تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: حكم إنفاق زكاة المال في موائد إفطار الصائمين .

  1. #1

    افتراضي حكم إنفاق زكاة المال في موائد إفطار الصائمين .

    مسألة هامة جدا يكثر الجاحة إليها .
    من الأمور التي انتشرت وعمَّ بها البلوى – وخاصة في بلدتنا - إنفاق زكاة المال في موائد إفطار الصائمين .
    وقد ترجح عندي تحريم هذا الأمر وذلك لأن اللام قي قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَة ِ قُلُوبُهُمْ) للتمليك ، وأقوال العلماء فيما يملك الفقير من زكاة المال تدور على قولين : الأول أن يكون من عين العروض ، والثاني من قيمتها ، وأما إحداث قول ثالث ، وهو أن تكون من الطعام مع أنه ليس بواحد من الأمرين السابقين فلا يجوز .
    قال ابن قدامة في المعني (2/335) : فصل ويخرج الزكاة من قيمة العروض دون عينها وهذا أحد قولي الشافعي وقال في آخر هو مخير بين الإخراج من قيمتها وبين الإخراج من عينها وهذا قول أبي حنيفة لأنها مال تجب فيه الزكاة فجاز إخراجها من عينه كسائر الأموال ولنا أن النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزكاة منها كالعين في سائر الأموال ولا نسلم أن الزكاة تجب في المال وإنما وجبت في قيمته .اهـ .

    وهذا نص جواب الشيخ محمد مختار الشنقيطي في شرح زاد المستقنع :
    السؤال الأول :
    إذا كان يجب على المسلم قدر مالاً معين من الزكاة فهل يجوز له أن يشتري بالمال طعاماً ويوزعه على الفقراء ؟
    الجواب :
    بسم الله ، الحمد لله ، والصلاة والسلام على خير رسول الله ، وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أمابعد :
    فإن الزكاة حقوق من الله جعله للفقراء والضعفاء في أموال الأغنياء لا يجوز للغني أن يقدم على التصرف في هذا المال إلاَّ بإذن شرعي ولم يثبت في كتاب الله ولا في سنة النبي-صلى الله عليه وسلم- الرخصة للغني أن يتصرف في المال الذي أوجب الله عليه أن يؤديه زكاته ، فلو وجب عليه أن يخرج خمسة الأف من الزكاة لم يأمره الله-تعالى- بإخراجها طعاماً وقد وجبت عليه نقداً من ذهبٍ أو فضةٍ أو ما قام مكانها فإذا تصرف في الشراء فاشتراء بها طعاماً للفقير أو اشترى بها أغطية أو أكسية فإنه حينئذٍ لم يؤدي الزكاة التي أوجب الله إليه وخرج بالتصرف عن كونه مزكياً إلى كونه متصدقاً ويجب عليه ضمان هذا المال أو إخراج الزكاة للأصحابها على الوجه الذي أمر الله- تعالى- ولا وجه للاجتهاد بإخراج الأعيان بدل النقود ؛ لأن الله سمى هذا الحق للفقراء ، ولاشك أن الإنسان لا يرضى إذا استأجر أجيراً بمائة ريالاً فجاء في نهاية اليوم فقال للأجير : هذه المائة ريال اشتريت بها طعاماً لا يرضى الأجير ويرى أنه قد ظلمه وقد خرج عن هذا الحق بتصرفه في المال ... والله - تعالى - أعلم .

    وبانتظار مشاركات الإخوة حيث أن الأمر هام جداً .

  2. #2

    افتراضي رد: حكم إنفاق زكاة المال في موائد إفطار الصائمين .

    للرفع بارك الله فيكم .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    المشاركات
    6

    افتراضي رد: حكم إنفاق زكاة المال في موائد إفطار الصائمين .

    بارك الله فيك...


    ولكن نحتاج إلى نقاش في هذه المسألة لنخرج بفائدة..

  4. #4

    افتراضي رد: حكم إنفاق زكاة المال في موائد إفطار الصائمين .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المساعد مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك...
    ولكن نحتاج إلى نقاش في هذه المسألة لنخرج بفائدة..
    مرحبا بالنقاش .

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,713

    افتراضي

    فهل هناك نقاش من ...
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,733

    افتراضي

    حكم إخراج الزكاة طعاماً لإفطار الصائمين

    السؤال

    رجل يريد إخراج زكاة ماله إلى موائد الرحمن، فهل يجوز له ذلك؟ (أي أن يعطي رجلاً آخر يعمل موائد طعام إفطار في رمضان زكاة ماله لإنفاقها في هذه الموائد)؟

    الإجابــة

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالأصل أن تدفع الزكاة إلى الفقير من جنس المال المزكى، فزكاة النقود تُخرج نقوداً لا طعاماً، فيما عدا عروض التجارة فإنها تقوم وتخرج قيمتها نقداً، والأصل كذلك أن تدفع الزكاة إلى الفقير ليتصرف فيها بما يشاء مما هو مباح شرعاً، وعلى هذا فلا يجوز إخراج الزكاة طعاماً لإفطار الصائمين، وهذا ما عليه جمهور العلماء، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 3012. والله أعلم.

    وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية / يسألونك / إسلام ويب / مركز الفتوى / قطر
    الرابط :
    https://fatwa.islamweb.net/fatwa/ind...twaId&Id=39208

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,733

    افتراضي

    هل يجوز لي أن أخرج زكاة مالي في صورة طعام للفقراء والمساكين - لاسيما ونحن في رمضان, ولا يخفى عليكم ارتفاع الأسعار وعدم قدرة بعض الفقراء على شراء الغذاء -؟ وما عيار الذهب الذي تحسب عليه الزكاة؟ هل هو عيار 24 أو 21 أو 18؟ أفيدوني - بالله عليكم -.


    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
    فالأصل في الزكاة أن تُخرج من جنس المال المزكى: فزكاة النقود تُخرج من النقود ولا تُخرج طعامًا, والمفتى به عندنا عدم جواز إخراج زكاة النقود طعامًا, وانظر الفتوى رقم: 27647 عن إخراج زكاة النقود بشكل مواد عينية, والفتوى رقم: 80337, والفتوى رقم: 3012.
    وأما العيار المعتبر في زكاة الذهب فهو عيار 24, وانظر الفتوى رقم: 205648, والفتوى رقم:125255.
    والله تعالى أعلم.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...waId&Id=218029



  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,733

    افتراضي

    لكن هناك مخرج ، سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله في مجموع فتاويه :
    سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة سلع استهلاكية وملابس إذا علم أن بعض الأسر الفقيرة من الأصلح لها شراء هذه الأشياء بحيث يخشى أنه لو أعطيت النقود فسوف يتصرفون فيها فيما لا فائدة منه؟
    فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة مهمة يحتاج الناس إليها ، إذا كان أهل هذا البيت فقراء، ولو أعطيناهم الدراهم لأفسدوها بشراء الكماليات والأشياء التي لا تفيد، فإذا اشترينا لهم الحاجات الضرورية ودفعناها لهم، فهل هذا جائز؟ فمعروف عند أهل العلم أن هذا لا يجوز، أي لا يجوز للإنسان أن يشتري بزكاته أشياء عينية يدفعها بدلاً عن الدراهم، قالوا: لأن الدراهم أنفع للفقير، فإن الدراهم يتصرف فيها كيف يشاء بخلاف الأموال العينية فإنه قد لا يكون له فيها حاجة، وحينئذ يبيعها بنقص ، ولكن هناك طريقة إذا خفت لو أعطيت الزكاة لأهل هذا البيت صرفوها في غير الحاجات الضرورية، فقل: لرب البيت سواء كان الأب، أو الأم، أو الأخ، أو العم، قل له: عندي زكاة فما هي الأشياء التي تحتاجونها ؛ لأشتريها لكم وأرسلها لكم، فإذا سلك هذه الطريقة، كان هذا جائزاً، وكانت الزكاة واقعة موقعها.أهـ

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •