تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: ما رأيكم في كلام الشيخ ابن عثيمين هذا ؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,733

    افتراضي ما رأيكم في كلام الشيخ ابن عثيمين هذا ؟

    كلامه معروف مشهور لديكم أيها الفاضل .
    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
    هل صيام الست من شوال ، ويوم عرفة ، يكون لها حكم صيام الفرض ، فيشترط فيها تبييت النية من الليل ؟ أم يكون لها حكم صيام النفل ، بحيث يجوز للإنسان أن ينوي صيامها ، ولو منتصف النهار ؟ وهل يكون أجر الصيام منتصف النهار ، كأجر من تسحر وصام النهار إلى آخره ؟
    فأجاب :
    " نعم . صيام النفل يجوز بنية من أثناء النهار ، بشرط : ألا يكون فعل مفطِراً قبل ذلك ، فمثلاً : لو أن الإنسان أكل بعد طلوع الفجر ، وفي أثناء اليوم نوى الصوم نقول هنا : صومك غير صحيح ؛ لأنه أكل ، لكن لو لم يأكل منذ طلع الفجر ولم يفعل ما يفطر ، ثم نوى في أثناء النهار الصوم وهو نافلة فنقول : هذا جائز ؛ لأنه وردت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
    ولكن الأجر لا يكون إلا من وقت النية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات ) فما قبل النية فلا يكتب له أجره ، وما بعده يكتب له أجره ،
    وإذا كان الأجر مرتباً على صوم اليوم ، فإن هذا لم يصم اليوم كاملاً ، بل بعض اليوم بالنية ، وبناءً على ذلك : لو أن أحداً قام من بعد طلوع الفجر ولم يأكل شيئاً وفي منتصف النهار نوى الصوم على أنه من أيام الست ثم صام بعد هذا اليوم خمسة أيام فيكون قد صام خمسة أيام ونصف يوم ، وإن كان نوى بعد مضي ربع النهار ، فيكون قد صام خمسة أيام وثلاثة أرباع ؛ لأن الأعمال بالنيات ، والحديث : ( من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال ) .
    وحينئذٍ نقول لهذا الأخ : لم تحصل على ثواب أجر صيام الأيام الستة ؛ لأنك لم تصم ستة أيام ، وهكذا يقال : في يوم عرفة ، أما لو كان الصوم نفلاً مطلقاً ، فإنه يصح ويثاب من وقت نيته فقط "اهـ

    فما رأيكم في كلامه الذي أشرت إليه باللون، وقد استدل بحديث عمر، فهل استدلال شيخنا بالحديث هنا في محله؟
    نريد آراءكم - حبذا أن تكون - مدعمة بالنقل عن أهل العلم !

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,629

    افتراضي

    وفي الشرح الممتع قال الشيخ رحمه الله:

    "ولكن هل يثاب ثواب يوم كامل، أو يثاب من النية؟

    في هذا قولان للعلماء:
    القول الأول: أنه يثاب من أول النهار؛ لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار.
    القول الثاني: أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط ، فإذا نوى عند الزوال، فأجره أجر نصف يوم.
    وهذا القول هو الراجح لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» وهذا الرجل لم ينو إلا أثناء النهار فيحسب له الأجر من حين نيته.

    وبناءً على القول الراجح لو علق فضل الصوم باليوم مثل صيام الاثنين، وصيام الخميس، وصيام البيض، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم.

    فمثلاً صام يوم الاثنين ونوى من أثناء النهار، فلا يثاب ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار؛ لأنه لا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين.
    وكذلك لو أصبح مفطراً فقيل له: إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر، وهو أول أيام البيض، فقال: إذاً أنا صائم فلا يثاب ثواب أيام البيض؛ لأنه لم يصم يوماً كاملاً".


    ______________________________ ________________

    فضيلة الشيخ رفع الله قدركم : لدي ثلاثة أسئلة أثابكم الله حول نية الصوم :
    1-هل يجب تبييت نية الصوم للنفل المعين كصيام الست من شوال وصيام عاشوراء ؟
    2-إذا كان لا يجب ونوى صيام النفل المعين من منتصف اليوم فهل يصدق عليه أنه صام اليوم كله كمن بيت النية من الليل أم أنه يعتبر أنه صام نصف اليوم ؟
    3-إذا نوى صيام النفل المعين من منتصف اليوم فهل أجر الصيام يحسب له من بداية اليوم كغيره من الصائمين أم أنه يحسب له من ابتداء نيته فيكون أجره أنقص ممن بيت النية ؟ أعلى الله درجتكم في الفردوس وجزاكم خير الجزاء.



    الجواب :
    ورفع الله قدرك ، وجزاك الله خيرا .

    1 - اخْتُلِف في تبييت نِيّة الصوم للنفل المعين .
    والذي يظهر – والله أعلم – أنه لا يَجب تبييت النيّة مِن الليل لِصِيام النفل المعيَّن ، كما لا يجب تبيت النية لِصيام النفل المطلق .
    قال الإمام البخاري : باب إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا . وَقَالَتْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ : كَانَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُولُ : عِنْدَكُمْ طَعَامٌ ؟ فَإِنْ قُلْنَا لا ، قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا . وَفَعَلَهُ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَحُذَيْفَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ .

    ويَدلّ على عدم الوجوب أمور :

    الأول : ما كان في أول الأمر في صيام عاشوراء ، ففي حديث سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلا يُنَادِي فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ أَوْ فَلْيَصُمْ ، وَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ فَلا يَأْكُلْ . رواه البخاري .
    قال ابن بطّال : وقد روى عن ابن مسعود، وأبى أيوب الأنصارى أيضًا إجازة ذلك، وذكره الطحاوى عن عثمان بن عفان، وهو قول أبى حنيفة والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبى ثور ؛ كلهم يُجيز أن ينوي النافلة بالنهار، واحتجوا بحديث سلمة بن الأكوع هذا ... وقال الكوفيون والشافعي : يُجْزِئه أن ينوي صوم النافلة بعد الزوال . اهـ .
    وقال ابن حجر : وَالْمَعْرُوف عَن مَالك وَاللَّيْث وابن أَبِي ذِئْب : أَنَّهُ لا يَصِحُّ صِيَامُ التَّطَوُّعِ إِلاّ بِنِيَّةٍ مِنَ اللَّيْلِ . اهـ .

    وذَكَر شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة ثلاثة أقوال
    ، قال رحمه الله :
    وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي تَبْيِيتِ نِيَّتِهِ عَلَى ثَلاثَةِ أَقْوَالٍ:
    فَقَالَتْ طَائِفَةٌ - مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ - : إنَّهُ يُجْزِئُ كُلُّ صَوْمٍ فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلا بِنِيَّةِ قَبْلَ الزَّوَالِ ..
    وَبِإِزَائِهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى - مِنْهُمْ مَالِكٌ – قَالَتْ : لا يُجْزِئُ الصَّوْمُ إلاّ مُبَيَّتًا مِنْ اللَّيْلِ فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلا .
    وَأَمَّا الْقَوْلُ الثَّالِثُ : فَالْفَرْضُ لا يُجْزِئُ إلاّ بِتَبْيِيتِ النِّيَّةِ ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ حَفْصَةَ وَابْنِ عُمَرَ ؛ لأَنَّ جَمِيعَ الزَّمَانِ يَجِبُ فِيهِ الصَّوْمُ ، وَالنِّيَّةُ لا تَنْعَطِفُ عَلَى الْمَاضِي . وَأَمَّا النَّفْلُ فَيُجْزِئُ بِنِيَّةِ مِنْ النَّهَارِ ..
    وَهَذَا أَوْسَطُ الأَقْوَالِ: وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد . اهـ .

    الثاني : أنه لو كان تبييت النيّة مِن الليل لِصِيام النفل المعيَّن واجِبا ، لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما حثّ على صيام النوافل المعيّنة ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .

    الثالث : أنه لا يُمكن القول بالوجوب إلاّ بِدليل ، ولا يُوجد دليل – فيما أعلم – ينُصّ على وُجوب تبييت النيّة مِن الليل لِصِيام النفل المعيَّن .

    الرابع : أن مَن صام مِن أثناء النهار ، صحّ في حقِّه أنه صام ذلك اليوم ، ولا تلازُم بين كمال أجره وبين صِحّة صومِه .
    فلو صام شخص ستة ايام من شوال ؛ لَصَحّ أنه صام ستة أيام مِن شوال ، ولو لم يُبيّت النيّة .


    2 - مَن نَوى صيام النفل المعين مِن منتصف اليوم ، فإنه يَصدق عليه أنه صام ذلك اليوم ، إلاّ أنه ليس كَمَن بَيَّت النية مِن الليل ؛ لأن لكل امرئ ما نوى .

    3 - إذا نوى صيام النفل المعين مِن مُنتصف اليوم ، فإن أجر الصيام يُحسب له مِن بداية عقْد النية ، وعلى هذا يكون أجره أنقص ممن بَيَّت النية مِن الليل أو نواها مِن الفجر .
    فَمَن صام مِن مُنتصف النهار ، فَلَه أجْر صيامه مِن حين نوى ؛ لأن ما قبل ذلك ليس فيه نِيّة صيام .

    قال ابن قدامة : وَأَيَّ وَقْتٍ مِنْ النَّهَارِ نَوَى أَجْزَأَهُ ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ مَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَبَعْدَهُ . هَذَا ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ وَالْخِرَقِيِّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَإِنَّهُ قَالَ: أَحَدُكُمْ بِأَخِيرِ النَّظَرَيْنِ، مَا لَمْ يَأْكُلْ أَوْ يَشْرَبْ . وَقَالَ رَجُلٌ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: إنِّي لَمْ آكُلْ إلَى الظُّهْرِ، أَوْ إلَى الْعَصْرِ، أَفَأَصُومُ بَقِيَّةَ يَوْمِي؟ قَالَ: نَعَمْ ...
    ثم ذَكَر ابن قدامة اختياره وترجيحه بِقوله : وَلَنَا أَنَّهُ نَوَى فِي جُزْءٍ مِنْ النَّهَارِ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَوَى فِي أَوَّلِهِ، وَلأَنَّ جَمِيعَ اللَّيْلِ وَقْتٌ لِنِيَّةِ الْفَرْضِ ، فَكَذَا جَمِيعُ النَّهَارِ وَقْتٌ لِنِيَّةِ النَّفْلِ . إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ يُحْكَمُ لَهُ بِالصَّوْمِ الشَّرْعِيِّ الْمُثَابِ عَلَيْهِ مِنْ وَقْتِ النِّيَّةِ ، فِي الْمَنْصُوصِ عَنْ أَحْمَدَ ، فَإِنَّهُ قَالَ : مَنْ نَوَى فِي التَّطَوُّعِ مِنْ النَّهَارِ ، كُتِبَ لَهُ بَقِيَّةُ يَوْمِهِ ، وَإِذَا أَجْمَعَ مِنْ اللَّيْلِ كَانَ لَهُ يَوْمُهُ . وَهَذَا قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ.

    وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، فِي " الْهِدَايَةِ ": يُحْكَمُ لَهُ بِذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ . وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ ...
    وَلَنَا : أَنَّ مَا قَبْلَ النِّيَّةِ لَمْ يَنْوِ صِيَامَهُ ، فَلَا يَكُونُ صَائِمًا فِيهِ؛ لِقَوْلِهِ عليه الصلاة والسلام : " إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " . وَلأَنَّ الصَّوْمَ عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ ، فَلا تُوجَدُ بِغَيْرِ نِيَّةٍ ، كَسَائِرِ الْعِبَادَاتِ الْمَحْضَةِ .

    ثم قال ابن قدامة :
    وَأَمَّا الصَّوْمُ فَإِنَّ النِّيَّةَ شَرْطٌ أَوْ رُكْنٌ فِيهِ ، فَلا يُتَصَوَّرُ وُجُودُهُ بِدُونِ شَرْطِهِ وَرُكْنِهِ . إذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّ مِنْ شَرْطِهِ : أَنْ لا يَكُونَ طَعِمَ قَبْلَ النِّيَّةِ ، وَلا فَعَلَ مَا يُفْطِرُهُ ، فَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، لَمْ يُجْزِئُهُ الصِّيَامُ، بِغَيْرِ خِلافٍ نَعْلَمُهُ . اهـ .

    وذَكر شيخ الإسلام ابن تيمية قَوْل الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد في وُجوب تبييت النية في الفرض دون النفل ، ثم قال: وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُمَا : هَلْ يُجْزِئُ التَّطَوُّعُ بِنِيَّةٍ بَعْدَ الزَّوَالِ ؟ وَالأَظْهَرُ صِحَّتُهُ كَمَا نُقِلَ عَنْ الصَّحَابَةِ . وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُمَا فِي الثَّوَابِ : هَلْ هُوَ ثَوَابُ يَوْمٍ كَامِلٍ ؟ أَوْ مِنْ حِينِ نَوَاهُ ؟ وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَد : أَنَّ الثَّوَابَ مِنْ حِينِ النِّيَّةِ . اهـ .

    وقال شيخنا العثيمين رحمه الله : إذا نوى الصيام أثناء النهار وهو نَفل ، ولم يأت قبله بما يُنافي الصوم مِن أكل أو شرب أو غيرهما ؛ فإن صومه يَصِحّ ، سواء كان قبل الزوال أم بعد الزوال ، لكن لا يُثاب إلاّ مِن النية فقط ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إنما الأعمال بالنيات . والفائدة : أنه يُكْتَب له أجْر الصيام منذ نَوى إلى غروب الشمس . اهـ .

    وسبق :
    هل يجوز للشخص أن ينوي صيام النافلة بعد الظهر أي بعد الزوال ؟
    http://almeshkat.net/vb/showthread.php?p=543241

    هل يجوز الجمع بين نِيّة صيام أيام البيض وصيام النذر ؟
    http://almeshkat.net/vb/showthread.php?t=76552

    والله تعالى أعلم .


    المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
    الداعية في وزارة الشؤون الإسلامية في الرياض

    http://www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=128672

    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,733

    افتراضي

    بارك الله فيكم .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    المغرب/الدار البيضاء
    المشاركات
    1,503

    افتراضي

    الصيام عبادة لا تتجزا فكيف يثاب على البعض دون البعض و لو عكسنا السوال رجل نوى صيام النفل وبيت النية و افطر بعد الظهر هل يثاب بنصف يوم

    ومن نوى الصيام وسط النهار فهو ينوي الصيام الشرعي من طلوع الفجر لغروب الشمس ولا ينوي ان صيامه يبتدا من وقت النية والا بطل صيامه
    اللهم ارحم والدي كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي و للمومنين يوم يقوم الحساب

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,629

    افتراضي

    قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرح حديث (إنما الأعمال بالنيات...):

    "... وعلى أن من
    صام تطوعا بنية قبل الزوال أن لا يحسب له إلا من وقت النية وهو مقتضى الحديث ،
    لكن تمسك من قال بانعطافها بدليل آخر ، ونظيره حديث "من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها"
    أي : أدرك فضيلة الجماعة أو الوقت ، وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه فضل الله تعالى ، وعلى أن الواحد الثقة إذا كان في مجلس جماعة ثم ذكر عن ذلك المجلس شيئا لا يمكن غفلتهم عنه ولم يذكره غيره أن ذلك لا يقدح في صدقه ، خلافا لمن أعل بذلك ; لأن علقمة ذكر أنعمر خطب به على المنبر ثم لم يصح من جهة أحد عنه غير علقمة . واستدل بمفهومه على أن ما ليس بعمل لا تشترط النية فيه ، ومن أمثلة ذلك جمع التقديم فإن الراجح من حيث النظر أنه لا يشترط له نية ، بخلاف ما رجحه كثير من الشافعية وخالفهم شيخنا شيخ الإسلام وقال : الجمع ليس بعمل ، وإنما العمل الصلاة .
    ويقوي ذلك أنه عليه الصلاة والسلام جمع في غزوة تبوك
    ولم يذكر ذلك للمأمومين الذين معه ، ولو كان شرطا لأعلمهم به ، واستدل به على أن العمل إذا كان مضافا إلى سبب ويجمع متعدده جنس أن نية الجنس تكفي ، كمن أعتق عن كفارة ولم يعين كونها عن ظهار أو غيره ; لأن معنى الحديث أن الأعمال بنياتها ، والعمل هنا القيام بالذي يخرج عن الكفارة اللازمة وهو غير محوج إلى تعيين سبب ، وعلى هذا لو كانت عليه كفارة - وشك في سببها - أجزأه إخراجها بغير تعيين . وفيه زيادة النص على السبب ; لأن الحديث سيق في قصة المهاجر لتزويج المرأة ، فذكر الدنيا في القصة زيادة في التحذير والتنفير . وقال شيخنا شيخ الإسلام : فيه إطلاق العام وإن كان سببه خاصا ، فيستنبط منه الإشارة إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.".



    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,733

    افتراضي

    نفع الله بكم على هذا الإثراء وهذه النقولات النافعة .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •