"وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قاضي المدينة ، ثقة ، إمام ، يصوم الدهر ، ويختم كل يوم ، مات سن خمس وعشرين ومائة"(284).
"مخرمة بن سليمان الأسدي المدني ، ثقة ، قبل بقديد ، سنة ثلاثين ومائة عن سبعين سنة . وليس في الكتب الستة مخرمة غيره ، نعم ؛ في مسلم , وأبي داود والنسائي : مخرمة بن بكير الأشج ، مختلفٌ فيه"(289).
"الإجماع قائمٌ على ذلك _أعني : جواز قرآءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر_ نعم ؛ الأفضل أن يتوضأ لها"(291).
"الغشي التقيل ، ينقض الوضوء ، بالإجماع"(294)
"قول ابن المسيب : المرأة بمنزلة الرجل ، تمسح على رأسها. هذا رواه ابن أبي شيبة ، بإسنادٍ صحيحٍ ، فقال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عبد الكريم يعني : _ابن مالك_ ، عن سعيد بن المسيب : المرأة والرجل ، في مسح الرأس سواءٌ"(295).
"الإجماع على أن غسل الوجة سنة.
والإجماع قائم على مطلوبيته ، أي مس الراس ، لكن هل ذلك على وجه الوجوب ، أو الندب ، فيه خلاف"(298).