تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: هل هذا الحديث منسوخ

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    412

    افتراضي هل هذا الحديث منسوخ

    هل الحديث منسوخ

    قيام الرسول لجنازة كافر والصمت لها.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    105

    افتراضي

    السلام عليكم


    قال الشيخ الألباني في احكام الجنائز - (ج 1 / ص 77)
    ! 55 - والقيام لها منسوخ، وهو على نوعين: أ - قيام الجالس إذا مرت به.
    ب - وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الارض.
    والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه، وله ألفاظ: الاول: " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنازة فقمنا، ثم جلس فجلسنا ".
    أخرجه مسلم (3 / 59) وابن ماجه (1 / 468) والطحاوي (1 / 383) والطيالسي (150) وأحمد رقم (631، 1094، 1167).
    الثاني: " كان يقوم في الجنائز، ثم جلس بعد ".
    رواه مالك (1 / 332) وعنه الشافعي في " الام " (1 / 247) وأبو داود (2 / 64).
    الثالث: من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: " شهدت جنازة في بني سلمة، فقمت، فقال لي نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت، ثنى مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه
    برحبة الكوفة وهو يقول: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس ".
    أخرجه الشافعي وأحمد (627) والطحاوي (1 / 282) وابن حبان في " صحيحه " هذا الوجه بلفظ آخر وهو.
    الرابع: " قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك، وأمر هم بالقعود ".
    الخامس: من طريق اسماعيل بن مسعود (1) بن الحكم الزرقي عن أبيه قال: " شهدت جنازة بالعراق، فرأيت رجالا قياما نيتظرون أن توضع، ورأيت علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالجلوس بعد القيام " (2).
    أخرجه الطحاوي (1 / 282) بسند حسن.
    __________
    (1) وقع في الاصل " اسماعيل بن الحكم بن مسعود " والصواب ما أثبت، وكأنه انقلب على الطابع، أو بعض النساخ.
    (2) قلت: هذا اللفظ والذي قبله صريحان في أن القيام لها حتى توضع داخل في النهي، وأنه منسوخ، فقول صديق حسن خان في " الروضة " (1 / 176) بعد أن قرر منسوخية القيام لها إذا مرت: " وأما قيام الناس خلفها حتى توضع على الارض فمحكم لم ينسخ ".
    فهذا خطأ بين، لمخالفته لما ذكرنا من اللفظين، والظاهر أنه لم يقف عليهما.
    ((إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّه ..)) * ((إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِ ين)) * ((إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَر))

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,214

    افتراضي رد: هل هذا الحديث منسوخ

    قال الامام ابن القيم رحمه الله
    وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام للجنازة لما مرت به وأمر بالقيام لها وصح عنه أنه قعد
    فاختلف في ذلك فقيل القيام منسوخ والقعود آخر الأمرين
    وقيل بل الأمران جائزان وفعله بيان للاستحباب وتركه بيان للجواز وهذا أولى من ادعاء النسخ .
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    في ملك الله
    المشاركات
    37

    افتراضي رد: هل هذا الحديث منسوخ

    جزاك الله خير على التوضيح

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •