تخريج حديث طلاق ابن عمر لزوجته وهي حائض بلفظ «حسبت علي بتطليقة»
حديث طلاق ابن عمر - رضي الله عنه - امرأته وهي حائض بلفظ «حسبت علي بتطليقة» رواه البخاري معلقا ولم يوصله في موضع آخر من كتابه، فهذا الحديث لا يكون علي شرطه ولا يدخل في أصل صحيحه، وفيما يلي مقال لي في تخريج هذا الحديث لم أكتبه كبحث نهائي، ولا أجزم بما توصلت إليه من النتائج، بل طرحته أمام أهل العلم وطلاب علم الحديث للنظر والمناقشة والبحث والمدارسة. عسي أن أصل - بعد الوقوف علي آرائهم وتعليقاتهم - إلي قول نهائي في ثبوت هذه اللفظة من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أو عدم ثبوتها، إن شاء الله. فالرجاء من أهل العلم أن يتفضلوا بإدلاء ما لديهم من الآراء والملاحظات. وجزاهم الله خيرا ونفع بهم. فأقول:
روى الإمام البخاري - رحمه الله - (المتوفى256): معلقا فقال:
وقال أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: «حسبت علي بتطليقة»
[صحيح البخاري (نشردار طوق النجاة) 7/ 41 رقم (5253)، النسخة الهندية ج2ص790]