الحمد لله وبعد
فائدة أحببت طرحها للنفع العام
هَلْ تَقْضِي الْمُرْضِعُ والْحَامِلُ، أَمْ تُطْعِمُ، أَمْ تَقْضِي وَتُطْعِمُ؟
خِلَافٌ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ – رَحِمَهُ اللهُ -:
((وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ يُفْطِرَانِ وَيَقْضِيَانِ وَيُطْعِمَانِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُفْطِرَانِ وَيُطْعِمَانِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ شَاءَتَا قَضَتَا وَلَا طَعَامَ عَلَيْهِمَا، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ اهـ. وَقَدْ قَالَ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ مَعَ الْقَضَاءِ: الْأَوْزَاعِيُّ ، وَالزُّهْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ، وَقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ: إنَّهَا تَلْزَمُ الْمُرْضِعَ لَا الْحَامِلَ إذْ هِيَ كَالْمَرِيضِ([4]))).
وَالرَّاجِحُ – وَاللهُ أَعْلَمُ – أَنَّ عَلَيْهِمَا الْإِطْعَامَ، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا؛ وَذَلِكَ هُوَ الْوَارِدُ عَنِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُمْ مُخَالِفٌ، كَمَا قَالَ اِبْنُ قُدَامَةَ([5]).
فَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: «إِذَا خَافَتِ الْحَامِلُ عَلَى نَفْسِهَا، وَالْمُرْضِعُ عَلَى وَلَدِهَا فِي رَمَضَانَ، قَالَ: يُفْطِرَانِ، وَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا يَقْضِيَانِ صَوْمًا([6])».
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَيْضًا، أَنَّهُ رَأَى أُمَّ وَلَدٍ لَهُ حَامِلًا أَوْ مُرْضِعًا، فَقَالَ «أَنْتِ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي لَا يُطِيقُهُ، عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِي مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا وَلَا قَضَاءَ عَلَيْكِ([7])».
وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا، فَقَالَ: «تُفْطِرُ وَتُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ([8])».
[4])) ((نيل الأوطار)) (4/ 273).
[5])) انظر ((المغني)) (3/ 150).
[6])) صحيح: أخرجه الحاكم في ((المستدرك)) (1607)، وقال: «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِي، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»، والطبراني في ((السنن)) (2380)، وقال: «وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ»، والطبري في ((التفسير)) (3/ 170)، وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (1635)، وقال الألباني في ((الإرواء)) (4/ 19): وإسناده صحيح على شرط مسلم.
[7])) أخرجه الطبري في ((التفسير)) (3/ 170)، بإسناد صحيح، وقال: ثنا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ.
[8])) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي في ((الكبير)) (8079)، وفي ((الصغير)) (1353)، والدارقطني في ((السنن)) (2389)، بإسناد صحيح.
المصدر : http://majles.alukah.net/t117267-2/#ixzz33QvvyKcO