لكنه قال قبل ذلك (وإن طلقتموهن)، فلم لم تجعل الطلاق كذلك قيدا.
ولم تجب على الاعتراض، باختلاف المدة مع اتحاد العلة على قولك.
لكنه قال قبل ذلك (وإن طلقتموهن)، فلم لم تجعل الطلاق كذلك قيدا.
ولم تجب على الاعتراض، باختلاف المدة مع اتحاد العلة على قولك.
....
علة حكم الحيض هى نفس علة حكم النفاس وهى " الأذى "
فكذلك علة حكم التى مات عنها زوجها قبل الدخول هى نفس علة المطلقة قبل الدخول وهى " عدم المساس "
{ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُن َّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ .. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ }
{ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُن َّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ .. فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا }
....
وإذا كانت العلة متحدة ( مابين الوفاة والطلاق ) .. فالمدة فى العدة ليست مختلفة لأن هذا حكم وهذا حكم ( هذا قبل الدخول .. وهذا بعد الدخول )
....
ألا ترى أن هذا اضطراب، أن تجعل الوفاة كالطلاق قبل الدخول، وتخالفه بعده مع اتحاد العلة على قولك.
وسألخص لك ما قلته، ويكون آخر ما أكتب هنا إن شاء الله تعالى.
إن الآيتين اللتين تحتج بهما جاءتا في الطلاق، فلا تدخل الوفاة فيهما إلا بالقياس، وقد أجمعت الأمة على خلاف هذا القياس، فلا شك أنه قياس فاسد، وقد حاولت أن أبين لك بعض أوجه فساده تنبيها فقط، وإلا فإن الإجماع على خلافه كافٍ في القطع بفساده.
وأرجو منك أن تتنبه إلى أن فهمك واستنباطك من كتاب الله تعالى ليس هو كتاب الله تعالى، وإلى أن إجماع مجتهدي هذه الأمة على مسألة حجة، ولا يمكن أن يخفى الحق عنهم جميعا ويبين لمن هو مثلي ومثلك في التأخر في الزمان واللسان وفي كل شيء.
لك ماشئت يا أخى الكريم ولكم شكرى وتقديرى
أحسن الله إليك،
في تحفة الأحوذي (4/ 300 - 301):
قوله: "حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح" قال الحافظ في بلوغ المرام: وصححه الترمذي وجماعة انتهى.
قال في السبل منهم ابن مهدي وابن حزم وقال: لا مغمز فيه بصحة إسناده. ومثله قال البيهقي في الخلافيات.
قلت: الحديث صحيح وكل ما أعلوه به فهو مدفوع.
قوله: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق" قال في النيل: والحديث فيه دليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر، وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة، وبه قال ابن مسعود وابن سيرين وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد انتهى.
قلت: وهو الحق. "وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس وابن عمر: إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها، وعليها العدة" وهو قول الأوزاعي والليث ومالك وأحمد قول الشافعي.
قالوا لأن الصداق عوض، فإذا لم يستوف الزوج المعوض عنه لم يلزم قياساً على ثمن المبيع.
وأجابوا عن الحديث بأن فيه اضطراباً فروى مرة عن معقل بن سنان، ومرة عن معقل بن يسار، ومرة عن بعض أشجع لا يسمى، ومرة عن رجل من أشجع أو ناس من أشجع. وضعفه الواقدي بأنه حديث ورد إلى المدينة من أهل الكوفة فما عرفه علماء المدينة.
وروي عن علي رضي الله عنه أنه رده بأنه معقل بن سنان أعرابي بوال على عقبيه.
وأجيب بأن الاضطراب غير قادح لأنه متردد بين صحابي وصحابي، وهذا لا يطعن به في الرواية ولا يضر الرواية بلفظ "عن بعض أشجع" أو "عن رجل من أشجع" لأنه فسر ذلك بمعقل.
قال البيهقي: قد سمى فيه ابن سنان وهو صحابي مشهور، والاختلاف فيه لا يضر فإن جميع الروايات فيه صحيحة، وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك وقال ابن أبي حاتم قال أبو زرعة الذي قال معقل بن سنان أصح.
وأما عدم معرفة علماء المدينة فلا يقدح بها عدالة الراوي.
وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فقال في البدر المنير: لم يصح عنه "وقال لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم" وقال الشافعي في الأم: إن كان يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور،ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كبر. ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له. ولم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله مرة يقال عن معقل بن سنان، ومرة عن معقل بن يسار، ومرة عن بعض أشجع لا يسمى انتهى. وغرضه التضعيف بالاضطراب، وقد عرفت الجواب عنه.
وروى الحاكم في المستدرك عن حرملة بن يحيى أنه قال: سمعت الشافعي يقول إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به.
قال الحاكم: قال شيخنا أبو عبد الله لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس الناس وقلت قد صح الحديث انتهى.
وروي عن الشافعي أنه رجع عن هذا القول.
وقال بحديث بروع بنت واشق" لثبوته عنده بعد أن كان متردداً في صحته).
وخلاصة ما نعتقد في المسألة:
أن الصَّداق يَجِبُ للمرأة بنفس العقد ويتأكَّد جميعُه بأمورٍ مِنْها: وفاةُ أحدِ الزَّوْجَيْنِ، ويَحِلُّ المؤجَّلُ منه بِحُلولِ أجله؛ فقد روى أبو داود والترمذي والنسائيُّ عن علقمةَ عنِ ابن مسعود رضي الله عنه: أنَّه سُئِلَ عن رجُلٍ تزوَّج امرأةً ولم يفرض لها صَداقًا ولم يدخل بها حتى مات, فقال ابن مسعود: لها مثل صَداق نسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَط، وعليها العِدَّة، ولها الميراث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في برْوَع بنتِ واشق -امرأة منَّا- مثل الذي قضيتَ، ففرح بها ابن مسعود". وصحَّحه ابنُ مهدي وابنُ حزم والألباني في "إرواء الغليل"، والحديث نص في محل النزاع، كما قال ابن قدامة، وهو مذهب ابن مسعود وأبي حنيفة وأحمد وقول للشافعي.
قال الشوكاني في "السيل الجرَّار": فيه دليل على ثبوت المهر بالموت بطريق الأولى لأنَّه إذا ثبت مع عدم التَّسمية يثبُتُ معها بِفَحْوَى الخطاب، فهذا الحديث يَكْفِي في الاستدلال به على أنَّ الموتيجب به المهرُ والميراثُ، وأمَّا قولُه سبحانه: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُن َّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237] فلا معارضة بينه وبين هذا الحديث؛ لأنَّ هذا الحديث في الموت والآية في الطلاق، وقياس الموت على الطَّلاق قياسٌ في مُقابلة النَّصِّ وهو فاسد الاعتبار، والحديث صحيحٌ وله شواهِدُ، ولم يُصِبْ مَن أعلَّه بالاضطراب". اهـ.
وقال الكاساني في "بدائع الصنائع": "فالمَهْرُ يَتَأَكَّدُ بأَحَدِ مَعَانٍ ثَلاثَةٍ: الدُّخُولُ وَالْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ وَمَوْتُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ" انتهى، وقال في "الهداية": "وما سُمِّي مهرًا -عشرة فما زاد- فعليْهِ المسمَّى إن دخل بها أو ماتَ عنها".
وقال الصنعاني في "سبل السلام": "والحديث دليلٌ على أنَّ المرأةتستحق كمال المهر بالموت، وإن لم يُسَمِّ لها الزوج، ولا دَخَلَ بِها، وتستحقُّ مَهْرَ مِثلها".
قال ابن قدامة في "المغني": "ولو مات أحدُهُما قبل الإصابة، وقبل الفرض، ورثه صاحبه، وكان لها مَهْرُ نسائِها" أمَّا الميراث فلا خلافَ فيه وأمَّا الصَّداق، فإنَّه يكمل لها مهر نِسائِها، في الصحيح من المذهب ... فإنَّ الموت يَتِمُّ به النكاح فيكمل به الصَّداق، والطلاق يقطَعُه ويُزِيله قبل إتمامه، ولذلكَ وَجَبَتِ العِدَّة بالموتِ قبل الدخول، ولم تَجِبْ بالطلاق، وكمل المسمَّى بالموت ولم يكمل بالطلاق.
وعليه؛ فالزوجة بوفاتِها تستحقُّ المَهْرَ كاملاً -مقدَّمه ومؤخَّره، والله أعلم
يا اخي أبا البراء لم أكتب لك ما كتبت الا لأنبهك الى أنه كان من الواجب عليك أن تنقل المسألة وأنت مظهر للخلاف فيها
وما كان عليك أن تكتفي بقول ابن مسعود , وقد خالفه أربعة من الصحابة فيهم أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين امرنا باتباع سنتهم
وكان يمكن أن تعذر في الاقتصار على القول الواحد , لو كان الخلاف فيها ضعيفا غير معتبر
ولم أكتب لك كلام الأئمة وأقضية الصحابة لأجل الترجيح وانما لأبين لك قوة الخلاف في المسألة
أما اعادتك لكلام البيهقي وغيره ممن تبعه , فقد قال الشافعي قبل أن يخلقوا أنه لو صح الحديث لما خالفه
وهل يسبق الشافعي أحد الى العمل بالحديث لو تبين له قوته ؟
لكن للاختلاف في تسمية الصحابي توقف فيه , والرجل امام في الحديث ومعرفة الأسانيد وهو قد تلقاها سماعا , فلو كان اسم الصحابي لا يضر هنا كما قال من أراد أن يصحح الحديث لما شك فيه
قال القرطبي (فَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ فِي شَرْحِ رِسَالَةِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ: وَأَمَّا حَدِيثُ بِرْوَعَ بِنْتِ وأشق لقد رَدَّهُ حُفَّاظُ الْحَدِيثِ وَأَئِمَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ))
فهل يأتي رجل من أشجع لا يكاد يعرف الا بهذا الحدث ولا تعرف البروع بنت واشق الا بهذا الحديث فيروي قضاء للنبي عليه الصلاة والسلام يخفى مثله على كبار الصحابة
وحتى ابن مسعود قد خفي عليه ولم يعرفه الا من شهادة الأشجعي
أما من حاول تضعيف قول علي في مخالفته للكتاب فلم يأت بسلطان مبين , والسند الذي عثرت عليه رجاله ثقات لكن يبدو أن فيه انقطاعا
وهذه بعض الآيات التي تؤيد حكم الصحابة الأربعة
قال الله تعالى ({فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً}
فجعل الله تعالى الصداق مقابل الاستمتاع
(قال الحسن ومجاهد : أَرَادَ مَا انْتَفَعْتُمْ وَتَلَذَّذْتُمْ بِالْجِمَاعِ مِنَ النِّسَاءِ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، أَيْ:
مُهُورُهُنَّ، )) تفسير البغوي
وقال عزوجل (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى بعض )
أي الزوج يأخذ ما أعطاه الى زوجته اذا أراد أن يطلقها , والافضاء هو كناية عن الجماع
فقد استحقت هذا المال وان كان قنطارا بما استحله منها
وفي حديث المتلاعنين قال للرجل حين سأله ماله الذي أعطاه للمرأة ("لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صدَقْت عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا )
فالباء هنا للعاوضة والمقابلة
قال ابن كثير في الآية السابقة (فَالصَّدَاقُ فِي مُقَابَلَةِ البُضْع، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ})
وعلى كل حال المسألة فيها خلاف يجب أن يذكر ولا يهمل عند ذكرها
وجعلك الله من السباقين الى الخيرات وجعلنا جميعا من أهل الجنات