بسم الله الرحمن الرحيمامرأة توفيت وكانت قد نذرت أن تذبح خروفا فقام أحد أبنائها بالذبح عنها فهل يجوز أن يعطي عائلته منها ؟
بسم الله الرحمن الرحيمامرأة توفيت وكانت قد نذرت أن تذبح خروفا فقام أحد أبنائها بالذبح عنها فهل يجوز أن يعطي عائلته منها ؟
مسألة :
كما لا يأكل الناذر كذلك أصوله وفروعه .
الشرح :
كما أن الناذر لا يجوز له أن يأكل مما نذر فكذلك أصوله وفروعه . أصوله الآباء والأجداد وإن علوْ وكذلك الأمهات والجدات وإن علوْنَ . وفروعه الأبناء والبنات وإن نزلوا . ونزلنا لِمَ ؟ لأن النفقة تجب عليه لهؤلاء فلا يجوز أن يأكلوا إلا بالشروط السابقة .
http://www.albahre.com/publish/article_5362.php
فتاوى نور على الدرب
الشيخ ابن باز رحمه الله
218- حكم أكل الناذر وأهل بيته مما نذره
س : يسأل السائل ويقول : من هم الأشخاص الذين لا يحق لهم الأكل من النذر ؛ لأننا سمعنا بأن الأصول والفروع لا يحق لهم الأكل من النذر ، أفتونا مأجورين ؟
ج: إذا نذر نذر صدقة ، يعطيه للفقراء ، إذا قال : لله علي أن أتصدق بكذا ، يعطيها الفقراء من إخوانه ، من أقاربه ، ومن غيرهم ، أما أبوه وأمه وأصوله وفروعه ، لا يعطيهم ، إنما يعطي النذر للفقراء ، من أقاربه الحواشي كالإخوة وبنيهم ، والأعمام ، والأجانب من الفقراء ، إذا كانوا فقراء ، والنذر للفقراء ، كأن يقول: لله علي إن عافاني الله أن أتصدق بمائة درهم، أو بألف درهم، فعافاه الله، يتصدق على الفقراء، وإذا كان في إخوته أو أعمامه فقراء يعطيهم منه، وهكذا لو قال: لله علي أن أتصدق بمائة ألف، أو بمائة صاع رز، أو كذا، أو كذا يعطي الفقراء، لكن لا يعطي أصوله وفروعه؛ لأنه عليه نفقتهم، فلا يعطي أباه، ولا أمه، ولا جدته، ولا أولاد أولاده، ولكن يعطي الحواشي، كالإخوة، والأعمام وبنيهم، إذا كانوا فقراء .
http://www.binbaz.org.sa/node/21017
http://www.alifta.net/fatawa/fatawaD...&languagename=
جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب .
امرأة نذرت أن تذبح خروفا وماتت ...فهل يجوز الشركة بين الأبناء لشراء الخروف للوفاء بالنذر عن أمهم ؟
وإذا جاز هل لهم أن يأكلوا منه أم لا ؟ وزوجة الابن هل تأكل ؟ فهي ليست من الأصول ولا من الفروع !
وهل المرأة في هذا كالرجل فالعلماء يعللون عدم اعطاء الفروع والأصول بسبب وجوب النفقة عليه
والمرأة ليس واجبا عليها نفقة هؤلاء إنما النفقة على الزوج ..
ولو نذرت امرأة غير متزوجة وهي نفقتها على أبيها .. فهل يجوز أن تعطي اباها وأمها وإخوانها من النذر ؟
جزاك الله خيرا .
نعم يجوز للأبناء أن يشتركوا في الذبيحة .
وأما إذا نذرته للفقراء والمساكين ، فلا يجوز الأكل منها ، وإذا كانت الأم غنية وهي التي تقوم على أولادها حال نذرها ، فلا يجوز لهم الأكل منها ، وإذا لم يكن كذلك فجائز الأكل من الذبيحة ، وأما زوجة الإبن إن كانت فقيرة فلها الأكل من الذبيحة - دون أولاد الإبن ؛ لأنهم من الفروع ، والله أعلم .
الخلاصة .. المرأة إذا نذرت يجوز لزوجها وأولادها وأمها وأبيها الأكل من النذر لأنها غير معيلة لهم .
الزوجة لها حكم الفروع والأصول في عدم جواز الأكل من النذر لأن زوجها ينفق عليها
الابن والبنت .. يجوز لإخوانهم وأخواتهم ووالديهم الأكل منه إذا لم يكونوا ممن وجب عليهم نفقته .
شيخنا أبا مالك .. بارك الله فيك ... بقي أن تجيبني على هذا السؤال بالتحديد .. الأبن وفى بنذر امه وقد ماتت .. فهو وزوجته وأولاده ومن يعيلهم هل ياكلون من النذر ؟
وأولاد الأم وبناتها الأخر ماحكم الأكل بالنسبة لهم ؟ هل ننسبهم للأم أم للأخ الذي ذبح ... هل الذابح كالوكيل ويبقى الحكم متعلق بالأم .. لأن إذا قلنا متعلق بالأم جاز له ولأولاده وزوجته الأكل منه ... وإذا لم يكن وكيلا عنها في نذرها .. .فكأنه هو الناذر.
خطر ببالي هذا السؤال .. لو قلنا يحرم اكل النذر على الأصول والفروع لكان الأمر مطردا فيمن وجبت نفقتهم عليه ومن لا تجب عليه
فكل من نذر نذرا قلنا له أصولك وفروعك يحرم الأكل منه ... وليس من تعقيدات في المسألة .
فمن أين الدليل على أن يكون مع قولنا أصول وفروع أنه يكون معه واجب عليه نفقتهم ؟ فانتظر جوابا جزاكم الله خيرا.
عللوا ذلك بأن الأب تجب عليه نفقة ولده إن كان فقيرا ، والابن تجب النفقة عليه نفقة والده إن كان كذلك ، كمن وجبت عليه الزكاة ، فلا يجوز إعطاء الأصول والفروع منها ؛ لأن نفقتهم واجبة عليه ، فإذا وجبت الزكاة على مال الولد ، فلا يجوز إعطاء الأم ؛ لأن نفقتها واجبة عليه ، وإذا وجبت الزكاة في مال الأم فلا يجوز إعطاء الولد ، لأن نفقته عليها ، أما إذا لم تكن ميسورة ولا مال لها ، فلا تجب النفقة عليها ، لعدم قدرتها على النفقة عليه.
فالأم هنا إذا كانت ميسورة تنفق على أولادها ، وذبحت ، فلا يجوز أن يأكل أولادها من ذبيحة النذر ، أما إذا كانت غير ذلك ، ولا تجب عليها النفقة ، فله أن يأكل منها ، لعدم وجوب نفقة الأم على أولادها . والله أعلم.
بارك الله فيك .. قولك اذا ذبحت [ فلا يجوز أن يأكل أولادها من ذبيحة النذر ]
وإذا ذبح أحد أبناءها أو اشترك جميعهم في الوفاء بنذرها بعد موتها ....وهم كانوا من قبل صغارا واليوم هم كبارا وعندهم عوائل ؟
الاعتبار - والله أعلم - بحال وقت نذرها ، فيوم أن نذرت كانوا صغارا تنفق عليهم ، لذا : لا يأكلوا منها إذا نذرتها للفقراء ولم تشترط أن تأكل منها أو أحد من عائلتها.