السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
والله أخي عجيب هذا الاثر والجبيب فيه أن ليس لة أثر في كتب أهل العلم
وقد بحثت كثير ولم أجد لة تخريج .. الا في كتاب البسوط الجزء الرابع ..الصفحة27
قال كوفي جاوز الميقات نحو " مكة " ثم أحرم بالحج ووقف " بعرفة " جاز حجه وعليه دم لترك
الوقت لأنه لما انتهى إلى الميقات وجب عليه الإحرام بالحج من الميقات لما "[COLOR="Red
"] روي عن " ابن عباس " - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لا
يجاوز الميقات أحد إلا محرما " فإذا جاوزه حلالا فقد ارتكب المنهي وأخر الإحرام
عن الميقات فتمكن نقصان في حجه ونقصان الحج يجبر بالدم فإن رجع إلى الميقات ولبى إن رجع قبل
أن يحرم وأحرم بالحج من الميقات فلا شيء عليه بالاتفاق لأنه تلافي المتروك في وقته ومكانه فصار في
الحكم كأنه لم يجاوز الميقات إلا محرما فإن الواجب عليه أداء الحج بإحرام يباشره من الميقات وقد
أتى بذلك وإن كان أحرم بعد ما جاوز الميقات ثم عاد إلى الميقات فعلى قول " أبي حنيفة " - رحمه
الله تعالى[/COLOR]
ما أظن ألا أنهو ضعيف والله أعلم ..