السادسة والتسعون:
لا تكره الصلاة فيه
بعد الصبح، ولا بعد العصر عند طائفةٍ أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، عن طاوس. قال: " يوم الجمعة صلاة كله "([1]) .
وإن صحّ ذلك، كان فيه تأييد لكون ساعة الإجابة قبل الغروب، ولا يُردّ أنها ليست بساعة صلاة.
([1])مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة - (2 / 139)
5471