دار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مراجع المذهب الحنبلي:
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف – علي المرداوي – دار إحياء التراث العربي.
تقرير القواعد وتحرير الفوائد (قواعد ابن رجب) – للحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ، تحقيق مشهور حسن سلمان – دار ابن عفان – بيروت – ط1 ، 1998م.
الفروع – لابن مفلح – عالم الكتب – بيروت – الطبعة الرابعة.
كشاف القناع عن متن الإقناع – منصور بن يونس البهوتي – دار الفكر.
المغني – عبد الله بن أحمد بن قدامة – دار الكتب العلمية.
المعاجم اللغوية:
لسان العرب – محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي – دار صادر.
المصباح المنير – أحمد بن محمد الفيومي – مكتبة لبنان.
التوقيف على مهمات التعاريف – محمد عبد الرؤوف المناوي – دار الفكر المعاصر.
المطلع على أبواب المقنع – محمد بن أبي الفتح البعلي – المكتب الإسلامي .
معجم مقاييس اللغة – أحمد بن فارس بن زكريا – دار إحياء التراث العربي.
مراجع أخرى:
الارتفاق في مسائل من الاستحقاق – الحسن بن رحال المعداني ، تحقيق محمد بن سليمان المنيعي ، مكتبة الرشد الرياض ، ط1 ، 2000.
الإشراف على مذاهب أهل العلم – محمد بن إبراهيم بن المنذر – المكتبة التجارية – مكة المكرمة.
إعلام الموقعين عن رب العالمين – ابن القيم – دار الجيل.
البيوع الشائعة – د. محمد توفيق البوطي – دار الفكر . دمشق ، ط1 ، 1998.
الخيارات في الفقه الإسلامي – أ. د. علي مرعي – مطبعة الإخوة – القاهرة ، ط1 ، 1976.
العقود المسماة – أ. د. وهبة الزحيلي – دار الفكر دمشق ، ط1 ، 1987.
الفضالة – دراسة موازنة في الفقه الإسلامي وقوانين بلدان الشرق الأوسط – أ. د. محمد جبر الألفي، مكتبة دار الثقافة – الأردن – ط1 ، 1999.
المحلي بالآثار – علي بن أحمد بن سعيد بن حزم – دار الفكر.
ضمان العقد في الفقه الإسلامي – د. محمد نجدات محمد – دار المكتبي ط1.
مقاصد الشريعة الإسلامية – محمد الطاهر بن عاشور – تحقيق محمد الطاهر الميساوي – دار النفائس الأردن ، ط2 ، 2001.
نظرية الاستحقاق في الفقه الإسلامي والقانون المدني – محمد أحمد الكزني – مكتبة النهضة العربية القاهرة.
نظرية العقد – أحمد بن عبد الحليم بن تيمية – دار المعرفة بيروت.
وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية– د. محمد الزحيلي– مكتبة دار البيان– دمشق ط1، 1982.
Maturity of rented unit in Comparative Fiqh A Fiqh Comparative Stud
Dr. Waleed Khalid Khamis AL- Rubi’a
Prof. Assistant In Comparative Fiqh Division
Shari’ah and Islamic Studies Faculty Kuwait University
Tenancy is one of the most important Shari’ah contracts, because it is the commonest and most needed to people, Tenancy contract a similar to most Shari’ah contracts has pillars and required conditions to be right, Some of these conditions are: The person who makes the contract should have authority to make a contract in a way that he makes a tenancy contract for himself as well as a contract for other people.
This research deals with the issue of a human being who rents what other persons possess. Land Lord should have possession of the existing until all of it or some of it. This possession has power to make the contract all right.
Maturity of rent is proving that the contracted object is not possessed by nor the person does have sovereignty over it. This contract is officious. Fiqh scholars have different views concerning officious behavior. But it seems that it is right depending on the permission of the owner.
Based on this when there is a proof of maturity of the rented object as a whole the person who owns it can take it because he owns it and he can take its rent as well, because it is the fruit of the growth of his owners. At the maturity of some parts of the owned object in case it is hired. This has no effect on right hiring in the part that is not mature depending on permission of the owner. But in case the object is spoilt or destroyed. If the spoil or destruction was caused by the tenant on purpose he will pay for the spoil but if it was accidental. The person who has the right to take the rent can let the hiring person or the hirer do this.
[1] أستاذ مساعد بقسم الفقه المقارن – كلية الشريعة والدراسات الإسلامية – جامعة الكويت.
[2] عقد الإيجار، د. عبد الرزاق السنهوري، ص5.
[3] بدائع الصنع 4/174.
[4] عقد الإيجار ، د. عبد الرزاق السنهوري ، ص5
[5] مقاصد الشريعة الإسلامية ص421.
[6] سورة (الأنفال :8).
[7] انظر : لسان العرب لابن منظور 10/49 مادة (حق) ، والمصباح المنير مادة (حق) ص56 ، والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي 56.
[8] سورة (المائدة : 107).
[9] البحر الرائق لابن نجيم 6/151.
[10] الذخيرة للقرافي 9/34.
[11] المغني 5/253.
[12] حاشية ابن عابدين 4/191.
[13] انظر : نظرية الاستحقاق محمد أحمد الكزني ص24.
[14] شرح حدود ابن عرفة ص 497.
[15] الكافي 2/882.
[16] مواهب الجليل 5/294 ، جواهر 2/154.
[17] القوانين الفقهية ص 219.
[18] انظر : نظرية الاستحقاق محمد أحمد الكزني ص24 ، وعبارة :(( وإثبات هذه الملكية للمستحق)) إضافة من الباحث.
[19] المطلع ص275.
[20] الكزني ص 27 ، ضمان العقد في الفقه د. محمد نجدات ص156.
[21] مقدمة تحقيق كتاب الارتفاق في مسائل من الاستحقاق للحسن بن رحال ، تحقيق محمد المنيعي ص 83.
[22] انظر : معجم مقاييس اللغة مادة أجر 1/61 ، القاموس المحيط مادة أجر ص 436 ، المصباح المنير مادة أجر ص 2 ، لسان العرب مادة أجر 4/10.
[23] انظر تكملة شرح فتح القدير 9/58 ، شرح حدود ابن عرفة ص551 ، مغنى المحتاج 2/332 ، كشاف القناع 3/516.
[24] انظر حاشية الدسوقي 4/2.
[25] المجموع للنووي 9/259.
[26] المغني 5/249 وانظر قواعد ابن رجب 3/443 – 450.
[27] الهداية 3/76.
[28] الفتاوى الخانية 2/172.
[29] المدونة 14 / 348.
[30] الخرشي 6/146
[31] الفروق 3/242 وقال : ((ومنع أشهب ذلك في الغاصب ؛ لدخولهما على الفساد والغرر)) يعني إذا باع الغاصب سلعة والمشتري يعلم بالغصب.
[32] المجموع 9/259.
[33] المغني 5/249.
[34] الإنصاف 6/ 171 ، المغنى 5/ 249 ، قواعد ابن رجب 3/ 443 – 450.
[35] الفضالة : دراسة موازنة في الفقه الإسلامي وقوانين بلدان الشرق الأوسط ، د. محمد جبر الألفي ص 54 – 56 ، مكتبة الثقافة – الأردن – ط1 ، 1999 ، باختصار وتصرف يسير.
[36] انظر : كشاف القناع للبهوتي 3/179 حيث قال : ((مثل البيع الإجارة فيما تقدم)) ، وقال الكاساني : ((لا تنفذ إجارة الفضولي ؛ لعدم الملك والولاية ، لكنه ينعقد موقوفاً على إجازة المالك عندنا ، خلافاً للشافعي كالبيع ، والمسألة ذكرناها في كتاب البيوع)). البدائع 4/177.4
[37] العقود المسماة أ. د. وهبة الزحيلي ص14 ، وانظر البيوع الشائعة د. محمد توفيق البوطي ص15 .
[38] بدائع الصنع للكاساني 5/148 ، حاشية ابن عابدين 4/135 ، حاشية الدسوقي 3/62 ، المعونة 2/1038 ، مواهب الجليل 4/270، روضة الطالبين 3/355، الإنصاف 4/283، الفروع 5/36، المغني 5/416 وقال الحنفية : ((يستثني من هذا الحكم إذا كان المعقود عليه مال يتيم أو مال وقف، حيث يبطل العقد بالاستحقاق ، وذلك لعدم وجود المجيز وقت إبرام العقد ؛ وذلك لأنه لابد لانعقاد العقد موقوفاً أن يوجد له مجيز وقت إبرام العقد)).
[39] سورة (البقرة : 275).
[40] سورة (النساء : 29).
[41] سورة (الجمعة : 10).
[42] بدائع الصنائع للكاساني 5/149.
[43] أخرجه الترمذي كتاب البيوع حديث (1257) الحديث ضعيف منقطع ، قال عنه الترمذي : ((حديث حكيم بن حزام لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام)).
[44] بدائع الصنائع للكاساني 5/149.
[45] أخرجه البخاري كتاب المناقب حديث (3642) ، وأبو داود كتاب البيوع باب في المضارب يخالف حديث (3384) ، والترمذي كتاب البيوع حديث (1258).
[46] نيل الأوطار 5/305
[47] أخرجه البخاري كتاب البيوع ، باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي حديث (2215) ، ومسلم كتاب الذكر والدعاء ، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة حديث (2743).
[48] عمدة القاري 8/528.
[49] فتح الباري 4/409.
[50] شرح مسلم للنووي 17/57.
[51] سورة (المائدة : 2).
[52] سورة (البقرة :195).
[53] بدائع الصنائع للكاساني 5/149.
[54] المجموع 9/262.
[55] المعونة 2/1038.
[56] المجموع 9/262.
[57] المجموع 9/262.
[58] المجموع 9/263.
[59] المجموع 9/262، نيل الأوطار 5/305 ، وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري : ((فيه جواز الوكالة ، وأن الوكيل في شراء شاة بدينار مثلا لو اشترى به شاتين تساوي كل منهما أو إحداهما فقط دينارا صح ، وهو ظاهر ؛ لأنه لو حصل غرض الموكل وزاد خيراً، بخلاف ما إذا لم تساو إحداهما ديناراً وإن زادت قيمتها جميعاً ، وليس له بيع إحداهما ولو بدينار ليأتي به وبالأخرى للموكل ، وإن فعل عروة ذلك لعدم لإذن فيه ، وأما عروة فلعله كان مأذوناً له في بيع ما يراه مصلحة من مال النبي صلى الله عليه وسلم ، والوكالة في بيع ما سيملكه تبعاً لبيع ما هو مالكه صحيحة)) (فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام ص471).
[60] المحلي 8/437.
[61] بدر التمام 3/185.
[62] المجموع 9/262 قال ابن حجر : ((وقد أجيب عن حديث الباب بأنه يحتمل أنه استأجره بفرق في الذمة ، ولما عرض عليه الفرق فلم يقبضه استمر في ذمة المستأجر ؛ لأن الذي في الذمة لا يتعين إلا بالقبض ، فلما تصرف فيها لمالك صح تصرفه ، سواء أعتقده لنفسه أم لأجيره ، ثم إنه تبرع بما اجتمع منه على الأجير برضا منه ، والله أعلم )). (فتح الباري 4/405 ، شرح مسلم للنووي 17/58).
[63] عمدة القاري 8/528.
[64] المحلي 8/436.
[65] المجموع 9/262.
[66] المجموع 9/262.
[67] المجموع 9/262.
[68] المجموع 9/261 ، روضة الطالبين 3/355، أسنى المطالب 2/10، الإنصاف 4/283 ، الفروع 5/36 ، المغنى 5/416 ، المحلي 8/434 مسألة (1460).
[69] سورة الأنعام : 164.
[70] الخيارات في الفقه الإسلامي للدكتور علي مرعي ص8.
[71] أخرجه ، أبو داود كتاب البيوع ، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده حديث (3503) ، والترمذي كتاب البيوع ، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك حديث (1232) وهو حديث حسن صحيح ، صححه الترمذي ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 2/374.
[72] الخيارات في الفقه الإسلامي للدكتور علي مرعي ص8، نظرية الاستحقاق في الفقه الإسلامي والقانون المدني لمحمد الكزني ص111.
[73] أخرجه أبو داود كتاب الطلاق باب في الطلاق قبل النكاح حديث (2190) ، والترمذي كتاب الطلاق واللعان باب ما جاء (لا طلاق قبل النكاح) حديث (1181) ، وهو حديث حسن، قال عنه الترمذي : ((حديث حسن صحيح)). وقد حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبو داود 2/8.
[74] الخيارات في الفقه الإسلامي للدكتور علي مرعي ص8، نظرية الاستحقاق في الفقه الإسلامي والقانون المدني لمحمد الكزني ص112.
[75] المجموع 9/263.
[76] أسنى المطالب 2/10.
[77] الخيارات في الفقه الإسلامي للدكتور علي مرعي ص8.
[78] الخيارات في الفقه الإسلامي للدكتور علي مرعي ص8.
[79] نظرية الاستحقاق ص112.
[80] العناية للبابرتي بهامش فتح القدير 5/311.
[81] نظرية الاستحقاق ص113.
[82] بدائع الصنع 5/148 البناية 6/594 ، نظرية الاستحقاق ص113.
[83] الإنصاف 4/283 ، الفروع 5/36 ، المغني 5/416 وذكر ابن قدامه بانه ينبغي تقييده بما إذا لم يبطله المالك ، فأما إذا اختار المالك إبطاله وأخذ المعقود عليه فلم نعلم خلافاً – يعني في بطلان التصرف- .
[84] المغني 5/416.
[85] إعلام الموقعين 2/54.
[86] إعلام الموقعين 2/55 ، 56.
[87] نظرية العقد ص226.
[88] ألحق بعض الفقهاء تصرفات الغاصب الحكمية – التي لها حكم من صحة أو فساد – بتصرفات الفضولي حيث يجري فيها الخلاف السابق انظر المغني 5/415 ، الإنصاف6 /203 ، كشاف القناع 4/112.
[89] أخرجه أبو داود كتاب البيوع ، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً حديث (3805) ، والترمذي كتاب البيوع ، باب فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً حديث (1285) وهو حديث حسن قال الترمذي : ((هذا حديث حسن صحيح )) . وقد حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 2/374.
[90] أخرجه أبو داود كتاب الخراج والفئ والإمارة باب في إحياء الموات حديث (3073) ، والترمذي كتاب الأحكام باب ما ذكر في إحياء أرض الموات حديث (1378) وهو حديث صحيح ، صححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 2/266.
[91] بداية المجتهد 2/322.
[92] ) بدائع الصنائع 4/177 ، 7/154 ، الفتاوى الهندية 4/436 حيث ورد فيها : ((لو آجر الرجل عبداً له ثم استحق وأجاز المستحق الإجارة ، فإن كانت الإجارة قبل استيفاء المنفعة جاز وكان الأجر للمالك ، وإن أجاز بعد استيفاء المنفعة لا تعتبر الإجازة والأجر للعاقد ، وإن أجاز في عقد بعض المدة فأجر ما مضى وما بقي للمالك في قول أبي يوسف رحمه الله ، وقال محمد رحمه الله : أجر ما مضى للغاصب وما بقي للمالك)) اهـ.
[93] أخرجه أبو داود كتاب البيوع ، باب فيمن اشترى عبداً فاستعمله ثم وجد به عيباً حديث (3508) ، والترمذي كتاب البيوع ، باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيباً حديث (1285) وهو حديث حسن قال الترمذي : ((هذا حديث حسن صحيح)) . وقد حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود 2/374.
[94] الإشراف لابن المنذر 2/119.
[95] بدائع الصنائع 4/177.
[96] المغني 5/414.
[97] المحلي 8/136.
[98] الحاوي الكبير 7/161.
[99] المدونة 5/356 ، وفي المذهب أقول أخرى ، منها : أن الغاصب لا شيء له من الغلات كلها ، والثاني : يلزمه رد الغلة والكراء إن أكرى أو انتفع ، وإلا فلا شيء عليه ، الثالث : إن أكرى كان عليه الكراء ، وإن لم يكر فلا شيء عليه ، الرابع : التفرقة بين ما كان متولداً عن الشئ المستغل كاللبن والصوف والثمرة ، أو غير متولد عنها وكراء المساكن ، الخامس : أن له الغلات كلها (انظر المقدمات الممهدات 2/506 ، والتفريع 2/276 ، بداية المجتهد 2/321).
[100] انظر المقدمات الممهدات 2/505 ، والتفريع 2/276.
[101] الخرشي علي خليل 6/154 ، المدونة 5/372 ، جواهر الإكليل 2/154 ، الذخيرة 9/35.
[102] بدائع الصنائع 4/177 ، الفتاوى الهندية 4/436.
[103] المحلي 8/136.
[104] قال البهوتي : ((نصوص أحمد متفقة على أن الربح للمالك)) كشاف القناع 4/113 ، المغني 5/413 ، الإنصاف 6/208.
[105] الأم 3/254 ، روضة الطالبين 5/65 ، الحاوي الكبير 7/160 ، الفتاوى الهندية 4/436.
[106] بدائع الصنائع 4/177 ، الفتاوى الهندية 4/436.
[107] سورة (البقرة : 194).
[108] الحاوي الكبير 7/161.
[109] بدائع الصنائع 4/177.
[110] سورة (النساء : 29).
[111] أخرجه أحمد 5/72 ، والدارقطني 3/26 ، وهو صحيح انظر صحيح الجامع الصغير (7672).
[112] المنثور في القواعد للزركشي 2/182.
[113] بدائع الصنائع 5/288 ، حاشية ابن عابدين 5/207.
[114] الارتفاق في مسائل من الاستحقاق للحسن الرحال المعداني تحقيق محمد بن سليمان المنيعي ص126.
[115] الفروق للقرافي 4/32.
[116] مواهب الجليل 4/480 ، الزرقاني علي خليل 5/162 ، الذخيرة 9/46 ، العقد المنظم للحكام بهامش تبصرة الحكام 2/70 ، قال في المدونة : ((وقال البعض : إذا استحق النصف أو الجلّ لم يكن للمكاري أن يتمسك بما بقي ، لأن ما بقي مجهول ، ولأن التفرقة عيب، له الرد به كسائر العيوب ، والتمسك بما بقي من حصته (المدونة 5/377) ، الارتفاق في مسائل من الاستحقاق للحسن الرحال المعداني تحقيق محمد بن سليمان المنيعي ص123.
[117] الارتفاق في مسائل من الاستحقاق للحسن الرحال المعداني تحقيق محمد بن سليمان المنيعي ص126.
[118] أسنى المطالب 2/42 ، مغني المحتاج 2/40 ، روضة الطالبين 3/427.
[119] الإنصاف 4/290 ، الفروع 4/32 ، كشاف القناع 3/178، الشرح الكبير 4/38 ، الارتفاق ص126.
[120] المحلي 8/509 مسألة 1496 ، مغني المحتاج 2/40 ، الفروع 4/32 ،الشرح الكبير 4/38.
[121] تبيين الحقائق 3/225 ، الذخيرة 9/44 ، روضة الطالبين 5/10 ، قواعد ابن رجب 2/316 القاعدة التاسعة والثمانون.
[122] البدائع 4/215 ، مجمع الضمانات ص126 ، روضة الطالبين 5/9 ، أسنى المطالب 2/341 ، المغنى 5/413 ، قواعد ابن رجب 2/347 القاعدة 93.
[123] المدونة 5/377 وفيها سئل ابن القاسم : لو هدم المتكاري الدار تعدياً وأخذ نقضها فاستحقها رجل؟ فقال : ((تكون الدار للمستحق ، ويكون قيمة ما هدم المتكاري للمستحق )) ، وسئل إن كان الذي هدم هو المكري (المؤجر) ثم استحقها المستحق؟ فقال : ((لا شيء له على المكتري إلا أن يكون هو الذي باع نقضها ، فإن كان باع نقضها أخذ منه ثمن ما باع به ، وإن كان إنما هدم منها شيئاً قائماً عنده أخذه منه)). وانظر الذخيرة 9/44 ، مواهب الجليل 5/303 ، حاشية الدسوقي 3/468.
[124] انظر الفروق 2/4 ، 207/27.
[125] المراجع السابقة بتصرف يسير.
[126] وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية د. محمد الزحيلي ص646.
[127] مجمع الأنهر 2/253، الفروق للقرافي 4/97 ، الحاوي الكبير 16/309، الطرق الحكمية لابن القيم ص194.
[128] أخرجه مسلم كتاب الإيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار حديث (139).
[129] أخرجه مسلم كتاب الإيمان حديث (138).
[130] بدائع الصنائع 6/282 ، وانظر مواهب الجليل 6/158 ، الحاوي الكبير 16/312، كشاف القناع 4/261.
[131] انظر مراتب الإجماع لابن حزم ص54.
[132] بدائع الصنائع 6/229 ، حاشية الدسوقي 4/146 ، حاشية قليوبي وعميرة 4/341 ، الطرق الحكمية ص110.
[133] بدائع الصنائع 6/225 ، كشاف القناع 6/143 ، الطرق الحكمية ص126.
[134] حاشية الدسوقي 4/232 ، مغنى المحتاج 4/478 ، الإنصاف 11/254.
[135] في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ (9)) سورة (النور : 6-9).
[136] تقبل شهادة الشاهد ويمين المدعي عند الجمهور ؛ لما أخرجه مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد . أخرجه مسلم كتاب الأقضية ، باب القضاء باليمين والشاهد حديث (1712) ، قال النووي : ((قال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المصادر يقضي بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال ))، شرح مسلم للنووي ص1318.
[137] الطرق الحكمية لابن القيم ص132 ، وانظر الارتفاق في مسائل الاستحقاق ص95 ، القضاء بالأيمان والنكول د. عبد الفتاح إدريس ص353 – 381 ، وسائل إثبات د. محمد الزحيلي ص409 – 411.