من المعلوم أن العلماء اختلفوا في تفسير هذا الآية وبناء عليه يترتب حكم من لم يجد الهدي أين يصوم السبع بعد صيامه الثلاثة أيام في الحج ؟
أفيدونا بارك الله فيكم .
من المعلوم أن العلماء اختلفوا في تفسير هذا الآية وبناء عليه يترتب حكم من لم يجد الهدي أين يصوم السبع بعد صيامه الثلاثة أيام في الحج ؟
أفيدونا بارك الله فيكم .
قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (2/392) : (فمن كان من حاضري المسجد الحرام وتمتع أو قرن لم يكن عليه دم قران ولا تمتع. قال مالك : وما سمعت أن مكيًا قرن ، فإن فعل لم يكن عليه هدي ولا صيام ، وعلى قول مالك جمهور الفقهاء في ذلك. وقال عبدالملك بن الماجشون : إذا قرن المكي الحج مع العمرة كان عليه دم القران من أجل أن الله إنما أسقط عن أهل مكة الدم والصيام في التمتع) .
من هم حاضرو المسجد الحرام ؟
دلَّ قوله تعالى : { ذلك لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي المسجد الحرام } على أنّ أهل الحرم لا متعة لهم ، وهذا مذهب ابن عباس وأبي حنيفة ، وقال ( مالك ، والشافعي ، وأحمد ) إن للمكي أن يتمتع بدون كراهة وليس عليه هدي ولا صيام ، واستدلوا بأن الإشارة تعود إلى أقرب المذكور ، وأقرب المذكور هنا وجوب الهدي أو الصيام على المتمتع ، وأما أبو حنيفة فقد أعاد الإشارة إلى التمتع ، والتقدير : ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام . وقد اختلفوا في المراد من قوله تعالى : { حَاضِرِي المسجد الحرام } .
فقال مالك : هم أهل مكة بعينها ، واختاره الطحاوي ورجحه .
وقال ابن عباس : هم أهل الحرم ، قال الحافظ : وهو الظاهر .
وقال الشافعي : من كان أهله على أقل مسافة تقصر فيها الصلاة ، واختاره ابن جرير .
وقال أبو حنيفة : هم أهل المواقيت ومن وراءها من كل ناحية .
أقول : لعل ما ذهب إليه المالكية هو الأرجح والله تعالى أعلم .
انظر تفسير آيات الأحكام للصابوني (1/109) .
قال ابن الأثير في كتابه الشافي شرح مسند الشافعي (3/458) : (المتمتع بالعمرة إلى الحج إذا لم يجد الهدي فعليه صوم عشرة أيام، ثلاثة منها في أيام الحج وسبعة بعد الرجوع من مكة) .
بارك الله فيكم