السؤال:
رجل لا يؤدي حقوق زوجته من جهة النفقة ، فلا ينفق عليها النفقة الكاملة ، فهل لولدها أن يعطيها من زكاة ماله ما يكفيها ؟
الجواب:
الحمد لله
لا يجوز دفع الزكاة للوالدة من سهم الفقراء والمساكين ؛ لأن نفقتها واجبة على زوجها ، فإن كان فقيراً ، أو امتنع عن النفقة عليه وجب على أولادها أن ينفقوا عليها .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/279) : " وإذا كان للمرأة الفقيرة زوج موسر ينفق عليها , لم يجز دفع الزكاة إليها ; لأن الكفاية حاصلة لها بما يصلها من نفقتها الواجبة ...وإن لم ينفق عليها , وتعذّر ذلك , جاز الدفع إليها , وقد نص أحمد على هذا " انتهى باختصار ، وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم (102755) .
فإن تعذرت النفقة عليها لأجل فقر زوجها أو كان بخيلاً.. وجب على أولادها أن ينفقوا عليها كفايتها ، إن كانوا قادرين على النفقة .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/269) : " ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين , ولا للولد . قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين, في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم , ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها إليه , فكأنه دفعها إلى نفسه " انتهى .
فإن كانوا غير قادرين على النفقة عليها ، جاز إعطاؤها من الزكاة ؛ لأن نفقتها لا تجب عليهم في هذه الحال .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا وإلى الوالد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم.." انتهى من "مجموع الفتاوى" (5/373)، وينظر "الشرح الممتع" (6/92)، وينظر جواب السؤال رقم (85088) .
وكذا يجوز دفع الزكاة للوالدة من سهم غير الفقراء والمساكين ، كالغارمين..؛ لأنه لا يجب عليه قضاء دين الأم ، فجاز إعطاؤها من الزكاة ما تقضي بها ديونها ، بل ذلك أولى ، وينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم (39175).
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
ظ…ظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ ط³ط¤ط§ظ„ ظˆط¬ظˆط§ط¨ - ط¯ظپط¹ ط§ظ„ط²ظƒط§ط© ظ„ظ„ط£ظ… ط¥ط°ط§ ظƒط§ظ† ط²ظˆط¬ظ‡ط§ ظ„ط§ ظ?ظ†ظپظ‚ ط¹ظ„ظ?ظ‡ط§