عيد أضحى مبارك
تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,929

    افتراضي حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا

    شخص محافظ على الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين في المساجد ، ولكنه أحيانا يضعف ويترك صلاة واحدة أو صلاتين حتى يخرج وقتها ، يحصل منه ذلك عمدا أحيانا ، وأحيانا تكاسلا .
    فما حكمه ؟ هل يكفر أم لا ؟ وإن كان يكفر بذلك ، هل نلزمه أن يغتسل غسل الداخل في الإسلام ، أم أن الغسل سنة لا واجب ؟
    أفيدونا عاجلا ، وجزاكم الله خيرا .
    الجواب :

    نسأل الله السلامة والعافية ، هذا يهدم ما يبنيه في سنوات في لحظة واحدة . وترك الصلاة كُفر كما جاءت بذلك النصوص .
    فالله سبحانه وتعالى جعل الصلاة حَدًّا فاصِلا بين الكُفر والإيمان ، فقال تبارك وتعالى : (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآَتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ) .
    وقال عليه الصلاة والسلام : بَيْن الرَّجل وبَيْن الشرك والكفر تَرك الصلاة . رواه مسلم .
    وقال عليه الصلاة والسلام : العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ، فمن تَركها فقد كَفَر . رواه الإمام أحمد وغيره .
    فالنبي صلى الله عليه وسلّم عَبّر بالتّرْك ، وليس بالجُحود ، ومما يدلّ على أنه مُجرّد الترك وليس الجحود : أن تارِك أي رُكن مِن أركان افسلام جُحودا كافِر ، فلا يكون لِتخصيص الصلاة بالتّرْك معنى .
    وهذا جاء صريحا في حديث مِحْجَن بن أبي مِحْجَن وأنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأُذِّن بِالصلاة ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فَصَلّى ، ثم رَجَع ، ومِحْجَن في مَجْلِسه لم يُصَلّ معه ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما مَنَعَك أن تُصَلّي مع الناس ؟ ألَسْتَ بِرَجُل مُسْلِم ؟ فقال : بلى ، يا رسول الله ، ولكني قد صَلّيت في أهْلِي ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جِئت فَصَلّ مع الناس ، وإن كنتَ قد صَلّيت . رواه الإمام مالك وأحمد ، وصححه الألباني ، وحَسّنه الأرنؤوط . قال ابن عبد البر : وفي هذا الحديث وُجُوه مِن الفِقه ، منها :
    قوله صلى الله عليه وسلم لِلّذِي لم يُصَلّ معه : ألَسْتَ بِرَجُل مُسْلم " فَدَلّ على أن مَن لم يُصَلّ ليس بِمُسْلِم ، ومَن صَلى الصلاة مُواظِبًا عليها شُهِد له بالإسلام
    ومِنها : أن مَن أقَرّ بِعَمل الصلاة وإقامتها على ما يَجِب ، وُكِلَ إلى قوله ، وقُبِل منه ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قَبِل مِن مِحْجَن الدّيلِي قوله : " قد صَلّيتُ في بيتي " .
    وأجْمَع المسلمون على أن جَاحِد فَرْض الصلاة كافِر يُقْتَل إن لم يَتُب مِن كُفْرِه ذلك .
    واخْتَلَفُوا في الْمُقِرّ بها وبِفَرْضِها التّارِك عَمْدًا لِعَمَلِها ، وهو على القيام بها قادِر .
    فَرُوي عن علي وابن عباس وجابر وأبي الدرداء : تَكْفِير تارِك الصلاة ، قالوا : مَن لم يُصَلّ فهو كَافِر .
    وعن عمر بن الخطاب : لا حَظّ في الإسلام لمن تَرَك الصلاة .
    وعن ابن مسعود : مَن لم يُصَلّ فلا دِين له .
    وقال إبراهيم النخعي والْحَكَم بن عُتيبة وأيوب السختياني وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : مَن تَرَك صلاة واحدة مُتَعَمّدا حتى يَخْرُج وَقْتها لِغير عُذْر وأَبَى مِن أدائها وقَضائها ، وقال : لا أُصِلّي ؛ فهو كَافِر ، ودَمه ومَاله حَلالان إن لم يَتُب ويُرَاجِع الصلاة ، ويُسْتَتَاب فإن تاب وإلاّ قُتِل ، ولا تَرِثه ورَثَته مِن المسلمين ، وحُكْم مَاله حُكْم مَال الْمُرْتَدّ إذا قُتِل على رِدّته .
    وبهذا قال أبو داود الطيالسي وأبو خيثمة زهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة
    قال إسحاق : هو رَأي أهْل العِلْم مِن لَدُن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا .
    قال إسحاق : ويُنْتَظَر تَارِك الصلاة إذا أَبَى مِن أدائها وقضائها في اسْتِتَابَته حتى يَخْرُج وَقْتها ، وخروج وَقت الظهر بِغُروب الشمس ، وخُرُوج وقت المغرب بِطُلوع الفَجْر .
    قال إسحاق : وقد أجْمَع المسلمون أن مَن سَبّ الله عز وجل أو سَبّ رسوله صلى الله عليه وسلم أو دَفَع شيئا مما أنْزَل الله تعالى ، أو قَتَل نَبِيّا مِن أنبياء الله تعالى : أنه كَافِر بذلك ، وإن كان مُقِرّ بِكُلّ ما أنْزَل الله ؛ فَكَذَلك تَارِك الصلاة حتى يَخْرُج وَقْتها عامِدًا آبِيًا مِن قَضَائها وعَمَلها وإقَامَتها .
    قال : ولقد أجْمَعُوا في الصلاة على شيء لم يُجْمِعُوا عليه في سائر الشرائع .
    وقال الخَطّابي : وقد اخْتَلَف الناس في حُكم تَارِك الصلاة ؛ فقال مالك والشافعي : يُقْتَل تَارِك الصلاة ، وقال مكحول : يُسْتَتَاب ، فإن تَاب وإلاّ قُتِل . وإليه ذهب حماد بن زيد ووكيع بن الجراح . اهـ .
    وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يُشدّدون في ترك الصلاة ، ويَرَون تَرْك الصلاة كُفر .
    قال شقيق بن عبد الله البلخي - وهو من التابعين - : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يَرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة . رواه الترمذي .
    وروى الإمام مالك في الموطأ أن المِسْوَر بن مَخْرَمة دَخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طُعن فيها فأيقَظ عُمر لصلاة الصبح ، فقال عمر : نعم ! ولا حـظّ في الإسلام لمن ترك الصلاة ، فصلى عمر وجرحه يثعب دما .
    فما عُذرُ امرئ يتركَ الصلاة وهو أنشطُ ما يكون ؟ وعمرُ يُصلّي وجُرحه يثعبُ دما ، حتى إنه سُقيَ اللبنُ فخرج من جُرحه . وصحّ عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر : لا إسلام لمن لم يُصلِّ .
    وكان ذلك بمرأى من الصحابة ولم يُنكروا عليه أو يُخالِفوه .
    قال ابن مسعود رضي الله عنه : مَن ترك الصلاة فلا دِين له .
    وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : لا إيمان لِمَن لا صلاة له ، ولا صلاة لِمَن لا وضوء له .
    وتتابَع على ذلك السَّلَف :
    قال أيوب السختياني : تركُ الصلاةِ كفرٌ لا يُختلف فيه .
    وقال سفيان بن عيينة : المرجئة سمَّـوا ترك الفرائض ذنبا بمنـزلة ركوب المحارم وليس سواء لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية ، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر
    قال ابنرَجب : وقد اسْتَدلّ الإمام أحمد وغيره على كُفر تارك الصلاة بكفر إبليس بترك السجود لآدم ، وترك السجود لله أعظم . اهـ .
    فمن ترك الصلاة فبِه شَبَهٌ من إبليس لأنه ترك السجود لله والخضوع له والانقياد لأمْرِه .
    وقال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد بن حنبل عن مَن ترك الصلاة متعمدا ، فقال : لا يكفر أحدٌ بذنب إلاّ تارك الصلاة عمدا ، فإن تَرَكَ صلاةً إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يُستتاب ثلاثا .
    وقال أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمى : يُستتاب إذا تركها متعمدا حتى يذهب وقتها ، فإن تاب وإلا قُتل ، وبه قال أبو خيثمة .
    وقال وكيع بن الجراح عن أبيه في الرجل يحضره وقت صلاة فيُقال له : صَلِّ ، فلا يُصلى . قال : يؤمر بالصلاة ويُستتاب ثلاث صلوات ، فإن صلى وإلا قُتل
    وقال محمد بن نصر المروزي : سمعت إسحاق يقول : قد صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر ، وكذلك كان رأى أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا مِن غير عذر حتى يذهب وقتُها كافر .
    وقال شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
    مَن يتعمّد ضبط الساعة إلى ما بعد طلوع الشمس حتى لا يصلي فريضة الفجر في وقتها ، فهذا قد تعمد تركها في وقتها ، وهو كافر بهذا عند جَمْع كثير مِن أهل العلم كفرا أكبر- نسأل الله العافية- لتعمده ترك الصلاة في الوقت ، وهكذا إذا تعمد تأخير الصلاة إلى قرب الظهر ثم صلاها عند الظهر ، أي : صلاة الفجر . اهـ .
    وعلى من ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها من غير عُذر أن يتوب إلى الله وأن يُراجِع دِينه ، وليس عليه أن يغتسل .
    وأما الاحتجاج بأن كثير مِن المنتسبين إلى الإسلام يتركون الصلاة ، فلو قُلنا بِكُفر تارك الصلاة كَسَلا وتهاونا ، لَكفّرنا كثير من المسلمين ؛ فهو قول باطِل ؛ لأن الْحُكم لا يُبنى على واقِع الناس ! ولا تُخضَع النصوص لِواقِع الناس ، بل يُخضَع واقِع الناس للنصوص ، ويُحاكم حال الناس إلى النصوص ، وليس العكس .
    وإذا كان مَن يُصلّي رياء لا تَنفَعه صلاته ، فكيف بِمن لا يُصلّي ؟!
    وما يدلّ على خُلود تارك الصلاة في النار : ما جاء في إخراج الْمُوحّدين مِن النار ، وأن شفعاءهم يَعرِفونهم بِمَواضِع السجود ، وفي الحديث : حتى إذا أراد الله رَحمة مَن أراد مِن أهل النار أمَرَ الله الملائكة أن يُخْرِجوا مَن كان يعبد الله ، فيُخْرِجونهم ، ويَعْرِفُونهم بآثار السجود ، وحَرّم الله على النار أن تأكل أثَر السجود ، فيُخْرَجون مِن النار ، فَكُلّ ابن آدم تأكله النار إلاّ أثر السجود ، فيُخْرَجُون مِن النار . رواه البخاري ومسلم .---------
    المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=97050

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,929

    افتراضي رد: حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا

    هل هناك فرق بين تارك الصلاة مطلقاً ومن يتركها أحياناً كمن يترك الصلاة يوماً كاملاً أو عدة أيام وما هو حد الترك المعتبر لتكفير تارك الصلاة ؟الجواب/ للشيخ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم

    ترك الصلاة كُفر .

    وتارك الصلاة كافر، وقد جعلها الله حدّاً فاصلا بين الكفر والإسلام، فقال : ( فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ )

    وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حدا فاصلا بين الإسلام والكفر فقال : بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة . رواه مسلم .

    ولذا قال التابعي شقيق بن عبد الله البلخي : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يَرون شيئا من الأعمال تركه كفرٌ غير الصلاة .

    وفي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء أنه قال له : لا تشرك بالله شيئا وإن قُطِّعت أو حُرِّقت ، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمداً ، ومن تركها متعمداً برئت منه الذمة ، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر . رواه ابن ماجه .

    وقال عليه الصلاة والسلام : إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر . رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه .

    فمن ترِك الصلاة وجبت عليه التوبة وبدأ مِن جديد واستأنف العمل . وليس عليه قضاء ما فاته من صلوات لأنه لا يُتقبّل منه ، بل عليه التوبة النصوح .

    فالصحيح أن تارك الصلاة كافر بالله ، لا يجوز أن يُصلّى عليه ، ولا أن يُغسّل ، ولا أن يُدفن في مقابر المسلمين ولا يجوز أن يُترحّم عليه ، ولا يورث ولا يرث إن مات له قريب .

    فالنبي صلى الله عليه وسلم عبّر بـ " التّـرك " وألفظ الشارع مقصودة لِذَاتها . وإذا سُئل أهل النار عما أدخلهم النار ( مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ) فأول ذنب يذكرونه : ( قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ )

    وقد توعّد الله المتهاونين بها المتكاسلين عنها ، فقال : ( فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ) هذا مع أنه أثبت أنهم من المصلّين ، فكيف بالتاركين ؟؟

    وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يُشدّدون في مجرّد ترك الصلاة، ولذا قال شقيق بن عبد الله البلخي - وهو من التابعين - : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يَرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة . رواه الترمذي .

    وروى الإمام مالك في الموطأ أن المسور بن مخرمة دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طُعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح ، فقال عمر : نعم ! ولا حـظّ في الإسلام لمن ترك الصلاة ، فصلى عمر وجرحه يثعب دماً .

    فما عُذرُ امرئ يتركَ الصلاة وهو أنشطُ ما يكون ؟ وعمرُ يُصلّي وجُرحه يثعبُ دما ، حتى إنه سُقيَ اللبنُ فخرج من جُرحه .

    وصحّ عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر : لا إسلام لمن لم يُصلِّ . وكان ذلك بمرأى من الصحابة ولم يُنكروا عليه أو يُخالِفوه . قال ابن مسعود رضي الله عنه : من ترك الصلاة فلا دين له . وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : لا إيمان لمن لا صلاة له ، ولا صلاة لمن لا وضوء له . وقال أيوب السختياني : تركُ الصلاةِ كفرٌ لا يُختلف فيه .

    وقال سفيان بن عيينة : المرجئة سمَّـوا ترك الفرائض ذنباً بمنـزلة ركوب المحارم وليس سواء لأن ركوب المحارم متعمدا من غير استحلال معصية ، وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر
    وقد استدل الإمام أحمد وغيره على كفر تارك الصلاة بكفر إبليس بترك السجود لآدم ، وترك السجود لله أعظم .

    فمن ترك الصلاة فبِه شَبَهٌ من إبليس لأنه ترك السجود لله والخضوع له والانقياد لأمره .

    قال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد بن حنبل عن من ترك الصلاة متعمدا ، فقال : لا يكفر أحدٌ بذنب إلاّ تارك الصلاة عمدا ، فإن تَرَكَ صلاةً إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يُستتاب ثلاثا .

    وقال أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمى : يُستتاب إذا تركها متعمدا حتى يذهب وقتها ، فإن تاب وإلا قُتل ، وبه قال أبو خيثمة .
    وقال وكيع بن الجراح عن أبيه في الرجل يحضره وقت صلاة فيُقال له : صَلِّ ، فلا يُصلى . قال : يؤمر بالصلاة ويُستتاب ثلاث صلوات ، فإن صلى وإلاّ قُتل .

    وقال محمد بن نصر المروزي : سمعت إسحاق يقول : قد صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر ، وكذلك كان رأى أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتُها كافر . اهـ .
    وقال أيضا :
    أفلا ترى أن تارك الصلاة ليس من أهل ملة الإسلام الذين يرجى لهم الخروج من النار ودخول الجنة بشفاعة الشافعين ؟ كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الذي رواه أبو هريرة وأبو سعيد جميعا رضى الله عنهما أنـهم يَخرجون من النار يُعرفون بآثار السجود ، فقد بين لك أن المستحقين للخروج من النار بالشفاعة هم المصلون ، أولا ترى أن الله تعالى مَيّزَ بين أهل الإيمان وأهل النفاق بالسجود فقال تعالى : ( يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاق وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ) ...
    وقال الله تعالى : ( وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ ) ، ( وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ ) أفلا تراه جعل علامة ما بين ملة الكفر والإسلام وبين أهل النفاق والإيمان في الدنيا والآخرةِ : الصلاة ؟ . اهـ .

    وكُفر تارك الصلاة كسلا هو قول جمهور السلف .
    قال ابن عبد البر :
    واختلفوا في الْمُقِرّ بها وبِفَرضها التارك عمدا لِعَمَلها ، وهو على القيام بها قادر :
    فروي عن علي وابن عباس وجابر وأبي الدرداء : تكفير تارك الصلاة ، قالوا : مَن لم يُصلّ فهو كافر .
    وعن عمر بن الخطاب : لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة .
    وعن ابن مسعود : مَن لم يُصَلّ فلا دِين له .
    وقال إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذر ، وأبى مِن أدائها وقضائها ، وقال : لا أصلي ؛ فهو كافـر ، ودمه وماله حلالان إن لم يَتب ويُراجع الصلاة ، ويُستتاب فإن تاب وإلاّ قُتِل ، ولا ترثه ورثته مِن المسلمين ، وحكم ماله حكم مال المرتد إذا قُتِل على رِدّته .
    وبهذا قال أبو داود الطيالسي وأبو خيثمة زهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة .
    قال إسحاق : هو رأي أهل العلم مِن لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا . اهـ .

    فعلى هذا : مَن ترك الصلاة عمدا ، مع عِلمه بِحكمها ، فإنه يَكون كافرا بذلك ، لا يُغسّل ، ولا يُكفّن ، ولا يُصلى عليه ، ولا يُدفن في مقابر المسلمين ، ولا يرِث ولا يُورث .

    وبهذا كان يُفتي كبار علمائنا المعاصرين .

    قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله : مَن مات مِن المكلفين وهو لا يصلي فهو كافر ، لا يُغَسّل ، ولا يُصلى عليه ، ولا يُدفن في مقابر المسلمين ، ولا يَرثه أقاربه ، بل ماله لبيت مال المسلمين في أصح أقوال العلماء . اهـ .

    وقال شيخنا العثيمين رحمه الله عن تارك الصلاة : إذا مات لا يُغسّل ، ولا يُكفّن ، ولا يُصلَّى عليه ، ولا يُدفن في مقابر المسلمين ، ولا يُدْعى له بالرحمة والمغفرة ، ولا يَحِلّ لأحد من أهله يَعلم حاله أن يُقَدِّمه إلى المسلمين ليُصلّوا عليه ، أو يدفنه في مقابرهم ، وإنما يُخْرَج به إلى مكان فيَحفر له ويَدفنه . اهـ .

    وقد سُئل العلامة الشيخ صالح الفوزان : تقول السائلة : بناتي يصومون لأبوهم المُتوفّى ، وهو كان مفرّط ويفطِر في رمضان ، فهل هذا يجوز وإلا صدقة وإلا كيف ؟
    فأجاب حفظه الله : هذا لا يُصام عنه ، ولا تنفعه الأعمال إذا مات على ذلك - والعياذ بالله - ولا الصدقة عنه ولا شيء ، ولا يُستغفر له .
    وقد اخْتَلَف أهل العلم في الْحدّ الذي يكون معه تارك الصلاة كافرا :
    فقالت طائفة - كما تقدّم - : ثلاث صلوات . أي : أنه إذا ترك ثلاث صلوات ، فإنه يُستتاب ، فإن تاب وإلاّ قُتِل مُرتدّا .
    وقالت طائفة أخرى مِن أهل العلم - كما تقدّم أيضا - : صلاة واحدة ، فَمَن ترك صلاة واحدة عامدا مِن غير عُذر حتى يخرج وقتها ؛ فإنه يكفر بذلك .

    وإنما أطلت في هذه المسألة وفي ذِكر الأقوال فيها ليُعلم خطورة هذه المسألة ، وليُعلم أن هذا هو قول جمهور السلف ، كما نقله محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر وابن رجب ، وغيرهم .http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=73170

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jan 2012
    المشاركات
    7,929

    افتراضي رد: حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا

    يقول الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله-(فالحاصل أن من ترك الصلاة يوما أو شهرا أو سنة أو في الأسبوع مرة أو في الاسبوع مرتين هو كافر بكل حال لأن كل ماكان الترك أكثر صار الكفر أشد)
    وسئل:قيل له عفا الله عنك:إن قال رجل لا تأمرونني بالصلاة فأنا لا أصلي والله غفور رحيم.
    فأجاب -رحمه الله -قائلا (يعُلّم أنه كافر والله غفور للمسلمين وليس للكافرين)
    قال السائل:يطلق عليه كافر ياشيخ؟
    فأجاب-رحمه الله_(نعم)
    قال السائل:يعني يصح أن أقول له إنك كافر؟
    فأجاب _رحمه الله-(من ترك الصلاة فهو كافر،يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ليس أنت يقوله النبي صلى الله عليه وسلم)
    وسئل:قيل له لكن الحكم عليه عينا بأنه كافر؟
    فأجاب-رحمه الله-(نعم لأنه ترك الصلاة)
    قال السائل:لو كان متأولا؟
    فأجاب-رحمه الله-(التأويل ماله شغل في هذا ،نصوص الكتاب والسنة على وجوب أداء الصلاة فالتأويل ماينفع في هذا)
    قال السائل:لكن هل يحكم عليه عينا بالكفر والردة ولايرث ولايورث ولايدفن في مقابر المسلمين؟
    فأجاب-رحمه الله-(نعم مثل من سب الدين أو الذي أنكر الوجوب لو أنكر الوجوب (أ) مايحكم عليه بالكفر؟من قام عليه الدليل بكفره يُكّفر سواء زيد أو عمرو)
    قال السائل :مايستتاب؟
    فأجاب -رحمه الله-(عند القتل لايقتل حتى يستتاب لكن الكفر يحكم عليه بالكفر لكن لايقتل إلا بعد الاستتابة مثل مانحكم على عموم النصارى ولكن لانقاتلهم إلا بعد الدعوة)
    قال السائل:لكن معظم هؤلاء لايتركونها بالكلية وإنما يصلون ويدعون؟
    فأجاب -رحمه الله-(ولو،ولو صلوا أحيانا ماداموا تركوها حتى يتوبوا إلى الله)--------------س: بعض الأشخاص لا يصلون صلاة الفجر ويصلون الصلوات الأخرى، فهل صلاتهم هذه مقبولة ؟ ج : الصحيح من أقوال العلماء أن من ترك واحدة من الصلوات كفر، ولا تقبل بقية صلواته ولا بقية أعماله؛ لأن الصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وليس لقوله: بين الرجل وبين الكفر مفهوم ، فالأحكام تعم الرجال والنساء فكل حكم يرد للرجل فهو للنساء وكل حكم يرد في النساء فهو للرجل إلا ما خصه الدليل، والخلاصة أن من ترك الصلاة من الرجال والنساء كفر بذلك ولو لم يجحد وجوبها . هذا هو الصواب من قولي العلماء وهو المعروف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فالواجب على من ترك الصلاة أو ترك فرضا منها أن يتوب إلى الله، وأن يبادر بالرجوع إليه والتوبة إليه توبة نصوحا، والله يتوب على التائبين سواء كانت صلاة الفجر أو المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر أو الجمعة والواجب على أقاربه وإخوانه وزملائه أن ينصحوه وأن يوجهوه إلى الخير، وأن ينكروا عليه فيما يتساهل فيه من الصلاة[بن باز]http://www.alifta.net/fatawa/fatawac...eNo=1&BookID=5

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •