المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن عبدالله بن محمد
إن كذبت أو أعطت معلومات خاطئة كالعنوان الخاطئ فكيف يكون الخلع صحيحا؟!
وكيف إذا كان الخلع مع هذه الحالة أن الزوج لا يملك إرجاع زوجته؟
وظني أن الجواب يكون:
إن الخلع بغير علم الزوج ولا وكيله: باطل لا يعتد به، وإن صدر عن قاض.
كما لو ظن موته، فتزوجت من غيره!
والفتوى ليس فيها ما ينافي ذلك، وإنما فيها توجيه الزوج للوقوف على السبب الذي دعى القاضي لهذا الحكم، فاللقاضي أن يطلق الزوجة للضرر في غيب الزوج، وإلا ففي الموقع نفسه هذه الفتوى التي نص فيها على إذن الزوج وحضوره أو وكيله لإتمام الخلع:
هل يقع الخلع دون علم الزوج ؟
السؤال:
هل يجوز طلب الخلع وإتمامه دون علم الزوج ، إذا كان سبب الخلع شرعيا ؟تم النشر بتاريخ: 2016-05-19
الجواب :
الحمد لله
الخلع عقد يكون بين طرفين ، وهما الزوجان , قال الحدادي الحنفي في توصيفه : " عبارة عن عقد بين الزوجين ؛ المال فيه من المرأة ، تبذله ، فيخلعها ، أو يطلقها " .
انتهى من " الجوهرة النيرة على مختصر القدوري " (2 / 59).
وإذا ثبت هذا فيلزم فيه ما يلزم في سائر العقود من الإيجاب والقبول بين الزوجين .
قال ملا خسرو الحنفي في " درر الحكام شرح غرر الأحكام " (1 / 389) : " ويفتقر - أي الخلع - إلى إيجاب وقبول كسائر العقود" انتهى.
وعلى ذلك فيشترط في الخلع ، ليس فقط علم الزوج ؛ بل رضاه به ، ومباشرته ، هو أو وكيله ، لهذا العقد .
ولكن لو ثبت للقاضي أن للزوجة حقا في الخلع ، وامتنع الزوج من الخلع : فللقاضي أن يلزمه به كما سبق بيانه في الفتوى رقم : (152402).
والله أعلم.
موقع الإسلام سؤال وجواب
[VIDEO]https://islamqa.info/ar/228988[/VIDEO]