تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: أحتاج لتوضيح ما استشكل علي في المبسوط والمغني؟؟؟

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,432

    افتراضي أحتاج لتوضيح ما استشكل علي في المبسوط والمغني؟؟؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله

    أحتاج لتوضيح بعض ما استشكل علي في المبسوط والمغني .. فمن يعينني ويعذرني
    على كثرة الأسئلة .. وأكون شاكرة داعية له ..

    أولا: جاء في المبسوط للسرخسي (1/ 123)
    (وأما المحبوس في السجن فإن كان في موضع نظيف وهو لا يجد الماء
    كان أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يقول إن كان خارج المصر صلى بالتيمم وإن كان في المصر لم يصل وهو قول زفر - رضي الله تعالى عنه -
    ثم رجع فقال يصلي ثم يعيد وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى.

    وجه قوله الأول أن عدم الماء في المصر غير معتبر شرعا حتى لا يسقط عنه الفرض بالتيمم ويلزمه الإعادة فلم يكن التيمم طهورا له ولا صلاة إلا بطهور.

    وجه قوله الآخر أن عدم الماء في المصر إنما لا يعتبر؛ لأنه لا يكون إلا نادرا فأما في السجن فعدم الماء ليس بنادر فكان معتبرا فأمر بالصلاة بالتيمم لعجزه عن الماء
    فأما الإعادة ففي القياس لا يلزمه وهو رواية عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - كما لو كان في السفر
    وفي الاستحسان يعيد؛ لأن عدم الماء كان لمعنى من العباد ووجوب الصلاة عليه بالطهارة لحق الله تعالى فلا يسقط بما هو من عمل العباد بخلاف المسافر فإن هناك جواز التيمم لعدم الماء لا للحبس فلا صنع للعباد فيه فهو نظير المقيد إذا صلى قاعدا تلزمه الإعادة إذا رفع القيد عنه بخلاف المريض) أ.ه

    الأسئلة:
    1- ذكر في قوله الأول أنه ان كان في المصر لا يصلي، وفي قوله الثاني ذكر أنه يصلي ويعيد
    ولكن عندما ذكر دليل أو وجه القول الأول قال: أن عدم الماء غير معتبر ويلزمه الاعادة.
    فكيف يقول في الدليل تلزمه الاعادة مع أن القول يقول : لا يصلي أصلا.

    2- رواية أبو يوسف تقول أنه يعيد، ولكنه عند ذكر وجه القول الثاني قال: (فأما الإعادة ففي القياس لا يلزمه وهو رواية عن أبي يوسف)
    فكيف يقول في الدليل لا يلزمه الاعادة، وفي القول يقول تلزمه الاعادة؟

    3- لم أفهم القصد من قوله: (ففي القياس لا يلزمه وهو رواية عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - كما لو كان في السفر، وفي الاستحسان يعيد)
    بالعادة نقول: يقول فلان لايلزمه، ويقول فلان يلزمه.. ولا نقول: يقول القياس لا يلزمه، ويقول الاستحسان يلزمه؟

    4- قول (ظاهر الرواية) في كتب الحنفية .. هل تعني المشهور من المذهب؟
    أعلم أنها تعني ما روي من المسائل عن أئمة المذهب الثلاثة: أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن في الكتب الستة للإمام محمد بن الحسن..
    ولكن هل هذا يعني أنها الرواية المشهورة من المذهب؟

    ثانيا: جاء في المغني لابن قدامة (1/ 173)
    (والآية يحتمل أن يكون ذكر السفر فيها خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب أن الماء إنما يعدم، فيه كما ذكر، في السفر، وعدم وجود الكاتب في الرهن، وليسا شرطين فيه، ولو كان حجة فالمنطوق مقدم عليه، على أن أبا حنيفة لا يرى دليل الخطاب حجة، والآية إنما يحتج بدليل خطابها)أ.ه

    السؤال/ ما المقصود بـ ( عدم وجود الكاتب في الرهن) هل يقصد مثل عدم وجود الكاتب في الرهن،
    وما هما الشرطين؟ ولماذا لا يرى أبو حنيفة دليل الخطاب حجة؟

    وجزاكم الله خيرا
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,432

    افتراضي رد: أحتاج لتوضيح ما استشكل علي في المبسوط والمغني؟؟؟

    هل من مجيب؟؟؟؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2013
    المشاركات
    32

    افتراضي رد: أحتاج لتوضيح ما استشكل علي في المبسوط والمغني؟؟؟

    1- يقصد بالإعادة، أنه إذا صلى في المصر بدون وضوء ولكن تيمم، فإن صلاته غير صحيحة ويلزمه الإعادة.
    فهذا الحكم من الشارح أتى به لزيادة إيضاح وتفريع على كلام أبي حنيفة رحمهما الله تعالى.

    2- هنا السرخسي -رحمه الله- يريد أن يبين لك أيها القارئ أدلة هذه الأقوال، فيقول لك:
    ثم رجع: أي رجع أبو حنيفة عن القول السابق، وقال بقول جديد، وهو: يصلي في المصر بالتميم، ثم إذا وجد الماء يتوضأ
    ويعيد الصلاة.
    ثم ذكر وجه هذا القول: والمقصود بالوجه هنا: ذكر أدلة هذا القول، فيقول:
    ففي القياس لا يلزمه: يقصد بالقياس هنا القياس على المسافر،حيث أن المسافر إذا صلى بالتيمم وهو غير واجد للماء، سقطت عنه الفريضة ولا يجب عليه الإعادة، فكذلك السجين إذا صلى بالتيمم وهو لم يجد الماء سقطت عنه الفريضة فلا إعادة عليه.
    فنفهم من قول المصنف أن أبا يوسف له قولان: القول الأول: يعيد، وهو الذي ذكره أولاً. والقول الثاني: لا يعيد. وهي الرواية الثانية عن أبي يوسف وقد ذكر رحمه الله وجهها.
    بقي القول الأول لم يذكر وجهه، وهو لماذا عليه أن يعيد إذا صلى في المصر بالتيمم؟
    فيقول: :" وفي الاستحسان يعيد ......"، أي: أننا قلنا يالإعادة إستحساناً (سأذكر بعد قليل معنى الإستحسان)، أي أن المسافر الذي لم يجد الماء وتيمم وصلى، تختلف صورته عن السجين الذي لم يجد الماء فتيمم وصلى، ووجه التفريق:
    أن السجين هو من فعل العبد، والدليل أنه لو لم يكن سجيناً بسببه لأمكنه البحث عن الماء والحصول عليه، لأنه داخل الأمصار (المصر مقارب للمدينة)، بعكس المسافر فإنه لما بحث عن الماء لم يجده، وهذا ليس بيد العبد، لذا وجب أن نفرق
    بين الصورتين فنقول في المسافر يصلي بالتيمم ولا يعيد، والسجين يصلي بالتيمم ثم إذا وجد الماء يعيد.

    *إضافة: الإستحسان، ما هو؟ وما مثاله؟
    الإستحسان، هو: العدول بمسألة من حكم إلى حكم آخر لسبب معتبر شرعاً، مثلاً:
    1-الأصل أن حكم الإفطار في نهار رمضان ناسياً هو بطلان الصوم، ولكن لورود دليل شرعي خاص وهو صحة الصوم في هذه الحالة، قلنا: الصوم صحيح وأكمل صومك. سبب تغير الحكم هنا، هو ورود دليل آخر.
    2-الأصل أن السارق تقطع يده، ولكن لأن العام عام مجاعة فلم نقم هذا الحد. وسبب تغير الحكم هنا وجود الشبهة والشبهة تدرء الحدود.
    3- الأصل أن من قال: والله لا آكل اليوم لحماً، ثم أكل سمكاً، أنه يحنث، لأن السمك لحم، ولكن نقول ليس عليك شيء
    لأن العرف في هذا الزمان تغير، حيث السمك لا يسمى عند الناس في زمننا هذا لحماً. سبب تغير الحكم هو العرف.

    فكما ترين أختي الكريمة، فأبو حنيفة في قوله الثاني يقول يصلي السجين ويعيد، والسبب كما يقول الشارح الإستحسان.

    ولكن يظهر لي -والعلم عند الله- أن هذا النوع من الإستحسان ضعيف، لعدم الدليل عليه، بل الدليل ضده، يقول الحق
    {فاتقوا الله مااستطعتم} وهذا السجين فعل كل ما يستطيع، فلا إعادة عليه.

    يتبع،،،

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2013
    المشاركات
    32

    افتراضي رد: أحتاج لتوضيح ما استشكل علي في المبسوط والمغني؟؟؟

    سؤالك الثالث يتضح بالرجوع لجوابي في الفقرة الثانية.
    سؤالك الرابع: لعل هذا النقل يفيدك، يقول الدكتور عبد الرحمن الطريقي:
    وفي المذهــب الحنفـي نجــد مــا يسمـى بـ( ظاهــر الروايـة ) ، « وهي مسـائل رويت عن أصحـــاب المذهــب ، وهــم : أبو حنيفـة ، وأبو يوسـف([25]) ، ومحمـد([26]) ـ رحمهم الله تعالى ـ ... »([27]) .
    وقد يلحق بهم غيرهم ، « ولكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة ، وكتب ظاهر الرواية كتب محمد الستة : المبسوط ، والزيادات ، والجامع الصغير ، والسير الصغير ، والجامع الكبير ؛ وإنما سميت بظاهر الرواية لأنها رويت عن محمدٍ بروايات الثقات ، فهي ثابتةٌ عنه إما متواترة أو مشهورة عنـه »([28]).
    ومما تقدم يظهر أنها تطلق عنـد الحنفيـة ـ في الغالب ـ على ما روي عن الإمام أبي حنيفة و صاحبيه ـ رحمهم الله ـ .

    منقول بتصرف.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,432

    افتراضي رد: أحتاج لتوضيح ما استشكل علي في المبسوط والمغني؟؟؟

    وضح الأمر كثيرا
    أحسن الله اليكم.. ونفع بكم .. وزادكم

    بقي السؤال الأخير -بارك الله فيكم-:
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لجين الندى مشاهدة المشاركة

    ثانيا: جاء في المغني لابن قدامة (1/ 173)
    (والآية يحتمل أن يكون ذكر السفر فيها خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب أن الماء إنما يعدم، فيه كما ذكر، في السفر، وعدم وجود الكاتب في الرهن، وليسا شرطين فيه، ولو كان حجة فالمنطوق مقدم عليه، على أن أبا حنيفة لا يرى دليل الخطاب حجة، والآية إنما يحتج بدليل خطابها)أ.ه

    السؤال/ ما المقصود بـ ( عدم وجود الكاتب في الرهن) هل يقصد مثل عدم وجود الكاتب في الرهن،
    وما هما الشرطين؟ ولماذا لا يرى أبو حنيفة دليل الخطاب حجة؟
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2013
    المشاركات
    32

    افتراضي رد: أحتاج لتوضيح ما استشكل علي في المبسوط والمغني؟؟؟

    أهلاً أختي الكريمة،، أعتذر لم أنتبه للجزء الأخير، ركزي معي قليلاً، لأن ابن قدامة -رحمه الله- أدخل علم الأصول
    في رده وترجيحه في هذه المسألة، لنشرح عبارته جزءاً جزءاً:

    1-"والآية يحتمل أن يكون ذكر السفر فيها خرج مخرج الغالب؛ لأن الغالب أن الماء إنما يعدم فيه كما ذكر في السفر، وعدم وجود الكاتب في الرهن، وليسا شرطين فيه"
    معنى العبارة: أن الله تعالى ذكر في كتابه {أو كنتم على سفر}، فالله ذكر أن المسافر يتيمم إذا لم يجد الماء، فنفهم أن المقيم إذا لم يجد ماء فإنه لا يتيمم بل ينتظر

    وجود الماء، وذلك لأن الله شرط السفر في التيمم، فلا يدخل المقيم في ذلك. (هذا في الحقيقة هو استدلال أبي حنيفة في عدم جواز التيمم للمقيم، ثم الآن يرد ابن

    قدامة فيقول)

    الرد: ذكر السفر خرج مخرج الغالب، أي أن غالب من لا يجد الماء هم المسافرون، ولكن أيضاً قد لا يجد المقيم الماء، فهل نقول له: لا تتيمم؟ الجواب: لا، بل تيمم،

    لأن الله يتكلم عن الغالب، وأغلب من لا يجد الماء هم المسافرون، فإن كان الذي لم يجد الماء هو المقيم فالآية تشمله، لأن حكمه حكمهم.


    والدليل على ذلك(يقول ابن قدامة): أن الله قال{وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة}، فالمسافرون إذا تبايعوا ولم يجدوا كاتباً فأنهم يأخذون رهناً، ليضمنوا

    أموالهم، وهذا الحكم لأن الغالب أن المسافرين الذين بعدوا عن الأمصار لا يجدون كاتب، وهذا الحكم غير خاص بالمسافرين، فأيضاً المقيمون إذا لم يجدوا كاتباً فلهم أن

    يأخذوا الرهان ليضمنوا أموالهم.

    ومن هنا تعرف أن السفر ليس له تأثير في التيمم ولا في الرهن، فمتى فقدت الماء أو فقدت الكاتب جاز لك التيمم وأخذ الرهان، وليس للسفر أو الإقامة أي تأثير.

    2- " ولو كان حجة فالمنطوق مقدماً عليه" ، هذه مسالة أصولية، ابن قدامة يريد أن يرجح مذهبه بالرجوع للقواعد الأصولية، ومعنى العبارة:

    (سأشرح العبارات القادمة بعد قليل)أن أبا حنيفة يحتج هنا بدليل الخطاب (وهو مفهوم المخالفة)، ولكن دلالة المنطوق مقدمة على دليل الخطاب.

    ماهو دليل الخطاب والمنطوق؟ بسيط جداً، دليل الخطاب ويسمى أيضاً بمفهوم المخالفة ويتضح بالمثال التالي:

    يقول الله {أو كنتم على سفر} نفهم من الآية أن المسافر له أن يتيمم، وإذا قلبنا المعنى فنفهم أن المقيم ليس له أن يتيمم، هذا القلب يسمى مفهوم مخالفة أو دليل الخطاب.

    المنطوق: أوضحه بالمثال التالي،، لو رجعتي للمغني الذي نقلتي منه هذه العبارة، فإن ابن قدامة استدل على صحة مذهبه بالحديث الشريف

    أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : أن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير ] قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح

    فالنص الشرعي نطق بعبارته التي تشمل المسافر والمقيم، أن الصعيد طهور المسلم سافر أم مكث، بشرط عدم الماء.

    فلو تلاحظين الآية التي استدل بها أبو حنيفة لم تتحدث عن المقيم صراحة، بل نحن من فهمنا منها أن المقيم لا يتيمم، ولكن دليل ابن قدامة ينطق صراحة أن التيمم للمسافر

    والمقيم إذا عدم الماء.

    فأبو حنيفة استدل بالمفهوم الذي لم تنطق به الآية، وابن قدامة استدل بالمنطوق الصريح من خطاب الشرع.

    والقاعدة تقول: إذا تعارض المفهوم والمنطوق، فإن المنطوق مقدم على المفهوم، والسبب في ذلك أن المنطوق غير محتمل بل صريح، ولكن المفهوم هو مجرد فهم منا

    قد يصيب وقد لا يصيب.

    3-" على أن أبا حنيفة لا يرى دليل الخطاب حجة، والآية إنما يحتج بدليل خطابها."

    بعد أن عرفت ما معنى دليل الخطاب، يقول لك ابن قدامة بقي أن تعرف أن أبا حنيفة لا يحتج بدليل الخطاب، أي أن هذا ليس من الأصول التي يعتمد عليها،

    ومع ذلك فقد خالف أصله واحتج هنا في هذه المسألة بدليل الخطاب من الآية.

    ومن هنا إذا كان هو لا يحتج بهذا الأصل، فإذاً قوله ضعيف. لأنه يخالف أصله.



    *ولماذا لا يرى أبو حنيفة دليل الخطاب حجة؟ لأسباب ذكرها ابن قدامة نفسه في كتابه روضة الناظر، اكتفي بذكر واحد:

    يقول أبو حنيفة في معرض استدلالة على عدم حجية دليل الخطاب:
    أنك لو قلت لشخص: من ضربك عامداً فاضربه. فهنا تكلمت عن العامد فبقي المخطئ، فللشخص أن يسألك فيقول: وإن ضربني خاطئاً، ماذا أفعل به؟

    يقول أبو حنيفة: لو أننا فهمنا من الجملة السابقة أن المخطئ ليس لك ضربه، لما صح لك أن تسأل وتقول: ماذا عن المخطئ؟

    فإذاً المفهوم من الجملة أمر محتمل، ربما ستقول: اضربه أيضاً، وربما تقول: لا تضربه، ومن هنا فدليل الخطاب ليس بحجة لأنه محتمل.


    والله أعلم، أرجوا ألا أكون أطلت، ربي يوفقك والجميع.

    أخوكم في الله


  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    المشاركات
    1,432

    افتراضي رد: أحتاج لتوضيح ما استشكل علي في المبسوط والمغني؟؟؟

    أجبتم إجابة وافية
    أجزل الله لكم العطاء .. وأحسن اليكم ..وبارك فيكم
    أقيموا دولة الاسلام في قلوبكم .. تقم لكم على أرضكم ..

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •