أولا ..حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدم وجوب الإشهاد على الطلاق ..جاء فى كتاب"نيل الأوطار "(25/7)للشوكانى :"ومن الأدلة على عدم الوجوب أنه قد وقع الاجماع على عدم وجوب الاشهاد في الطلاق كما حكاه الموزعي في تيسير " أ.هـ
وقال ابن تيمية فى "مجموع الفتاوى"(33/34):" وقد ظن بعض الناس: أن الإشهاد هو الطلاق وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع. وهذا خلاف الإجماع وخلاف الكتاب والسنة ولم يقل أحد من العلماء المشهورين به "ا.هـ
لكن الشيخ أحمد شاكر كان يرى وجوب الاشهاد على الطلاق، فقال فى كتابه "نظام الطلاق فى الإسلام"ص 80:"فمن أشهد على طلاقه فقد أتى بالطلاق على الوجه المأمور به ، ومن أشهد على الرجعة فكذلك ، ومن لم يفعل فقد تعدى حد الله الذى حده له ، فوقع عمله باطلا لا يترتب عليه أى أثر من آثاره" أ.هـ
ثانيا: حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن طلاق الحائض يقع ، قال الجوينى فى "نهاية المطلب" (8/14):"ثم اتفق حملة الشريعة على أن الطلاق -وإن كان محرَّماً - نافذٌ، ولا اكتراث بمخالفة الشيعة في ذلك" أ.هـ
وقال ابن عبد البر فى "التمهيد"(58/15) :"وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار وجمهور علماء المسلمين وإن كان الطلاق عند جميعهم في الحيض بدعة غير سنة فهو لازم عند جميعهم ولا مخالف في ذلك إلا أهل البدع "أ.هـ
وقال ابن الملقن فى "التوضيح لشرح الجامع الصحيح"(197/25):"قد سلف في الباب قبله أن الطلاق في الحيض مكروه واقع عند جماعة الفقهاء، ولا يخالفهم في ذلك إلا طائفة مبتدعة، لا يعتد بخلافها، فقالوا: لا يقع فيه "أ.هـ
لكن الشيخ أحمد شاكر كان يرى أن طلاق الحائض لا يقع ،حيث قال فى كتابه "نظام الطلاق فى الإسلام"ص 19:"فالمطلق فى الحيض مخالف لهذا الأمر ، فكان عمله غير صحيح ولا أثر له "أ.هـ
ثالثا: حكى غير واحد من اهل العلم الإجماع على عدم العمل بالحساب الفلكى فى اثبات الشهور ،قال القرطبى فى "تفسيره"(293/2):"وذكر الداودي أنه قيل في معنى قوله " فاقدروا له ": أي قدروا المنازل.وهذا لا نعلم أحدا قال به إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يعتبر في ذلك بقول المنجمين، والاجماع حجة عليهم "ا.هـ
لكن الشيخ أحمد شاكر كان يرى الحساب بالعمل الفلكى كما فى كتابه "أوائل الشهور العربية"
رابعا : حكى غير واحد من اهل العلم الإجماع على أن حديث قتل شارب الخمر فى المرة الرابعة هو حديث منسوخ، قال النووى فى "شرح مسلم"(218/5):"وقد قال الترمذي في آخر كتابه ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث بن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه "أ.هـ
وقال ابن الصلاح فى "مقدمته"ص 272:"ومنها ما يعرف بالإجماع ، كحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة ، فإنه منسوخ ، عرف نسخه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به "ا.هـ
لكن الشيخ أحمد شاكر كان يرى أن الحديث غير منسوخ ،قال رحمه الله فى تعليقه على المسند"(458/5):"واحتج القائلون بالنسخ بادعاء الإجماع عليه، كما هو ظاهر كلام الترمذي وغيره، وهي دعوى لا غير، فليس في الأمر إجماع" أ.هـ