الباب الخامس: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، والحدود، وفيه فصلان:
الفصل الأول: الفروق الفقهية في مسائل الجنايات، والقصاص، والديات، وفيه مبحثان:
المبحث الثاني: الفروق الفقهية في مسائل الديات، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: الفروق الفقهية في دية المرأة، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: الفرق بين جعل دية المرأة على النصف من دية الرجل:
ذهب ابن القيم إلى أن دية المرأة على النصف من دية الرجل، وعليه إجماع العلماء.
والفرق كما قال ابن القيم: "فَلَمَّا كَانَتْ الْمَرْأَةُ أَنْقَص مِنْ الرَّجُلِ، وَالرَّجُلُ أَنْفَع مِنْهَا، وَيَسُدُّ مَا لَا تَسُدُّهُ الْمَرْأَةُ مِنْ الْمَنَاصِبِ الدِّينِيَّةِ وَالْوِلَايَاتِ وَحِفْظِ الثُّغُورِ وَالْجِهَادِ وَعِمَارَةِ الْأَرْضِ وَعَمَلِ الصَّنَائِعِ الَّتِي لَا تَتِمُّ مَصَالِحُ الْعَالَمِ إلَّا بِهَا وَالذَّبِّ عَنْ الدُّنْيَا وَالدِّينِ لَمْ تَكُنْ قِيمَتُهُمَا مَعَ ذَلِكَ مُتَسَاوِيَةً وَهِيَ الدِّيَةُ؛ فَإِنَّ دِيَةَ الْحُرِّ جَارِيَةٌ مَجْرَى قِيمَةِ الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَالِ، فَاقْتَضَتْ حِكْمَةُ الشَّارِعِ أَنْ جَعَلَ قِيمَتَهَا عَلَى النِّصْفِ مِنْ قِيمَتِهِ لِتَفَاوُتِ مَا بَيْنَهُمَا".