بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جاء في حاشية الرهوني (5/ 118):
أسئلتي:
1) في مسألة سداد الدين اذا كان من الدراهم والدنانير، هل للمالكية ثلاثة أقوال فيها:
1- المثل.
2- يرجع إلى قيمة السكة المقطوعة.
3- يرجع الى قيمة السلعة يوم دفعها بالسكة الجديدة.
أم أن الثلاثة أقوال لا تعود على الذهب والفضة (النقد)؟
2) اذا كانت الثلاثة أقوال تتبع المسألة، فما فهمته أن معنى القول الثاني
(يرجع الى قيمة السكة المقطوعة) هو أنه يرجع الى قيمة السلعة الملغاة.
طيب ما معنى القول الثالث: (يرجع الى قيمة السلعة يوم دفعها بالسكة الجديدة)؟
3) (وأولى تغيرها الخ لزوم المثل في هذا متفق عليه) ما هو المتفق عليه؟