بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
أما بعد ،
فحياكم الله تعالى بكل خير يا أهل المجلس العلمي المبارك ، فإن دراسة وتدارس مباحث تخريج الأحاديث النبوية، من أهم الوسائل لخدمة السنة النبوية المشرفة رواية ودراية، على رسولها محمد أفضل الصلاة والسلام ، ولذلك يسعدني ويشرفني أن أطرح هذا الموضوع للدراسة والمذاكرة مع إخواني طلبة العلم الأفاضل وهو كالآتي :
ما الضوابط العلمية التي يشترطها أهل العلم - المحدثين - للحكم على الحديث "بأنه على شرط الشيخين أو أحدهما ولم يخرجاه " على وجه العموم ؟ - أي لدى علماء مصطلح الحديث عامة - ، وما معنى هذا الحكم عند الحاكم في " المستدرك " ؟ والشيخ الألباني في " الإرواء " على وجه الخصوص ؟ وما أرجح الضوابط عند المحدثين لإطلاق هذا الحكم على الحديث النبوي الشريف ؟
وجزاكم الله تعالى كل خير .