بِسْم الله ، اللهم صل على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ، تكملة الإجماعات :-
٣٢١/ أجمع أهل العلم أن المقيم إذا صلى صلاة فرض وكانت رباعية خلف مسافر أنه يتم ركعتين بعد سلام المسافر. ابن قدامة
٣٢٢/ أجمعوا على جواز إمامة المتوضئ بالمتيمم وكذلك العكس أيضًا بلا خلاف يعلم. ابن قدامة
٣٢٣/ لا يعلم مخالف من الصحابة أن الرجل إذا صلى فريضة فيجوز له أن يصلي خلف إمام يصلي فريضة أخرى ، كمن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر. ابن حزم (إجماع غير صحيح فالمذهب الحنبلي على عدم صحة ذلك)
٣٢٤/ أجمع الصحابة على أن الرجل إذا صلى فريضة فيجوز له أن يصلي خلف من يصلي نافلة. ابن حزم (قلت : عبارة أجمع الصحابة مهمة ؛ لأنه حصل خلاف في هذه المسألة بعدهم ، والله أعلم)
٣٢٥/ لا خلاف يعلم أن من صلى نافلة فيجوز له أن يصلي خلف من يصلي فريضة. ابن قدامة
(قلت : حتى ترتب المسائل : يجوز لمن أراد أن يصلي نافلة أن يقتدي بإمام يصلي نافلة وهذا إجماع ، وكذلك يجوز لمن صلى فريضة أن يصليها خلف إمام يصلي فريضة وإن خالفه في نوع الفريضة وهذا حكي فيه الإجماع ، ولكن المسألة خلافية ، ويجوز أن يصلي نافلة خلف من يصلي فريضة وهذا إجماع ، ولكن من صلى فريضة خلف من يصلي نافلة هذا حكي فيه إجماع الصحابة ، والمسألة بين الفقهاء خلافية والله أعلم بالصواب)
٣٢٦/ أجمعوا أن الاقتداء بالمأموم لا يصح. النووي عن بعض العلماء
٣٢٧/ أجمعت الأمة أن الأمر بالمعروف واجب وهو فرض على الكفاية. ابن حزم ، النووي
٣٢٨/ أجمع المسلمون أن الأمر بالمعروف لا يختص بالسلطة وأصحابها ، بل هو ثابت لأي فرد من المسلمين. النووي عن الأصولي الشافعي عبد الملك الجويني إمام الحرمين
٣٢٩/ اتفقوا على أنه لا يحل لأحد أن يقتل نفسه. ابن حزم
٣٣٠/ اتفقوا أن من أكره شخصا على أخذ السم فمات ، فإنه يقتل به قصاصا. ابن حجر
٣٣١/ لا خلاف أن النصارى بدَّلوا وحرفوا في الإنجيل. ابن حجر عن الزركشي الحنبلي
٣٣٢/ لا خلاف أن بني آدم أفضل من كل المخلوقات سوى الملائكة. ابن حزم (قلت : يطول الكلام في هذا جدا ، وفرق بين الدنيا والآخرة فليتنبه ، ولا يؤخذ الإجماع على ظاهره)
٣٣٣/ اتفقوا على أن أكل ابن آدم وعذرته (برازه) وبوله حرام بكل حال. ابن حزم
٣٣٤/ اتفقوا أن أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. ابن حجر
٣٣٥/ أجمعوا على جواز إبقاء الكنائس المبنيَّة في البلاد التي فتحها المسلمون عنوة. ابن قدامة