المانع: لغة:
الحائل بين الشيئين،
واصطلاحاً:
ما يلزم من وجوده العدم
ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته،
عكس الشرط [1].
ومن هذه الموانع ما يأتي:
المانع الأول:
التوسع في الحرام:
أكلاً، وشرباً، ولبساً، وتغذية [2].
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
” يا أيها الناس إن الله طيّبٌ
لا يقبلُ إلا طيباً،
وإن الله تعالى أمر المؤمنين
بما أمر به المرسلين،
فقال تعالى:
{ يَآ أَيُّهَا الرُّسُلُ
كُلُواْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَاعْمَلُواْ صَالِحًا
إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } [3].
وقال:
{ يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ
كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ } [4].
ثم ذكر الرجل يطيل السفر
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء:
يا ربِّ!
يا ربِّ!
ومطعمُهُ حرامٌ،
ومشربُهُ حرامٌ،
وملبسُهُ حرامٌ،
وغُذِيَ بالحرام
فأنَّى يُستجاب لذلك “ [5].
وقد قيل
كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى
في معنى هذا الحديث:
إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيباً طاهراً
من المفسدات كلها:
كالرياء، والعجب،
ولا من الأموال إلا ما كان طيباً حلالاً،
فإن الطيب توصف به الأعمال،
والأقوال، والاعتقادات [6]
والمراد بهذا أن الرسل وأممهم
مأمورون بالأكل من الطيبات
والابتعاد عن الخبائث والمحرمات،
ثم ذكر في آخر الحديث
استبعاد قبول الدعاء
مع التوسع في المحرمات:
أكلاً، وشرباً، ولبساً، وتغذيةً.
``````````````````````````
([1]) الفوائد الجلية في المباحث الفرضية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ص12،
وعدة الباحث في أحكام التوارث للشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد ص7.
([2]) جامع العلوم والحكم 1/277.
([3]) سورة المؤمنون، الآية: 51.
([4]) سورة البقرة، الآية: 172.
([5]) مسلم برقم 1015.
([6]) جامع العلوم والحكم 1/259.