" جواز الصلاة بعد الوتر ، والدليل في صحيح مسلم "
" جواز الصلاة بعد الوتر ، والدليل في صحيح مسلم "
" جواز الصلاة بعد الوتر ، والدليل في صحيح مسلم "
في صحيح مسلم :
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : « كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ وَالْإِقَامَةِ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ » .
وهذا الحديث بوب عليه الإمام ابن حبان رحمه الله في صحيحه فقال :
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْوِتْرِ فِي عَقِبِ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ سِوَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ .
وقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه :
باب الرخصة في الصلاة بعد الوتر .
وقال الإمام أبو عوانة رحمه الله تعالى في مستخرجه :
بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي بِاللَّيْلِ إِذَا أَوْتَرَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ سوى الركعيتن قبل الفجر .
وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج :
الصَّوَاب : أَنَّ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ فَعَلَهُمَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد الْوِتْر جَالِسًا لِبَيَانِ جَوَاز الصَّلَاة بَعْد الْوِتْر ، وَبَيَان جَوَاز النَّفْل جَالِسًا ، وَلَمْ يُوَاظِب عَلَى ذَلِكَ ، بَلْ فَعَلَهُ مَرَّة ، أَوْ مَرَّتَيْنِ ، أَوْ مَرَّات قَلِيلَة .
__________________
رأيي أعرضه ولا أفرضه
وقال العلامة الألباني رحمه الله في صفة الصلاة :
(فائدة) : اعلم أنه قد ثبتت هاتان الركعتان من حديث عائشة أيضاً في " صحيح مسلم " (2/169) ، { وابن خزيمة ، وابن حبان بسند حسن صحيح } ، وغيرهم { من فعله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } ، وهما تنافيان قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :" اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً " . رواه الستة إلا ابن ماجه .
فالظاهر أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك أحياناً ؛ بياناً للجواز ، وأن الأمر هذا ليس للوجوب .
والله أعلم . ويراجع " المجموع " (4/16) .
{ ثم وقفت على حديث صحيح يأمر بالركعتين بعد الوتر ؛ فالتقى الأمر بالفعل ، وثبت مشروعية الركعتين للناس جميعاً . والأمر الأول يحمل على الاستحباب ؛ فلا منافاة . وقد خرجته في " الصحيحة " (1993) . والحمد لله على توفيقه } .