مرسل غير الصحابي:
[المتن]:
[وفي مراسيل غيرهم روايتان: القبول، كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين، اختارها القاضي، والمنع، وهو قول الشافعي، وبعض المحدثين، والظاهرية(1)].
[الشرح]:
(1) (وفي مراسيل غيرهم روايتان: القبول، كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين، اختارها القاضي والمنع، وهو قول الشافعي، وبعض المحدثين، والظاهرية):
(وفي مراسيل غيرهم روايتان): يعني هل يُقبَل مُرسَل غير الصحابي؟
والمشهور أنه مرفوع التابعي مطلقا سواء كان كبيرا أو صغيرا.
الْمُرْسَلُ الْمَرْفُوعُ بِالتَّابِـعِ، أَو ذِي كِبَرٍ أَوْ سَقْطُ رَاوٍ قَدْ حَكَوْا
أَشْـهَرُهَا الأَوَّلُ، ثُمَّ الْحُجَّـة بِــهِ رَأَى الأَئِمـَّةُ الثَّـلاثَـةُ
وَرَدُّهُ الأَقْوَى ............... ..............................
لأنه سقط راوٍ ليس بصحابي، إذًا لا نعلم هذه الواسطة، لا بد من ثبوت العدالة، وسقط صاحبها، فحينئذ لا بد من التوقف، ولا نحكم بصحة الحديث.
(وفي مراسيل غيرهم روايتان): يعني عن الإمام أحمد.
(القبول): يعني قبول مرسل غير الصحابي؛ لأن العدل لا يحذف الواسطة مع الجزم بالخبر إلا وهو عالم بأن الواسطة ثقة، لا يحذف هذه الواسطة إلا وقد ضمن لنا أنه ثقة، فحينئذ أسقطه، لكن نقول: الصواب: القول الثاني.
(وفي مراسيل غيرهم روايتان: القبول كمذهب أبي حنيفة وجماعة من المتكلمين، اختارها القاضي، والمنع للجهل بالساقط):
"ورده الأقوى" هكذا قال السيوطي.
(للجهل بالساقط): وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية، وإن كان الشافعي له شروط فيها معلومة.