وفي حالة أخذ ابن البنت ( الوصية الواجبة ) نفترض أن البنت ( أمه ) موجودة على قيد الحياة.
البنت هنا لها : 1/2
ولا بد ألا يزيد حقه في الوصية الواجبة على الثلث (1/3) ، فينزل إلى 1/3 بدلا من 1/2.
إذن باقي التركة بعد طرح قيمة الوصية الواجبة (1 - 1/3 الوصية الواجبة ) = 2/3 .
وهذا المقدار ( 2/3 ) هو الذي توزع عليه التركة لبقية الورثة ، أي بعد طرح 1/3 الخاص بالوصية الواجبة .
فيتم ضرب مقدار باقي التركة فى أنصبة الورثة .
أي أن :
نصيب الأخت ش = 3/9
نصيب الأخت لأب = 1/9
نصيب الأخت لأم مثلها .
العم لأب مثلها .
وابن البنت 1/3 كما سبق الوصية الواجبة .
والله أعلم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الحبيب أبو مالك المديني
وأبو البراء محمد علاوة جزاكم الله خيرا
وزادكم الله تعالي علما
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
وجزاكم مثله أخانا الفاضل .
بارك الله في الجميع