بسم الله الرحمن الرحيم
.ّ.ّ.ّ.ّ (ـــ مَطَرُ الغمَامَةِ في المسحِ على العِمامةِ ـــ) .ّ.ّ.ّ.ّ
الحمد لله تعالى ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
لا خلاف بين الفقهاء في أن المسح على الرأس فرض من فرائض الوضوء ، لكنهم اختلفوا في جواز المسح على الرأس ، في حال كان عليه حائل كالعمامة(1) إلى فريقين:
* الفريق الأول:
ذهب جمع من العلماء إلى أن المسح على العمامة جائز عند الوضوء:
* منهم من الصحابة:
أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب ، وأنس بن مالك ، وأبو موسى الأشعري ، وسلمان الفارسي.(2)
* ومن التابعين:
عمر بن عبد العزيز والحسن ،ومكحول ،وقتادة.(3)
* ومن الفقهاء:
الأوزاعي ، وأبو ثور(4)، والحنابلة(5)، والظاهرية(6).
ــــــــــــــ
1- العِمامة : ما يلف على الرأس، اعْتَمَّ الرجل:كور العمامة على رأسه، والجمع:عَمَائِم. (ينظر: المعجم الوسيط).
والعرب تقول للرجل إذا سود قد عمم ؛ وذلك أن العمائم تيجان العرب.( ينظر:تهذيب الأسماء واللغات،للنووي).
2- مصنف ابن أبي شيبة:1/28،الشوكاني،نيل الأوطار:1/165،ابن المنذر،الأوسط:1/467.
3- ابن قدامة ، المغني:1/379،الشوكاني،نيل الأوطار:1/165.
4- ابن حزم،المحلى:1/60،ابن قدامة،المغني:1/379.
5- البهوتي،كشاف القناع:1/12، المرداوي، الإنصاف:1/170،ابن قدامة،المغني:1/379-384
6- ابن حزم،المحلى:1/ 58.