الحمد لله وبعد
ماحكم رجل صلى الظهر ثلاثا وصلى الجنازة بعدها ثم تذكر بعد الجنازة أنه صلى ثلاثا فماذا يفعل؟
الحمد لله وبعد
ماحكم رجل صلى الظهر ثلاثا وصلى الجنازة بعدها ثم تذكر بعد الجنازة أنه صلى ثلاثا فماذا يفعل؟
عليه بالإتيان بالركعة الرابعة ثم يصلي سجدتين للسهو
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ذُو اليَدَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ، أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْنِ» فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ.
قال ابن قدامة رحمه الله ((المغني)) (2/ 4): ((فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ. ابْتَدَأَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ لَمْ يَطُلْ بَنَى عَلَيْهَا، نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى هَذَا، فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَنَحْوَهُ قَالَ مَالِكٌ وَيُرْجَعُ فِي طُولِ الْفَصْلِ وَقِصَرِهِ إلَى الْعَادَةِ وَالْعُرْفِ. وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ كَقَوْلِنَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْفَصْلُ الطَّوِيلُ قَدْرُ رَكْعَةٍ وَهُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ الشَّافِعِيِّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَدْرُ الصَّلَاةِ الَّتِي نَسِيَ فِيهَا وَاَلَّذِي قُلْنَا أَصَحُّ لِأَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ فِي الشَّرْعِ فَيُرْجَعُ إلَى الْعُرْفِ فِيهِ وَلَا يَجُوزُ التَّقْدِيرُ بِالتَّحَكُّمِ.
وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: مَتَى تَرَكَ رُكْنًا فَلَمْ يُدْرِكْهُ حَتَّى سَلَّمَ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. قَالَ النَّخَعِيُّ، وَالْحَسَنُ مِنْ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةٍ، ثُمَّ ذَكَرَهَا فِي الصَّلَاةِ، سَجَدَهَا مَتَى ذَكَرَهَا، فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ، سَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ. وَعَنْ مَكْحُولٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الطُّوسِيِّ فِي الْمُصَلِّي يَنْسَى سَجْدَةً أَوْ رَكْعَةً، يُصَلِّيهَا مَتَى مَا ذَكَرَهَا، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ. وَعَنْ الْأَوْزَاعِيِّ فِي رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَذَكَرَهَا فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ، يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ، فَإِذَا فَرَغَ سَجَدَهَا. وَلَنَا، عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَبْطُلُ مَعَ قُرْبِ الْفَصْلِ، أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ، فَذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَطُولَ الْفَصْلُ، أَتَى بِمَا تَرَكَ، وَلَمْ تَبْطُلْ صَلَاتُهُ إجْمَاعًا. وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ ذِي الْيَدَيْنِ فَإِذَا تَرَكَ رُكْنًا وَاحِدًا، فَأَوْلَى أَنْ لَا تَبْطُلَ الصَّلَاةُ؛ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى تَرْكِ رَكْعَةٍ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُلُ بِتَطَاوُلِ الْفَصْلِ، أَنَّهُ أَخَلَّ بِالْمُوَالَاةِ ، فَلَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ كَمَا لَوْ ذَكَرَ فِي يَوْمٍ ثَانٍ))اهـ.
ولكن الصلاة هنا فصل بينها بصلاة خارجة عنها وهي صلاة الجنازة
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟
منقول من ربى الجزائرية
فى حاشية الدسوقى على خليل : يعني أن المصلي إذا ترك ركنا من الصلاة سهوا وطال فإنها تبطل والطول إما بالعرف أو بالخروج من المسجد. انتهى
والاستدلال بحديث ذي اليدين خطأ ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلط الصلاة بغيرها ولم يزد علي أنه تحرك من مكانه وتكلم قدر ما يتثبت
والأصح الاستدلال بما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة "
وهذا وإن كان في الجماعة لكن العلة مطردة وهي عدم الاشتغال بغير الفريضة والا بطلت لعدم استيفاء شروطها اللازمة
وروى الامام مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن أنس بن مالك أن ناسا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمعوا الإقامة فقاموا يصلون ، فخرج عليهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " أصلاتان معا ؟ "
فهذا الاخير يمكن الاستئناس به في الحكم ببطلان صلاة من خلطها بغيرها
ومن مبطلات الصلاة
11- تغيير النية: تبطل الصلاة بفسخ النية أو تردده فيها، أو عزمه على إبطالها أو نية الخروج من الصلاة، أو إبطالها وإلغاء ما فعله من الصلاة، أو شكه هل نوى أم لا، فعمل مع الشك عملاً. وهذا متفق عليه.
وذهب الحنفية إلى أنه تبطل الصلاة بالانتقال من صلاة إلى مغايرتها، كأن ينوي الانتقال من صلاته التي هو فيها إلى صلاة أخرى: فمن صلى ركعة من الظهر، ثم افتتح بتكبير العصر أو التطوع، فقد نقض الظهر، لأنه صح شروعه في غيره، فيخرج عنه. ولو كان يصلي منفرداً في فرض، فكبر ناوياً الشروع في الاقتداء بإمام، أو نوى إمامة النساء، فسدت الصلاة الأولى، وصار شارعاً في الصلاة الثانية.
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=54803
منقول من أبي هاجر الغزي السلفي.
سئل العلامة ابن عثيمين في (لقاء الباب المفتوح) :
السؤال:
دخلت أنا وشخص وقت صلاة الظهر، فكنا داخلين والإمام قد بدأ في الركعة الثالثة، فعندما انتهى قمنا كي نكمل الركعتين، فأكملت الركعتين وهو لم يكمل إلا الركعة الثالثة ثم جلس، وعندما سلمت كنت أريد أن أعلمه أنه نقصت عليه ركعة، فإذا به يدخل مع الإمام في صلاة الجنازة، فعند الانتهاء من صلاة الجنازة أخبرته أنه فاته ركعة ما صلاها، ففي هذه الحالة هل يعيد الصلاة أم يعيد الركعة فقط؟
الشيخ: السؤال يقول: إن رجلا دخل مع الإمام في أثناء صلاة الظهر وقد فاته ركعتان، ولما سلم الإمام قدمت جنازة، وهذا الرجل صلى بعد سلام الإمام ركعة وخاف أن تفوته الجنازة، فتراجع بقية صلاته ودخل في صلاة الجنازة ثم أراد أن يقضي ركعة واحدة..
السائل: كان ناسيا.
الشيخ: نعم.
ما قلت كان ناسيا!
الجواب:
[ هذا الرجل لما صلى ركعة بعد سلام الإمام، نسي فسلم، ودخل مع الإمام في صلاة الجنازة، ثم أتم صلاته بعد صلاة الجنازة،
فنقول: هذا لا تصح صلاته لوجود الفاصل بين أجزاء الصلاة، والواجب عليه أنه لما ذكر أتم صلاته وإن فاتته صلاة الجنازة؛ لأن صلاته فريضة فرض عين، وصلاة الجنازة فرض كفاية، وقد قام بها من يكفي].