5، 6 - تقليم الأظفار، وإزالة الشعر بالحلق أو القص أو غير ذلك:
لقوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (1).
وأجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم (2).
ويجوز إزالة الشعر لمن يتأذى ببقائه، وفيه الفدية، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} (3).
وعن كعب بن عجرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم، وهو يوقد تحت قدر، والقمل يتهافت على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامّك هذه؟ قال نعم. قال: فاحلق رأسك، وأطعم فرقًا بين ستة مساكين "والفرق ثلاثة آصع" أو صم ثلاثة أيام، أو انسك نسيكة" (4).
7 - الجماع ودواعيه.
8 - اقتراف المعاصى.
9 - المخاصمة والجدال.
والاصل في تحريم هذه الثلاث قوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} (5).
10، 11 - الخِطبة وعقد النكاح: لحديث عثمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لاينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب" (6).
__________
(1) البقرة: 196.
(2) الإجماع لابن المنذر (57).
(3) البقرة: 196.
(4) متفق عل ي هـ: م (1201 - 83 - / 861/ 2) وهذا لفظه، خ (1814/ 12/ 4)، د (1739/ 309/ 5)، ت (960/ 214/2)، جه (3079/ 1028/2).
(5) البقرة: 197.
(6) صحيح: (مختصر م 814)، م (1409/ 1030/ 2)، د (1825/ 295/ 5)، ت (842/ 167/ 2)، نس (192/ 5).