سل الحسام على من زعم أن لا رجم في الإسلام (نقض لشبهات الشنقيطي المفكر ومصطفى محمود)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد/
1- اطلعت على مقالة للشنقيطيى والدكتور مصطفى محمود وكلاهما من أهل العقلنة وممن لا يؤمنون بالسنة النبوية مصدرا رئيسا للتشريع وهاك جماع شبههم والرد عليها بطريقة الحجاج والمناظرة:
2- قالوا: حد الأمة نصف الحرة، والرجم لا يتنصف لأنه موت، قلنا: حمل العذاب على الرجم ترجيج بغير مرجح، فإن الحرة تجلد إن كانت بكرا وترجم إن كانت ثيبا، فيحمل العذاب على ما يتنصف إعمالا للأدلة.
3- قالوا: روى البخاري عَنِ الشَّيْبَانِيِّ : سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: " هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي "، وهذا تشكيك من الصحابي في الرجم، قلنا: لا نسلم بذلك، لأن نفي العلم ليس تشكيكا ولا عدما كما هو معلوم، وإنما خفي على الصحابي التاريخ.
(وقد قام الدليل على أن الرجم وقع بعد سورة النور لأن نزولها كان في قصة الإفك واختلف هل كان سنة أربع أو خمس أو ست .. والرجم كان بعد ذلك فقد حضره أبو هريرة وإنما أسلم سنة سبع وبن عباس إنما جاء مع أمه إلى المدينة سنة تسع) فتح الباري (12/ 120)
4- قالوا: ذكر اللعان بعد ذكر الجلد في سورة النور يبين أن العذاب في اللعان هو الجلد لأنه لم يذكر غيره، قلنا كونه لم يذكر في القرآن لا يعني عدم ثبوته، فقد ثبت بالسنة الصحيحة المستفيضة، ومن لم يعترف بمصدرية السنة في التشريع فهو أضل من حمار أهله.
5- قالوا: إن العذاب يضاعف لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والرجم لا تضعيف فيه لأنه موت، قلنا: التضعيف في الآخرة، أو في الدنيا على ما يقبل التضعيف، والذي لا يضعف لا يكلف به لأنه عدم.
6- قالوا: (الزانية والزاني فاجلدوا) الألف واللام للعموم فيشمل جميع الزناة، قلنا هذا عام مخصوص بالسنة المستفيضة، قالوا: القرآن قطعي، والسنة ظنية، قلنا: لا نسلم بأنها ظنية فالأحاديث متواترة في الرجم, ولو سلمنا فالعام ظني الدلالة والخاص قطعي فتساويا من هذا الوجه فيحمل العام على الخاص.
7- قالوا: الإمساك في البيوت لا يكون بعد الرجم ويعني الحياة لا الموت ؛ إذن هذا دليل على عدم وجود الرجم، قلنا: نقل الرجم إلينا بالتواتر فتعارض القطعيان، ولا إمكان للجمع، فينسخ المتأخر المتقدم، والمتأخر الرجم إجماعا.
8- قالوا: حرم الله نكاح الزانية، فلو قلنا برجمها لما كان للتكليف معنى، لأنها ميتة، قلنا هذا سفه، فأين الزواني الأبكار؟!!
9- قالوا: الرجم عقوبة جاهلية فقد توعد أصحاب مدين شعيبا بالرجم وكذا والد إبراهيم عليهما السلام قلنا: إذا أقر الإسلام شيئا من عوائد الجاهلية فهو تشريع إسلامي.
10- قالوا: الرجم تشريع يهودي وقد أمرنا بمخالفتهم، قلنا: فيما لم يأت في شرعنا موافقة له وتأكيد تكون المخالفة، وإلا فتشريع من قبلنا شرع لنا إذا وافق شرعنا. والله أعلم
https://www.facebook.com/loay.Shorbaji?ref=hl
https://twitter.com/e_n1995